منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135557
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

كتاب دورى بقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين Empty كتاب دورى بقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين

الأربعاء 26 فبراير 2014 - 11:54
كتاب دورى بقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين
الأربعاء، 26 فبراير 2014 - 19:17
كتاب دورى بقواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمعلمين S1200914195211
وزارة التربية والتعليم
كتبت سارة علام


قالت وزارة التربية والتعليم، إنه بالإشارة إلى استفسارات عدد من مديريات التربية والتعليم عن قواعد صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة، بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 57 لسنة 2014، حيث تقرر صرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة للمسكنين على وظائف القانون 155 لسنة 2007 وتعديلاته وهى "معلم مساعد، ومعلم ومعلم أول، ومعلم أول أ ومعلم خبير وكبير معلمين وما يعادلها اعتبارًا من 1 يناير الماضى.

وأضافت الوزارة، فى بيان إعلامى لها، اليوم الأربعاء، أنه تقرر تحديد قيمة العلاوة المشار إليها لشاغلى وظائف التعليم فى31 ديسمبر الماضى، وتستمر فى السنوات المالية التالية بذات الفئة أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، ويتم الصرف للمعلم المنتدب من الجهة المنتدب إليها والمعار من الجهة المعار إليها، ويتم الصرف على الباب الأول (أجور) على بند 5/9، ويتم الجمع بين هذه العلاوة وجميع المزايا الممنوحة للمعلمين فى الوضع الحالى مثل( بدل الماجستير والدكتوراه/ بدل المناطق النائية/ حوافز التربية الخاصة).

وتابعت الوزارة: يشترط للصرف أن يكون حاصلا على مرتبة كفء فى تقارير الكفاية لآخر سنتين ابتداء من وظيفة معلم، وتسرى أحكام الصرف على المعلم المساعد المتعاقد وفقًا لأحكام القانون 155 لسنة 2007، دون اشتراط الحصول على تقرير كفاية لآخر سنتين، حيث إن هذه الوظيفة تكون لمدة سنتين فقط وفقًا للقانون 155 لسنة 2007، وأنه يستحق صرف العلاوة للحاصلين على إجازة اعتيادية، وتصرف العلاوة كاملة مثل باقى بنود الأجر المتغير، وصرف العلاوة للحاصلين على إجازة مرضية بأجر كامل طبقًا لقرار وزير الصحة والسكان رقم 259 لسنة 1995 وتعديلاته بشأن تحديد الأمراض المزمنة طبقا للمادة 66 من القانون رقم 47 لسنة 1978، مثل باقى بنود الأجر المتغير.

وأردفت الوزارة، أن من يعمل بنظام جزء من الوقت يتم صرف العلاوة لهم بنسبة صرف الأجر الأساسى، وتصرف علاوة مقابل أعباء الوظيفة كاملة عند الحصول على إجازة للوضع وأداء فريضة الحج وذلك تطبيقا للمادة 71 من القانون رقم 47 لسنة 1978، وأن المنتدب إلى مدرسة خاصة لا يستحق صرف هذه العلاوة، وفى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متصلة لا يستحق الحصول على العلاوة فى شهر الجزاء فقط، وأنه فى حالة حصول المعلم على جزاء لأكثر من خمسة أيام متقطعة أثناء العام لا يتم الحصول على العلاوة فى الشهر الذى تعدى فيه الجزاء الخمسة أيام فقط.

وأضافت: جميع المعلمين والأخصائيين غير المسكنين على وظائف القانون رقم 155 لسنة 2007 وتعديلاته يطبق عليهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 22 لسنة 2014 وليس القرار رقم 57 لسنة 2014 وذلك حتى يتم تسكينهم على وظائف القانون 155 لسنة 2007 فيوقف لهم الصرف بالقرار 22 لسنة 2014 ويتم الصرف لهم بالقرار 57 لسنة 2014.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى