- ناجح المتولى
- عدد المساهمات : 0
نقاط : 3760
تاريخ التسجيل : 13/01/2014
المرأة والنكاح والطلاق وتربية الأولاد -فصل في أحكام الرضاع
الثلاثاء 12 يوليو 2011, 19:27
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
إن الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونتوكل عليه، ونثني عليه الخير كله، أهل هو أن يعبد، وأهل هو أن يحمد، وأهل هو أن يشكر، فله الحمد كله، وله الشكر كله، وإليه يرجع الأمر كله علانيته وسره، وأشهد أن لا إله إلا الله، خلق السموات والأرض، وجعل الظلمات والنور، وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا إلى الخير، محمد بن عبدالله صلوات ربي وسلامه عليه ما أظلم ليل وأشرق النهار، وعلى آله وصحابته الأبرار.. أما بعد:
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سِلسلة فتاوى العلامة الألباني رحمه الله
المرأة والنكاح والطلاق وتربية الأولاد
_______________[size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
سِلسلة فتاوى العلامة الألباني رحمه الله
المرأة والنكاح والطلاق وتربية الأولاد
_______________[size=16][size=16][size=16][size=16][size=16]
[size=16]
[size=16]
[/size][/size][/size][/size][/size][/size] [size=16]
[size=16]
[size=21]فصـل في أحكـام الرضـــاع
[size=16][size=16][size=16]
[size=16]
[size=16]س)- ما هو الدليل على أن الرضاع القليل لا يحرم؟
أخرج إسحاق بن راهويه في "مسنده " (4/13/2)، ومن طريقه وطريق غيره: مسلم في "صحيحه " (4/166 - 167) عن المعتمر بن سليمان عن أيوب يحدث عن أبي الخليل عن عبدالله بن الحارث عن أم الفضل قالت:دخل أعرابي على نبي الله - صلى الله عليه وسلم - وهو في بيتي، فقال: يا نبي الله! إني كانت لي امرأة؛ فتزوجت عليها أخرى، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحُدثى رضعة أو رضعتين، فقال نبي الله - صلى الله عليه وسلم -لا تحرِّم الإملاجةُ والإِِملاجتانِ).
(قال ابن الأثير):
"الملج: المصُّ، ملج الصبي أمه يملُجها ملجاً، وملِجَها يملَجها: إذا رضعها.
وا لملجة: المرة.
والإملاجة: المرة أيضاً، من أملجته أمه؛ أي: أرضعته، يعني: أن المصة والمصتين لا تحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل ".
والحديث من الأدلة الكثيرة على أن الرضاع القليل لا يحرم، وهي- لصحتها- صالحة لتقييد قوله تعالىوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة) [النساء: 23]، فكما أن الآية مقيدة بالسنة في أنه لا رضاع إلا في حولين، فكذلك هي مقيدة بهذا الحديث وغيره، فلا يغرنك ما صرح به الحنفية- وبخاصة منهم أبو بكر الجصاص في "أحكام القرآن " (2/124)-:
"ولا يجوز قبول أخبار الآحاد عندنا في تخصيص حكم الآية الموجبة للتحريم بقليل الرضاع... "!
فإنهم لا يلتزمون هذا في كثير من فروعهم، وهو الحق؛ فإنهم مثلاً يحرمون الفضة والذهب والحرير على الرجال، مع مخالفة ذلك لعموم قوله تعالى: (قل من حرَّم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق ) [الأعراف: 32] والأمثلة في ذلك كثيرة لا مجال للخوض فيها الآن، والُحرُّ تكفيه الإشارة. انتهى كلام الالباني من السلسلة الصحيحة الحديث رقم 3259.
[/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size][/size]
- ننشر الأماكن الخالية لطلاب المرحلة الثالثة بالتنسيق.. "دار العلوم والحقوق وآداب وتربية فنية وتربية رياضية" ومعاهد "هندسة وزراعة" لـ"علمى حديث".. و"تربية رياضية وحقوق انتساب" لـ"أدبى حديث"
- مؤشرات التنسيق للمرحلة الثانية..2013 التجارة 75.73% وتربية 74.51%
- ان ابغض الحلال عند الله الطلاق...الفرق بين الخلع والطلاق والفسخ مسألة فقهية مهمة
- الفرق بين الأولاد والبنات !!...كاريكاتير مضحك
- لخريجي رياض أطفال وتربية انجليزى وآداب " مطلوبين للعمل فى الأزهر الشريف "
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى