منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135554
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

المسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات بتشريعية الشورى.. إعادة تعريف صفة المرشح "عمال وفئات".. و مادة31 تنص على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء Empty المسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات بتشريعية الشورى.. إعادة تعريف صفة المرشح "عمال وفئات".. و مادة31 تنص على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء

الأربعاء 02 يناير 2013, 22:22
المسودة قبل النهائية لقانون
الانتخابات بتشريعية الشورى.. إعادة تعريف صفة المرشح "عمال وفئات".. و
مادة31 تنص على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما
يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء



الأربعاء، 2 يناير 2013 - 18:02





المسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات بتشريعية الشورى.. إعادة تعريف صفة المرشح "عمال وفئات".. و مادة31 تنص على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء NAGIB14200815211854
البرلمان

كتبت نور على





المسودة قبل النهائية لقانون الانتخابات بتشريعية الشورى.. إعادة تعريف صفة المرشح "عمال وفئات".. و مادة31 تنص على ان يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء Igoogle
ينشر "اليوم السابع" المسودة شبه النهائية لمشروع قانون بتعديل
بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس النواب، والذى انتهت إليه
لجنة الحوار الوطنى، وتم توزيعه فى اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، وقال
طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية، إن اللجنة ستناقش تلك المسودة غير
الرسمية لحين إرسال الحكومة مشروع القانون، والذى يتم الآن مناقشته فى
وزارة العدل وستنتهى منه يوم الأحد وترسله للحكومة لتناقشه ثم ترسله لمجلس
الشورى، وهذا نص المواد:

المادة الأولى:
يستبدل بنصوص المواد الثانية والثالثة فقرات الأولى والخامسة والسادسة
والخامسة بندى 4و6 والسادسة فقرة رابعة والتاسعة فقرتين أولى ورابعة
والعاشرة والثانية عشرة فقرة ثانية والثالثة عشرة فقرة ثانية والخامسة عشرة
فقرتين رابعة وخامسة والسادسة عشرة فقرتين أولى وثالثة والسابعة عشرة فقرة
رابعة والعشرين فقرة ثانية والثانية والعشرين والحادية والثلاثين والخامسة
والثلاثين من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب النصوص الآتية:
"المادة الثانية"
فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالفلاح من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية مجلس النواب.

ويعتبر عاملا من يعتمد بصفة رئيسية على دخله بسبب عمله اليدوى أو الذهنى فى
الزراعة أو الصناعة أو الخدمات أو من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب
ولا تتغير صفة العامل بعد انتهاء خدمته طالما توافرت فيه الشروط السابقة

الفقرة الأولى:
يكون انتخاب مجلس النواب بواقع ثلثى نظام القوائم المغلقة والثلث الآخر
للنظام الفردى ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما ويجب أن يكون
عدد الأعضاء الممثلين لكل محافظة عن طريق القوائم المغلقة مساويا لثلثى عدد
المقاعد المخصصة للمحافظة، وأن يكون عدد الأعضاء الممثلين لها عن طريق
الانتخاب الفردى لثلث عدد المقاعد المخصصة لها وتسقط العضوية إذا غير عضو
مجلس النواب الصفة التى ترشح بها.

الفقرة الخامسة:
مع مراعاة حكم المادة السادسة عشرة من هذا القانون يجب أن يكون عدد
المرشحين على أى من القوائم مساويا لعدد المقاعد المخصصة للدائرة على أن
يكون نصفهم على الأقل من العمال والفلاحين وألاّ يلى مرشح من غير العمال
والفلاحين مرشحا من غير هؤلاء وفى جميع الأحوال يجب أن تتضمن كل قائمة فى
نصفها الأول مرشحا من النساء على الأقل.
الفقرة السادسة:

ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مرشحى أكثر من حزب، كما يجوز أن تشكل القائمة من مرشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو بالمزج بينهم.

المادة الخامسة "بند4":
أن يكون حاصلا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها على الأقل.
ألا تكون قد أسقطت عضويته بقرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بسبب فقد
الثقة والاعتبار أو بسبب الإخلال بواجبات العضوية، ومع ذلك يجوز له الترشيح
فى أى من الحالتين الآتيتين:

ا: انقضاء الفصل التشريعى الذى صدر خلال إسقاط عضويته
بصدور قرار من مجلس النواب أو مجلس الشورى بإلغاء الأثر المانع من الترشيح
المترتب على إسقاط العضوية بسبب الإخلال بواجباتها، ويصدر قرار المجلس فى
هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا،
وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد، الذى صدر خلاله قرار إسقاط عضويته.

ج: صدور قرار من مجلس النواب بإلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على
إسقاط العضوية، ويصد قرار المجلس فى هذه الحالة بموافقة أغلبية أعضائه بناء
على اقتراح مقدم من ثلاثين عضوا، وذلك بعد انقضاء دور الانعقاد، الذى صدر
خلاله قرار إسقاط العضوية على الأقل.

المادة السادسة "فقرة رابعة"
تسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثلاث السابقة على مرشحى القوائم
المغلقة على أن تتولى الهيئة المختصة فى الحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو
ممثل لمرشحى قائمة المستقلين إجراءات ترشيحهم بطلب يقدم على النموذج، الذى
تعده اللجنة العليا للانتخابات، ويجب أن يودع مبلغ الألف جنيه المنصوص
عليها فى الفقرة الثانية عن كل مرشح من مرشحى القائمة.

المادة التاسعة "الفقرتان الأولى والرابعة"
الفقرة الأولى: مع مراعاة ما هو منصوص عليه فى المادة السادسة عشرة يعرض فى
اليوم التالى لإقفال باب الترشيح وبالطريقة التى تعينها اللجنة العليا
للانتخابات كشفان أولهما لمرشحى القوائم ويخصص الثانى لمرشحى الانتخاب
الفردى ويتضمن الكشفان أسماء المرشحين والصفة التى تثبت لكل منهم،كما تحدد
فى الكشف الأول اسم القائمة التى ينتمى إليها المرشح ويستمر عرض الكشفين
للثلاثة أيام التالية.

الفقرة الرابعة ولكل حزب تقدم بقائمة ولممثلى قوائم المستقلين فى الدائرة
الانتخابية أن يمارس الحق المقرر فى الفقرتين السابقتين لمرشحه المدرج اسمه
فى أى من الكشفين المذكورين.

المادة العاشرة: يكون لكل مرشح أو حزب له مرشحين بالدائرة الانتخابية ممثل
لقائمة مستقلة بنفس الدائرة الحصول على بيان بأسماء الناخبين فى هذه
الدائرة وذلك على قرص مدمج، مقابل أداء رسم مقداره مائتا جنيه.. ويسلم
القرص المدمج إلى الطالب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ سداد الرسم.

المادة الثانية عشرة "فقرة ثانيه" كما لا يجوز أن يرشح نفسه فى قائمة
انتخابية وللانتخاب الفردى فى ذات الدائرة الانتخابية أو أية دائرة أخرى
فإذا جمع احد بين الترشحين اعتبر مرشحا بالقائمة مالم يخطر الحزب أو ممثل
قائمة المستقلين اللجنة العليا للانتخابات باستبداله خلال الأيام الثلاثة
التالية لقفل باب الترشيح.

المادة الثالثة عشرة "فقرة ثانية"
ويجوز التعديل فى مرشحى القوائم أو التنازل عن الترشيح فيها بطلب يقدم إلى
اللجنة العليا للانتخابات من الهيئة المختصة للحزب أو الأحزاب ذات الصلة أو
من ممثل قائمة المستقلين قبل الانتخابات بخمسة عشر يومًا.

المادة الخامسة عشرة "فقرة رابعة":
ينتخب ممثلو كل دائرة من دوائر القوائم عن طريق أعطاء كل قائمة عددا من
مقاعد الدائرة بنسبة عدد الأصوات الصحيحة، التى حصلت عليه مع التزام
الترتيب الوارد بكل قائمة وتوزع المقاعد المتبقية بعد ذلك على القوائم تبعا
لتوالى أعلى الأصوات الباقية لكل قائمة.

ولا تمثل القائمة التى لا تحصل على 5% على الأقل من الأصوات الصحيحة فى الدائرة التى خاضت الانتخابات.

المادة السادسة عشرة: الفقرتان الأولى والثالثة:
الفقرة الأولى: إذا خلا مكان أحد المرشحين فى أى قائمة قبل تاريخ بدء
الانتخاب بخمسة عشر يوما على الأقل بسبب التنازل أو الوفاة أو قبول اللجنة
المنصوص عليها فى المادة التاسعة "مكرر" الاعتراض على ترشحه التزم الحزب أو
ممثل القائمة المستقلة بحسب الأحوال بترشيح آخر بذات الصفة لمن خلا مكانه
ليكمل العدد المقرر. ويجوز فى هذه الحالة إعادة ترتيب مرشحى القائمة مع
مراعاة حكم المادة الثالثة من هذا القانون.

الفقرة الثالثة: وإذا خلا مكان فى القائمة بعد الموعد المذكور فى الفقرة
الأولى لسبب من الأسباب المذكورة فيها، تجرى الانتخابات فى موعدها رغم نقص
عدد المرشحين فى القائمة المذكورة عن العدد المقرر بعد إعادة ترتيب مرشحى
القائمة وفقا لأحكام المادة الثالثة من هذا القانون، فإذا أسفرت الانتخابات
عن فوز القائمة الناقصة بعدد من المقاعد يجاوز العدد الباقى بها، استكمل
العدد المطلوب بانتخابات تكميلية عن طريق القوائم .

المادة السابعة عشر (فقرة رابعة):
وإذا لم يتقدم فى الدائرة الانتخابية المخصصة للقوائم إلا قائمة واحدة يعلن
انتخاب المرشحين الواردة أسماؤهم بهذه القائمة إذا حصلت على نسبة 10% على
الأقل من أصوات الناخبين المقيدين بتلك الدائرة.

المادة الثامنة عشر "مكرر" :
تتم أعمال الفرز وإعلان النتائج باللجان الفرعية بحضور مندوبى الأحزاب
والمرشحين ويسلم مندوبو المرشحين الفرديين ومندوبو القوائم نسخة رسمية من
نتيجة كل لجنة موقعة من رئيس اللجنة الفرعية، كما يسلم نسخة رسمية من
النتيجة لرئيس اللجنة العامة التى يتبعها.
ويسمح بحضور وسائل الإعلام وممثلى هيئات المجتمع المدنى عملية الفرز وإعلان النتيجة.

المادة العشرون "فقرة ثانية":
وتقدم الطعون مصحوبة ببيان أدلتها إلى المحكمة خلال مدة لا تجاوز ثلاثين
يوما من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب وتفصل المحكمة فى الطعن خلال ستين يوما
من تاريخ وروده إليها.

المادة الثانية والعشرون:
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب وعضوية الحكومة أو مجلس الشورى أو
المجالس الشعبية المحلية، كما لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ووظائف
العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بها.

المادة الحادية والثلاثون:
يتقاضى رئيس مجلس النواب مكافأة مساوية لمجموع ما يتقاضاه رئيس مجلس الوزراء.

المادة الخامسة والثلاثون:
المجلس مستقل بموازنته.

وتبين اللائحة الداخلية للمجلس كيفية إعداد مشروع موازنة المجلس السنوية
وبحثه وإقراره، وطريقة إعداد حسابات المجلس وتنظيمها ومراقبتها، وكيفية
إعداد الحساب الختامى السنوى واعتماده، وذلك دون التقيد بالقواعد الحكومية.

(المادة الثانية)
يضاف بند رقم (7) للمادة الخامسة وفقرة أخيرة للمادة السادسة وفقرة ثانية
للمادة الثانية عشرة من القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب نصها
الآتيين:

المادة الخامسة "بند 7"
ألا يكون من قيادات الحزب الوطنى المنحل، ويقصد بالقيادات كل من كان فى
الخامس والعشرين من يناير، عضوا بالأمانة العامة للحزب الوطنى المنحل أو
بلجنة السياسات أو بمكتبه السياسى أو كان عضوا بمجلس الشعب أو الشورى فى
الفصلين التشريعين السابقين على قيام الثورة وذلك لمدة 10 سنوات .

المادة السادسة "فقرة أخيرة "
ويجب أن يكون لكل قائمة من قوائم المستقلين ممثل قانونى. وأن يكون لها اسم
يميزها ورمز انتخابى ولا يجوز أن يتطابق الاسم أو يتشابه مع اسم أى من
الأحزاب القائمة، كما لا يجوز تكرار الاسم لأكثر من قائمة فى الدائرة
الانتخابية الواحدة، وتحدد اللجنة العليا للانتخابات الشروط الواجب توافرها
فى ممثلى القوائم وكيفية إثبات وكالتهم كما تحدد ضوابط اختيار أسماء تلك
القوائم.

المادة "الثالثة":
تلغى نصوص الفقرة الأخيرة من المادة الأولى والفقرة الأخيرة من المادة
الخامسة عشر والفقرة الثالثة من المادة الثامنة عشر والمادة 38 من القانون
رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب .

المادة الرابعة: تستبدل عبارة مجلس النواب بعبارة مجلس الشعب وعبارة
القوائم المغلقة بعبارة القوائم الحزبية المغلقة وكلمة القوائم بعبارة
"القوائم الحزبية" وكلمة القائمة "بعبارة القائمة الحزبية" أينما وردت فى
عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شان مجلس الشعب.

المادة الخامسة: ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى