- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49025
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
ممَا جَاءَ فِي : إِجَابَةِ الدَّاعِي
الثلاثاء 20 نوفمبر 2012, 07:47
( ممَا جَاءَ فِي : إِجَابَةِ
الدَّاعِي)
الدَّاعِي)
حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ حَدَّثَنَابِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ إِسْمَعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ نَافِعٍ رضى الله تعالى عنهم عَنْ ابْنِ عُمَرَرضى الله تعالى عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ) قَالَ وَ فِي الْبَاب عَنْ عَلِيٍّ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ وَ الْبَرَاءِ وَ أَنَسٍ وَ أَبِي أَيُّوبَ رضى الله تعالى عنهم قَالَ أَبُو عِيسَى حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ الشــــــــــروح قَوْلُهُ : ( ائْتُوا الدَّعْوَةَ إِذَا دُعِيتُمْ ) قَالَالنَّوَوِيُّدَعْوَةُ الطَّعَامِ بِفَتْحِ الدَّالِ ، وَ دَعْوَةُ النَّسَبِ بِكَسْرِهَا ، هَذَا قَوْلُ جُمْهُورِ الْعَرَبِ ، وَ عَكَسَهُ تَيْمُ الرَّبَابِ فَقَالُوا الطَّعَامُ بِالْكَسْرِ ، وَ النَّسَبُ بِالْفَتْحِ وَ أَمَّا قَوْلُقُطْرُبٍفِي الْمُثَلَّثِ : إِنَّ دَعْوَةَ الطَّعَامِ بِالضَّمِّ فَغَلَّطُوهُ فِيهِ ، و الْحَدِيثُ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَجِبُ الْإِجَابَةُ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ مِنْ عُرْسٍ ، وَ غَيْرِهِ ، و قَدْ أَخَذَ بِظَاهِرِ هَذَا الْحَدِيثِ بَعْضُ الشَّافِعِيَّةِ فَقَالَ بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ إِلَى الدَّعْوَةِ مُطْلَقًا عُرْسًا كَانَ ، أَوْ غَيْرَهُ بِشَرْطِهِ ، و نَقَلَهُابْنُ عَبْدِ الْبَرِّعَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ قَاضِي الْبَصْرَةِ، و زَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ قَوْلُ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ وَ التَّابِعِينَ . وَ يُعَكِّرُ عَلَيْهِ مَا رُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ، وَ هُوَ مِنْ مَشَاهِيرِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُ قَالَ فِي وَلِيمَةِ الْخِتَانِ لَمْ يَكُنْ يُدْعَى لَهَا ; لَكِنْ يُمْكِنُ الِانْفِصَالُ عَنْهُ بِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَمْنَعُ الْقَوْلَ بِالْوُجُوبِ لَوْ دَعَوَا وَ عِنْدَعَبْدِالرَّزَّاقِ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: أَنَّهُ دَعَا لِطَعَامٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ الْقَوْمِ : اعْفِنِي . فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: إِنَّهُ لَا عَافِيَةَ لَكَ مِنْ هَذَا فَقُمْ وَ أَخْرَجَ الشَّافِعِيُّ وَ عَبْدُالرَّزَّاقِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ ابْنَ صَفْوَانَ دَعَاهُ فَقَالَ : إِنِّي مَشْغُولٌ ، وَ إِنْ لَمْ تُعْفِنِي جِئْتُهُ ، و جَزَمَ بِعَدَمِ الْوُجُوبِ فِي غَيْرِ وَلِيمَةِ النِّكَاحِ الْمَالِكِيَّةُ ، وَ الْحَنَفِيَّةُ وَ الْحَنَابِلَةُ وَ جُمْهُورُ الشَّافِعِيَّةِ ، وَ بَالَغَ السَّرَخْسِيُّ مِنْهُمْ فَنَقَلَ فِيهِ الْإِجْمَاعَ وَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ: إِتْيَانُ دَعْوَةِ الْوَلِيمَةِ حَقٌّ ، و الْوَلِيمَةُ الَّتِي تُعْرَفُ وَلِيمَةُ الْعُرْسِ ، وَ كُلُّ دَعْوَةٍ دَعَا إِلَيْهَا رَجُلٌ وَلِيمَةٌ ، فَلَا أُرَخِّصُ لِأَحَدٍ فِي تَرْكِهَا ، وَ لَوْ تَرَكَهَا لَمْ يَتَبَيَّنْ لِي أَنَّهُ عَاصٍ فِي تَرْكِهَا ، كَمَا تَبَيَّنَ لِي فِي وَلِيمَةِ الْعُرْسِ ، قَالَهُ الْحَافِظُ ، و قَالَ فِي شَرْحِ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَالَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ التِّرْمِذِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ وَ ذَكَرْنَا لَفْظَهُ مَا لَفْظُهُ : وَ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ اللَّامَ فِي الدَّعْوَةِ لِلْعَهْدِ مِنَ الْوَلِيمَةِ الْمَذْكُورَةِ أَوَّلًا ، و قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ إِذَا أُطْلِقَتْ حُمِلَتْ عَلَى طَعَامِ الْعُرْسِ ، بِخِلَافِ سَائِرِ الْوَلَائِمِ فَإِنَّهَا تُقَيَّدُ . انْتَهَى . قُلْتُ : قَالَ الشَّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ بَعْدَ ذِكْرِ كَلَامِ الْحَافِظِ هَذَا مَا لَفْظُهُ : وَ يُجَابُ أَوَّلًا بِأَنَّ هَذَا مُصَادَرَةٌ عَلَى الْمَطْلُوبِ ؛ لِأَنَّ الْوَلِيمَةَ الْمُطْلَقَةَ هِيَ مَحَلُّ النِّزَاعِ وَ ثَانِيًا بِأَنَّ فِي أَحَادِيثِ الْبَابِ مَا يُشْعِرُ بِالْإِجَابَةِ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ ، وَ لَا يُمْكِنُ فِيهِ مَا ادَّعَاهُ فِي الدَّعْوَةِ ، وَ ذَلِكَ نَحْوُ مَا فِي رِوَايَةِابْنِ عُمَرَبِلَفْظِ [ مَنْ دُعِيَ فَلَمْ يُجِبْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ] وَ كَذَلِكَ قَوْلُهُ : [ مَنْ دُعِيَ إِلَى عُرْسٍ ، أَوْ نَحْوِهِ فَلْيُجِبْ ] ، ثُمَّ قَالَ الشَّوْكَانِيُّ: لَكِنَّ الْحَقَّ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَوَّلُونَ ; يَعْنِي : بِهِمْ الَّذِينَ قَالُوا بِوُجُوبِ الْإِجَابَةِ إِلَى كُلِّ دَعْوَةٍ . قُلْتُ الظَّاهِرُ هُوَ مَا قَالَ الشَّوْكَانِيُّ، وَ اللَّهُ تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ و أجَلَّ . فَائِدَةٌ : قَالَ الْحَافِظُ فِي الْفَتْحِ بَعْدَ أَنْ حَكَى وُجُوبَ الْإِجَابَةِ إِلَى الْوَلِيمَةِ– و شروط وجوبها - ، وَ شَرْطُ وُجُوبِهَا أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُكَلَّفًا حُرًّا رَشِيدًا وَ أَنْ لَا يَخُصَّ الْأَغْنِيَاءَ دُونَ الْفُقَرَاءِ ، وَ أَنْ لَا يُظْهِرَ قَصْدَ التَّوَدُّدِ لِشَخْصٍ بِعَيْنِهِ لِرَغْبَةٍ فِيهِ ، أَوْ رَهْبَةٍ مِنْهُ ، وَ أَنْ يَكُونَ الدَّاعِي مُسْلِمًا عَلَى الْأَصَحِّ ، و أَنْ يَخْتَصَّ بِالْيَوْمِ الْأَوَّلِ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَ أَنْ لَا يُسْبَقَ فَمَنْ سَبَقَ تَعَيَّنَتِ الْإِجَابَةُ لَهُ دُونَ الثَّانِي ، وَ إِنْ جَاءَا مَعًا قُدِّمَ الْأَقْرَبُ رَحِمًا عَلَى الْأَقْرَبِ جِوَارًا ، عَلَى الْأَصَحِّ ، فَإِنْ اسْتَوَيَا أُقْرِعَ ، وَ أَنْ لَا يَكُونَ هُنَاكَ مَنْ يَتَأَذَّى بِحُضُورِهِ . قَوْلُهُ : ( و فِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ ) لِيُنْظَرْ مَنْ أَخْرَجَهُ، (وَ أَبِي هُرَيْرَةَ)قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ ( شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيمَةِ ، يُدْعَى لَهَا الْأَغْنِيَاءُ وَ يُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ ، وَ مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَ رَسُولَهُ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ،وَ مُسْلِمٌ (وَ الْبَرَاءِ)أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ(وَ أَنَسٍ)أَخْرَجَهُ أَحْمَدُعَنْهُ : [ أَنَّ يَهُودِيًّا دَعَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ إِلَى خُبْزِ شَعِيرٍ وَ إِهَالَةٍ سَنِخَةٍ ، فَأَجَابَهُ] ، كَذَا فِي عُمْدَةِالْقَارِي. (وَ أَبِي أَيُّوبٍ)لَمْ أَقِفْ عَلَى حَدِيثِهِ . قَوْلُهُ : ( حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَحَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ) وَ أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَ مُسْلِمٌ . |
|
وَ اللَّهُ
تَعَالَى أعلى و أَعْلَمُ .
و أجل
و صلى
الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
الله على سيدنا محمد و على آله و صحبه و سلم
- أبو أحمد ولميسعضو مميز
- عدد المساهمات : 762
نقاط : 6429
تاريخ التسجيل : 20/10/2013
العمر : 47
رد: ممَا جَاءَ فِي : إِجَابَةِ الدَّاعِي
الإثنين 21 أكتوبر 2013, 04:13
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى