منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135570
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع Empty ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع

الإثنين 15 أكتوبر 2012, 20:16
ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات
لاتهامه بالكسب غير المشروع.. المحكمة:تحصل لزوجته المتوفاة على شقة بسان
استيفانو بسعر زهيد.. وقبل لنفسه هدايا عينية من الأهرام بلغت قيمتها مليون
و145 ألف جنيه



الإثنين، 15 أكتوبر 2012 - 13:31





ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع Smal920121313194
أحمد نظيف

كتب محمد عبد الرازق ومحمود نصر





ننشر حيثيات الحكم على نظيف بالسجن 3 سنوات لاتهامه بالكسب غير المشروع Igoogle
أودعت محكمة جنايات الجيزة، حيثيات حكمها على، أحمد نظيف، رئيس
وزراء مصر الأسبق، بالسجن ثلاث سنوات، فى قضية الكسب غير المشروع، وتغريمه 4
مليون و586 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مساوى، بالتضامن مع ولديه من زوجته
المتوفاة، شريف وخالد، بقدر ما استفادا، من الكسب غير المشروع.

وقالت المحكمة، فى حيثياتها إن وقائع القضية وفقا لما اطمأنت إلى صحتها من
التحقيقات، وما دار بجلسات المحاكمة، أن المتهم أحمد محمود محمد نظيف، الذى
شغل منصب رئيس وزراء مصر، فى الفترة من عام 2004 وحتى عام 2011، قد استغل
مكانته هذه فى الخروج عن مقتضيات الوظيفة العامة، وما توجبه من النزاهة،
والبعد عن المنافع والثراء، بلا سبب مشروع اعتمادا على سلطان الوظيفة
العامة، فتحصل لزوجته المرحومة "منى السيد" قبل وفاتها على شقة سكنية، فى
أبراج سان استيفانو، بثمن بخس قدره 154 ألف جنيه، بأقل من سعرها الذى يباع
به للناس، بمقدار 69%، كما قبل لنفسه فى الفترة من 2006 حتى عام 2011،
منافع مادية عديدة، على صورة هدايا عينية من مؤسسة الأهرام، متمثلة فى
ساعات يد ورابطة عنق وغيرها، بلغت قيمتها مليون و145 ألف جنيه، ما كان
ليتحصل عليها، لولا وظيفته، وسلطاته، التى تخولها له تلك الوظيفة.


وتحققت المحكمة، من ثبوت تلك الوقائع، من خلال مطالعة صورة العقد المقدمة،
من رئيس القطاع القانونى، لشركة طلعت مصطفى، للشقة ومقارنتها بغيره، من
عقود قدمها الخبراء المنتدبين، لفحص موضوع الاتهامات، حيث سدد نظيف ثمن شقة
زوجته المتوفاة، خلال وجوده فى منصبه، بينما كانت جملة مرتبات زوجته،
مدرسة رياض الأطفال منذ عام 1986 وحتى عام 2006 تاريخ شراء الشقة، لا
تتجاوز 201 ألف جنيه، وثبت للمحكمة أنها باعت شقة، كانت تمتلكها بمبلغ 450
ألف جنيه، ثم ساهمت مع ولديها شريف وخالد، فى شراء أرض بمشروع وادى النخيل
عام 2005، أقاموا عليها 3 فيلات، وقدرت المحكمة من إجمالى راتب زوجة نظيف،
وما أنفقته على فيلات وادى النخيل، أنه ليس بإمكانها أن تدفع إلا مقدم ثمن
شقة سان استيفانو فقط، بما يعنى أن المتهم قد تحمل سداد الأقساط من ماله،
وأنه كان على بينة من السعر الحقيقى، والثمن المتفق عليه لأنه سيتحمل الجزء
الأكبر منه، وأنه لن يحصل على الشقة بسعر زهيد، لتواضع وظيفة زوجته مدرسة
رياض الأطفال، وأن نظيف قبل مجاملته بالشراء بسعر أقل من الذى يشترى به
عامة الناس، بنسبة 69%، ولا تفسير لذلك سوى استمالته لمصالح الشركة، فى ذلك
الوقت، مخالفا بذلك ما يقتضيه منصبه الحذر من الترفع عن المنافع المادية،
واستغلال منصبه فى قبول كسب بقيمة 3 مليون و440 ألف جنيه، يمثل فارق الثمن
بين السعر الحقيقى، والسعر الذى اشترى به، وأنه بذلك، قد ترخص فى التعامل
والمساومة مع الشركات، أو ممثليها اعتمادا على سلطان وظيفته، فى حين أنه
ينتظر من أمثاله، أن يكونوا قدوة ومثلا أعلى لغيره من رجال الحكم والإدارة،
فى التزام الجدية والبعد عن المطامع، فلا يقبل استمالة أو ترغيب من أحد.


وأشارت المحكمة، فى حيثياتها أنها بذلك تبينت توافر الركن المادى، فى جريمة
قبول الكسب غير المشروع، يقتضى مساومة وتفاوض يصاحبها انبساطات وترخص
واستمالة، تؤدى إلى الرضوخ، فى صورة سعى وطلب وقبول وغير ذلك من سلوك، يؤدى
إلى دخول المال ذمة موظف أو غيره، على سبيل الكسب غير المشروع، وأنه من
المعلوم أن المحكمة، تتبين وقوع الجريمة بالأدلة المباشرة، وغير المباشرة،
وبالقرائن والاستنتاجات الممكنة.
واستبانت المحكمة، من كشف الهدايا، الذى قدمته مؤسسة الأهرام، أن نظيف تحصل
على هدايا، تتمثل فى ساعات يد رجالى وكرافتات وبرفانات وأزرار، وأطقم ذهب
حريمى، وشنط حريمى وبرفانات حريمى وأقلام، بلغت قيمتها 251 ألف جنيه فى
2006، و250 ألف فى العام التالى، و237 فى عام 2008، ثم 308 ألف جنيه فى
العامين اللاحقين، بإجمالى مليون و145 ألف جنيه.


واستعرضت المحكمة فى حيثيات حكمها، أقوال شهود الإثبات، يتقدمهم محمد
التهامى، رئيس القطاع القانونى، بمجموعة طلعت مصطفى، بأنه تم بيع الشقة
لنظيف، بخلاف المتبع، بالرغم من أن شركة سان استيفانوا، يساهم فيها شركات
عامة، مثل شركة مصر للتأمين والبنك الأهلى المصرى، وشركة التأمين الأهلية،
وكذلك أقوال، أحمد السيد النجار، عضو مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، فى الفترة
من 2005 حتى عام 2009، مؤكدا أن مجلس الإدارة، دأب على الموافقة سنويا،
بإعطاء هدايا، لكبار المسئولين فى الدولة بحجة تسهيل أعمال المؤسسة، فى حين
اتضح للمحكمة، أن هذه الهدايا غير المشروعة، تصب فى منفعة رئيس مجلس
الإدارة، وتمديد فترة توليهم إدارة الصحف القومية، كما هو الحال بالنسبة
إلى أحد الرؤساء، الذى استمر 12 عاما رئيسا، لمجلس إدارة مؤسسة صحيفة بعد
تجاوزه سن التقاعد، كما تؤدى هذه الهدايا إلى تغاضى المسئولين عن
المخالفات، التى تقع فى المؤسسة، أو يرتكبها من يمثلوها، مثل عدم مراجعة
الخلافات المالية، المتمثلة فى مصاريفهم التى تؤخذ من رصيد المؤسسة، بدون
مستندات دالة على الصرف أوجهته، وكان رئيس مجلس الإدارة، ومدير مكتبه، هما
اللذان يتوليان شراء الهدايا وتوزيعها، وكان المتهم نظيف، من بين من تلقوا
هذه الهدايا.

وردت المحكمة، فى حيثياتها على دفع محامى نظيف، بأنه لا وجه، لإقامة الدعوى
ضد موكله، لزوال صفته، كموظف عام وقت تحريك الدعوى ضده، وقالت المحكمة، إن
قانون الكسب، ينص على إحالة، ما يثبت وجود شبهات قوية، ضد رئيس الوزراء
بالتحصل على كسب غير مشروع إلى مجلس الشعب، باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء،
يرأس التنظيم السياسى، وأنه فى حالة زوال صفته، فإن التحقيق والإحالة
تنعقد، لهيئة الفحص والتحقيق المختصة، وتصبح الولاية فى القضية، لمحكمة
الجنايات، باعتبارها صاحبة الولاية العامة، وقالت المحكمة، إن دفع المتهمين
بعدم دستورية المادتين 2و18 من قانون الكسب غير المشروع، مجدية وأنها غير
مجدية، فى نفى الاتهامات الثابتة فى حق المتهم، كما قالت المحكمة، إن
المتهم ودفاعه طالبوا، ببطلان أمر الإحالة، دون سند ودليل يمكن النظر إليه.

ورفضت المحكمة، الدعاوى المدنية ضد نظيف، لعدم ثبوت وقوع ضرر شخصى مباشر، على المدعين بالحق المدنى، وفقا لنص القانون.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى