منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135564
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية Empty القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية

الثلاثاء 09 أكتوبر 2012, 21:24
القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام
العامة والسلطة التشريعية..لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب
و"الشيوخ"..واتجاه لتوحيد نص اليمين الدستورى لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء
الحكومة والبرلمان



الثلاثاء، 9 أكتوبر 2012 - 15:09






القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية S102012916337


كتبت نورا فخرى ونرمين عبد الظاهر - تصوير عمر أنس






القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية Igoogle
حصل "اليوم السابع" على القراءة الأولية للجنه الصياغة بالجمعية
التأسيسية، حول الأحكام العامة للفصل الثالث من الدستور، والسلطة التشريعية
بباب نظام الحكم.

المادة (1) يتكون البرلمان من مجلس النواب ومجلس الشيوخ، ويمارس السلطة التشريعية على الوجه المبين فى هذا الدستور.

المادة (2) عدد أعضاء البرلمان المنتخبين يحدده القانون، على ألا يقل عن
ثلاثمائة وخمسين فى مجلس النواب، وعن مائة وخمسين فى مجلس الشيوخ، وينتخبون
عن طريق الاقتراع العام السرى المباشر، ويجوز لرئيس الجمهورية أن يعين فى
مجلس الشيوخ عدداً لا يزيد على عشرة (عشرين) (وفقا لما ينظمه القانون).

ملحوظة: وهنا يشار إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغة، ذهبت إلى ضرورة
أن يكون تشكيل مجلس الشيخ بطريقة تختلف عن تشكيل مجلس النواب، اقتداء بما
كان عليه العمل فى ظل دستور 1923، وبما جاء بمشروع دستور 1954.

مادة (3) لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

مادة (4) يجوز للموظف العام أن يترشح لعضوية البرلمان، وفيما عدا الحالات
(الاستثناءية) التى يحددها القانون، يتفرغ عضو البرلمان لمهام العضوية،
ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا لما ينظمه القانون.

ملحوظة: وهنا تجدر الإشارة إلى أن بعض الاتجاهات داخل لجنة الصياغه، تتبنى
اشتراط التفرغ الكامل لعضوية البرلمان، دون أى استثناءات على هذه القاعدة،
على اعتبار أن هذه الاستثناءات فى الممارسات المتراكبة قد فرغت هذه القاعدة
من مضمونها، وأن عضوية البرلمان تستحق هذا التفريغ وتتطلبه لمنع تضارب
المصالح، وتمكين العضو من المواظبة على حضور جلسات المجلس واجتماعات
اللجان.. إلخ.

مادة (5) يؤدى عضو البرلمان أمام مجلسة، قبل أن يباشر عملة، اليمين الآتية:
"أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهورى، وأن أحترم
الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على
استقلال الوطن وسلامة أراضية".

ملحوظة: هناك إجماع بين لجنتى الصياغه والموضوع، على توحيد نص اليمين
الدستورى لكل من رئيس الجمهورية وأعضاء الحكومة وأعضاء البرلمان، وأن يتم
تجميع هذه النصوص المشتركة فى أحكام مشتركة لتقليص عدد النصوص، بدلاً من
تعددها وتشتيتها من باب إحكام التنسيق التشريعى واعتبارات الصياغة الفنية.

مادة (6) يتقاضى عضو البرلمان مكافأة يحددها القانون.

مادة (7) يشترط فيمن يترشح لعضوية البرلمان أن يكون مصرياً، متمتعاً بحقوقه
المدنية والسياسية، ويجب أن يحصل عضو مجلس النواب على شهادة التعليم
الأساسى على الأقل، وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن خمسة وعشرين عاماً،
وأن يحصل عضو مجلس الشيوخ على شهادة التعليم العالى (الجامعى) على الأقل،
وألا يقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين عاماً (خمسة وثلاثين عاما)،
ويبين القانون الشروط الآخرى الواجب توافرها فى عضو البرلمان.

ملحوظة: أعيدت صياغة هذه المادة واعتمد على معيار (يوم فتح باب الترشح)
بدلا من (يوم الانتخاب) فى حساب سن المترشح لعضوية البرلمان، واتفق على أن
يستند إلى هذا المعيار أيضا فى حساب سن الترشح لرئاسة الجمهورية، كما اتفق
على أن يكون المؤهل العلمى للمترشح لمجلس النواب هو شهادة إتمام التعليم
الأساسى، وشهادة العليم العالى (مؤهل أعلى لمدة سنتين على الأقل بعد المؤهل
المتوسط) هى الحد الأدنى للحالة التعليمية للمترشح لعضوية مجلس الشيوخ،
وأن يرجع إلى شروط المترشح لرئاسة وإضافة شرط الحصوب على شهادة جامعية على
الأقل لمن يترشح لهذا المنصب.

المادة (7) مكرر: ينظم القانون أحكام الانتخاب وتقسم الدوائر.

ملحوظة: رأت لجنة الصياغة، أن تجمع أحكام الانتخاب وتقسيم الدوائر
الانتخابية فى نص موحد، بدلا من إدراجها بالمادتين (2،7) فى المشروع المقدم
من لجنه الموضوع، وأن يترك ذلك للقانون الذى يتولى تنظيم هذة الأمور.

المادة (Cool: مدة عضوية مجلس النواب خمس سنوات ميلادية، تبدأ من تاريخ أول
اجتماع له. ويجرى الانتخاب لتجديد المجلس خلال الستين يوماً السابقة على
انتهاء مدته.

مادة (Cool مكرر: مدة عضوية مجلس الشيوخ ست سنوات ميلادية، تبدأ من أول
اجتماع له، ويتجدد نصف عدد الأعضاء كل ثلاث سنوات، وفقا لما ينظمه القانون.

ملحوظة: اتفق على تجزئة المادة (Cool المقدمة من لجنة الموضوع إلى مادتين،
وتنقل الأولى إلى الفرع الخاص بمجلس النواب، فيما توضع الثانية ضمن الفرع
الخاص بمجلس الشيوخ.

مادة (9): تختص محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان، وتقدم
إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة
النهائية للانتخاب، وتفصل فى الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها،
وتبطل العضوية من تاريخ إبلاغ البرلمان بحكم المحكمة.

مادة (10): إذا خلا مكان عضو البرلمان قبل انتهاء مدته، وجب شغل مكانه طبقا
للقانون، خلال ستين يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان، وتكون مدة
العضو الجديد هى المدة المكملة لعضوية سلفة.

مادة (11): لا يجوز إسقاط عضوية البرلمان إلا أذا فقد العضو النفع
والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التى انتخب على أساسها، أو أخل
بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية، من المجلس الذى ينتمى إليه
العضو، بأغلبية ثلثى الاعضاء.

مادة (12): لا يجوز لعضو البرلمان أثناء توليه منصبه، أو لأحد أفراد أسرته،
بالذات أو بالواسطة، أن يشترى أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو أن
يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله أو أن يقايضها لنفسه، أو (أن يبرم معها أى
عقد آخر من عقود المعارضة).

ويتعين على عضو البرلمان، وأفراد أسرته، تقديم إقرارات ذمة مالية كل عام،
وعند تولى المنصب أو تركه، تعرض على مجلس النواب، وإذا تلقى أى منهم هدايا
نقدية أو عينية تؤول ملكيتها إلى الخزينة العامة للدولة، وذلك كلة على
الوجة الذى ينظمة القانون.

ملحوظة: اتفق على توحيد النص المتعلق بعدم تضارب المصالح بالنسبة لرئيس
الدولة وأعضاء الحكومة والبرلمان، وأن يرد نصاً واحداً بدلاً من تشتيته فى
ثلاث مواد، وأعيدت صياغة نص المادة (12) سيراً على هذا النهج.

مادة (13): لا يؤاخذ عضو البرلمان عما يبديه من أفكار وآراء تتعلق بأعماله فى المجلس الذى ينتمى إليه.

مادة (14): لا يجوز، فى غير حاله التلبس، اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد عضو
البرلمان، إلا بإذن سابق من مجلسة، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن
مكتب المجلس (رئيس المجلس) ويقر المجلس عند أول انعقاد له، بما اتخذة من
إجراء.

مادة (15) مقر البرلمان، بمجلسية فى عاصمة الدولة، ويجوز لأى منهما فى
الظروف الاستثنائية أن يعقد جلساته فى مقر آخر أو مدينة أخرى، بناء على طلب
رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس، واجتماع البرلمان على خلاف ذلك
غير مشروع والقرارات التى تصدر عنه باطلة.

مادة (16): يضع كل مجلس لائحته الداخلية لتنظيم أسلوب العمل فيه وكيفية ممارسة اختصاصاته.

مادة (17): يختص كل مجلس بالمحافظة على النظام داخلة، ويتولى ذلك رئيس المجلس.

مادة (18): جلسات البرلمان علنية، ويحوز انعقاد أى من مجلسيه فى جلسة سرية،
بناء على طلب رئيس الجمهورية أو الحكومة أو رئيس المجلس أو عشرى من أعضائه
على الأقل، ثم يقر المجلس ما إذا كانت المناقشة فى الموضوع المطروح أمامة
تجرى فى جلسة علنية أم سرية.

مادة (19): يدعو رئيس الجمهورية، البرلمان للانعقاد للدور العادى السنوى
قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة يجتمع بحكم
الدستور فى اليوم المذكور، ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعه أشهر على
الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد، ولا يجوز ذلك قبل اعتماد
الموازنه العامة للدولة.

مادة (19) مكرر: يجوز انعقاد أى من مجلسى البرلمان فى اجتماع غير عادى،
لنظر أمر عاجل، بناء على دعوة من رئيس الجمهورية، أو طلب موقع من عشر أعضاء
المجلس على الأقل، ولا يجوز فض هذا الاجتماع إلا بعد الانتهاء من نظر
الموضوع العاجل الذى دعى من أجله المجلس.

مادة (20): ينتخب كل مجلس رئيساً ووكيلين من بين أعضائة المنتخبين فى أول
اجتماع لدور الانعقاد السنوى، لمدة كامل الفصل التشريعى لمجلس النواب، ونصف
الفصل التشريعى لمجلس الشيوخ، وإذا خلا مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل
محلة إلى نهاية مدته، ويجوز لثلث أعضاء أى من المجلسين، فى أول اجتماع لدور
الانعقاد السنوى العادى، طلب انتخاب رئيس جديد للمجلس أو أحد الوكيلين.

مادة (21): لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً إلا بحضور أغلبية
أعضائه، ويتخذ قراراته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وذلك فى غير الحالات
التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع الذى جرت
المناقشة فى شأنه مرفوضاً.

ملحوظة: نقل حكم العبارة (ويجرى التصويت على مشروعات القوانين مادة مادة)
إلى المادة رقم (24)، وحذفت عبارة (بموافقة أغلبية أعضاء المجلس) التى
تلتها بالمادة (21)، لأنها تكرار للحكم العام بشأن الأغلبية العادية
المطلوبة للموافقة على قرارات المجلس، بما فيها القوانين.

نص مرادف: لا يكون انعقاد أى من مجلسى البرلمان صحيحاً، ولا تتخذ قراراته
إلا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة، وذلك فى
غير الحالات التى تشترط فيها أغلبية خاصة، وعند تساوى الآراء يصبح الموضوع
الذى جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً.

مادة (22) .......... ملحوظة: حذفت لأنها واردة بالمادة (11) فى فصل
التنفيذية – رئيس الدولة، واستبعدت الإضافة التى وردت بنص المادة 22، وهى
(للبرلمان مناقشة بيان رئيس الجمهورية)، وذلك لأن رئيس الجمهورية لا يساءل
أمام البرلمان، ومن ثم لا تناقش بياناته أمامة، فضلاً عن أن تراسم خبرات
الممارسات المكتسبة على امتداد القرنيين الماضيين من تاريخ الدولة المصرية
الحديثة تؤكد أن هذه المناقشات (البيانات) لا تزيد عن كونها إشادة ومباركة
وتأييد، وهو أمر يجب أن يتم تجاوزه حرصاً على وقت البرلمان.

وكان النص الأصلى قبل حذفه "لرئيس الجمهورية أن يلقى عند افتتاح دور
الانعقاد العادى للبرلمان بياناً يتضمن السياسة العامة للدولة، وله الحق فى
إرسال رسائل أو إلقاء بيانات أخرى أمام البرلمان، وللبرلمان مناقشة بيان
رئيس الجمهورية".

مادة (23): لرئيس الجمهورية، ولمجلس الوزراء، ولكل عضو من أعضاء البرلمان،
اقتراح مشروعات القوانين، و فى كل الأحوال لا يجوز لاعضاء مجلس الشيوخ
اقتراح الضرائب أو زيادتها.

مادة (24): يجال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنيه بالبرلمان، لفحصة
وتقديم تقرير عنه، أما مقترحات القوانين المقدمة من أى من أعضاء المجلسين
فتحال إلى لجنة خاصة لابداء الرأى فيها قبل إحالتها إلى اللجنه المعنية،
وللمجلس أن يرفضها أو يحيلها إلى اللجنة المعنية ما لم يتعرض على ذلك.

نص مرادف: يحال كل مشروع قانون إلى اللجنة المعنية بالبرلمان، لفحصه وتقديم
تقرير عنه، ولا تحال الاقتراحات بمشروعات القوانين المقدمة من الأعضاء إلى
هذه اللجنة، إلا إذا فحصتها اللجنة المختصة وأبدت رأيها بجواز نظرها،
ووافق المجلس على هذا الرأى.

مادة (25): كل مشروع قانون اقترحه أحد الأعضاء ورفضه المجلس لا يجوز تقديمة ثانية فى دور الانعقاد نفسه.

مادة (26) ................... ملحوظة :حذفت المادة، لورودها بالمادة (12)
فى الفصل الثانى: السلطة التنفيذية فرع رئيس الدولة، وكان النص الأصلى لهذه
المادة رقم (26) قبل الحذف هو "لرئيس الجمهورية حق إصدار القوانين أو
الاعتراض عليها".

مادة (27): يبلغ البرلمان رئيس الجمهورية بكل مشروع قانون أقره، فإذا اعترض
عليه رئيس الجمهورية ( الرئيس)، رده إلى البرلمان خلال ثلاثين يوماً من
تاريخ الابلاغ، وإذا لم يرد مشروع القانون فى هذا الميعاد أو أقره البرلمان
ثانية بعد رده إليه بأغلبية عدد الأعضاء فى كل مجلس، صار قانون أو إصدر،
وإذا لم يقره البرلمان فلا يجوز عرضه ثانية عليه قبل مضى أربعة أشهر من
تاريخ صدور قرار البرلمان برفض هذا المشروع.

مادة (28).......................... ملحوظة: حذف نص هذه المادة، لأنه جاء
بالمادة (32) فى باب المقومات الأساسية، وكان نصها المقدم من لجنه الموضوع:
"يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الالتزامات المتعلقة
باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، وأى التزام أيا كان نوعه،
يترتب عليه استغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة للدولة يجب أن
يقره البرلمان بمجلسيه".

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 1

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 2

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 3

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 4

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 5

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 6

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 7

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 8

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 9

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 10

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 11

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 12

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 13

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 14

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 15

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 16

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 17

القراءة الأولية للجنة الصياغة حول الأحكام العامة والسلطة التشريعية 18
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى