- أم زينبالمديرة العامة
- عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135574
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
نصوص المواد الانتقالية بالدستور الجديد
الإثنين 08 أكتوبر 2012, 21:07
نصوص المواد الانتقالية بالدستور الجديد
الإثنين، 8 أكتوبر 2012 - 14:25
صورة أرشيفية
كتب عزوز الديب
انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الباب
السادس بالدستور الجديد المتعلق بالأحكام العامة، والمواد الانتقالية،
والذى من المقرر أن يرسل للجنة الصياغة، وينص الباب على:
الفصل الأول: الأحكام العامة
مادة (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة (2)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، والأحكام الخاصة بهما.
مادة (3)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون
على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة (4)
تُنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل
بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
مادة (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب
التعديل، وإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان وجب أن يكون موقعا
من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض، وإذا ووفق على مبدأ التعديل يناقش البرلمان بعد شهرين
(شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها.
فإذا وافق على التعديل ثلثى عدد أعضاء مجلسى البرلمان، عُرض على الشعب
لاستفتائه فى شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتُبر نافذا من تاريخ إعلان
نتيجة الاستفتاء.
مادة (6)
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثانى: الأحكام الانتقالية
مادة (7)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه
رئيسا للجمهورية، ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وتسرى عليه
أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى
الرئاسة.
مادة (
تجرى خلال 60 يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى انتخابات
مجلسى النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بنظام (جرى
تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية)، وتدير هذه
الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية
بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته،
وينظم القانون ذلك.
مادة (9)
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائى يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى،
المكون من 180 عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات، بدأت من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين
العدد المحدد فى الدستور.
مادة (10)
إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يجرى تشكيلها بعد انتخابات البرلمان على ثقة مجلس النواب.
مادة (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى حتى بلوغ أعضائها سن
التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويجرى إعمال مقتضى الدستور فور أن
يقل عدد أعضائها عن 11 قاضيا.
مادة (12)
تحل هيئة قضايا الدولة فى مدة لا تتجاوز (5، 10 )سنوات، وتلتحق مقراتها
وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، وتؤول
اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، وينظم
القانون ذلك.
مادة (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى
النواب والشيوخ والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.
الإثنين، 8 أكتوبر 2012 - 14:25
صورة أرشيفية
كتب عزوز الديب
انتهت لجنة نظم الحكم بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور من الباب
السادس بالدستور الجديد المتعلق بالأحكام العامة، والمواد الانتقالية،
والذى من المقرر أن يرسل للجنة الصياغة، وينص الباب على:
الفصل الأول: الأحكام العامة
مادة (1)
مدينة القاهرة عاصمة جمهورية مصر العربية.
مادة (2)
يبين القانون علم الدولة وشعارها، والأحكام الخاصة بهما.
مادة (3)
لا تسرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها، ولا يترتب
عليها أثر فيما وقع قبلها، ويجوز فى غير المواد الجنائية النص فى القانون
على خلاف ذلك بموافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب.
مادة (4)
تُنشر القوانين فى الجريدة الرسمية خلال أسبوعين من يوم إصدارها، ويُعمل
بها بعد شهر من اليوم التالى لتاريخ نشرها، إلا إذا حددت لذلك ميعادا آخر.
مادة (5)
لكل من رئيس الجمهورية ومجلسى النواب والشيوخ طلب تعديل مادة أو أكثر من
مواد الدستور، ويجب أن يُذكر فى طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها وأسباب
التعديل، وإذا كان الطلب صادرا من أحد مجلسى البرلمان وجب أن يكون موقعا
من ثلث أعضاء المجلس على الأقل.
وفى جميع الأحوال يناقش البرلمان مبدأ التعديل ويصدر قراره فى شأنه بأغلبية
أعضائه، فإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضى سنة
على هذا الرفض، وإذا ووفق على مبدأ التعديل يناقش البرلمان بعد شهرين
(شهر) من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها.
فإذا وافق على التعديل ثلثى عدد أعضاء مجلسى البرلمان، عُرض على الشعب
لاستفتائه فى شأنه، فإذا ووفق على التعديل اعتُبر نافذا من تاريخ إعلان
نتيجة الاستفتاء.
مادة (6)
يُعمل بهذا الدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء.
الفصل الثانى: الأحكام الانتقالية
مادة (7)
تنتهى مدة رئيس الجمهورية الحالى بانقضاء 4 سنوات من تاريخ إعلان انتخابه
رئيسا للجمهورية، ويتولى اختصاصاته المنصوص عليها فى الدستور وتسرى عليه
أحكامه وقواعده فور بدء العمل به، مع احتساب مدته الحالية إحدى مدتى
الرئاسة.
مادة (
تجرى خلال 60 يوما من إقرار هذا الدستور فى الاستفتاء الشعبى انتخابات
مجلسى النواب والشيوخ، وتجرى الانتخابات تحت إشراف قضائى كامل، بنظام (جرى
تأجيل تحديد النظام الانتخابى لحين توافق القوى السياسية)، وتدير هذه
الانتخابات ولمرة واحدة فقط اللجنة القضائية العليا للانتخابات البرلمانية
بتشكيلها واختصاصاتها الواردة فى القانون رقم 73 لسنة 1956 وتعديلاته،
وينظم القانون ذلك.
مادة (9)
فقط فى حال عدم حل المجلس بحكم قضائى يتولى مجلس الشورى بتشكيله الحالى،
المكون من 180 عضوا منتخبا، اختصاصات مجلس الشيوخ لمدة 3 سنوات، بدأت من
تاريخ إعلان نتيجة الانتخابات، ولرئيس الجمهورية استكمال التشكيل بتعيين
العدد المحدد فى الدستور.
مادة (10)
إلغاء منصب نائب رئيس الجمهورية فور حصول أول حكومة يجرى تشكيلها بعد انتخابات البرلمان على ثقة مجلس النواب.
مادة (11)
تستمر المحكمة الدستورية العليا بذات تشكيلها الحالى حتى بلوغ أعضائها سن
التقاعد أو تقديم استقالاتهم أو غير ذلك، ويجرى إعمال مقتضى الدستور فور أن
يقل عدد أعضائها عن 11 قاضيا.
مادة (12)
تحل هيئة قضايا الدولة فى مدة لا تتجاوز (5، 10 )سنوات، وتلتحق مقراتها
وأعضاؤها بدرجاتهم وأقدمياتهم ومخصصاتهم بالنيابة المدنية، وتؤول
اختصاصاتها الحالية إلى الإدارات القانونية فى الهيئات والوزارات، وينظم
القانون ذلك.
مادة (13)
للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأى فى الاستفتاء وفقا لأحكام القانون،
ومساهمته فى الحياة العامة واجب وطنى، وينظم القانون حق الترشيح لمجلسى
النواب والشيوخ والمجالس المحلية وفقا لأى نظام انتخابى يحدده.
ويجوز أن يأخذ القانون بنظام الانتخاب الفردى أو الانتخاب بالقائمة أو بنظام يجمع بينهما.
- ننفرد بنشر النسخة الأولية لمواد الدفاع بالدستور الجديد
- سلاسل بشرية للتوعية بالدستور الجديد أمام جامعة كفر الشيخ
- مراجعة للثانوية العامة مجابة بلاغة و نصوص على النظام الجديد
- نصوص استماع منهج اللغة الانجليزية الجديد للصف الثاني الثانوي 2021
- حسب آخر تعديل منهج مارس للصف الأول الإعدادي تواضع سيدنا عمر رضي الله عنه (نصوص) من أعمال الخير (نصوص) أسلوب الشرط (نحو)
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى