- ماما هنامشرفة عامة القسم الدينى و الأسرة
- عدد المساهمات : 9179
نقاط : 49027
تاريخ التسجيل : 21/04/2011
هل يجوز لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل ؟
الأحد 12 أغسطس 2012, 04:43
هل يجوز لبس الفضة للرجال ، كالسلاسل ؟
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام
على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
آخرين .
أما اتخاذ الرجال السلاسل
أو الأساور للزينة فإنه لا يجوز، سواء أ كانت
من الفضة أم من غيرها من المعادن كالبلاتين وغيره ، لما فيه من التشبه
بالنساء، فكل ما
اختص به الرجال شرعاً أو عرفاً منع منه النساء، وكل ما
اختصت النساء به
شرعاً أو عرفاً منع منه الرجال.
قال النووي في المجموع شرح
المهذب: قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة
بالإجماع وأما ما سواه من
حلي الفضة كالسوار والدملج والطوق ونحوها فقطع
الجمهور بتحريمها وقال
المتولي والغزالي في الفتاوى: يجوز لأنه لم يثبت
في الفضة إلا تحريم
الأواني وتحريم التشبه بالنساء والصحيح الأول لأن في
هذا التشبه بالنساء وهو
حرام. انتهى.
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء.
كما
في الحديث الذي رواه
البخاري وغيره، فالحاصل أن مطلق استخدام السلاسل
والأساورة بالنسبة للرجال
محرم على كل حال، فإذا انضاف إلى ذلك كونها من
الفضة فإنها تحرم من جهة
أخرى ، وهي استعمال الفضة للرجال في غير ما أذن
فيه من التختم أو مادعت
إليه حاجة التداوي بها.
والله أعلم
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى