منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز - عن رمضان 1393418480781

فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز - عن رمضان 140

فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز - عن رمضان Empty فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز - عن رمضان

الإثنين 23 يوليو 2012, 04:31



[center]
[center]
س1: ما هي المفطرات التي تفطر الصائم؟

ج1: المفطرات في القرآنثلاثة: الأكل، الشرب، الجماع، ودليل ذلك قوله تعالى: {فَالـنَ بَـشِرُوهُنَّوَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَلَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّأَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187].

فبالنسبة للأكلوالشرب سواء كان حلالاً أم حراماً، وسواء كان نافعاً أم ضاراً أو لا نافعاً ولاضاراً، وسواء كان قليلاً أم كثيراً، وعلى هذا فشُرب الدخان مفطر، ولو كان ضاراًحراماً.

حتى إن العلماء قالوا: لو أن رجلاً بلع خرزة لأفطر. والخرزة لاتنفع البدن ومع ذلك تعتبر من المفطرات. ولو أكل عجيناً عجن بنجس لأفطر مع أنه ضار.

الثالث: الجماع.. وهو أغلظ أنواع المفطرات. لوجوب الكفارة فيه، والكفارة هيعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً.

الرابع: إنزال المني بلذة، فإذا أخرجه الإنسان بلذة فسد صومه، ولكن ليس فيهكفارة، لأن الكفارة تكون في

الجماع خاصة.

الخامس: الإبر التييُستغنى بها عن الطعام والشراب، وهي المغذية، أما الإبر غير المغذية فلا تفسدالصيام سواء أخذها الإنسان بالوريد، أو بالعضلات، لأنها ليست أكلاً ولا شرباً ولابمعنى الأكل والشرب.

السادس: القيء عمداً، فإذا تقيأ الإنسان عمداً فسدصومه، وإن غلبه القيء فليس عليه شيء.

السابع: خروج دم الحيض أو النفاس،فإذا خرج من المرأة دم الحيض أو النفاس ولو قبل الغروب بلحظة الصوم.

وإنخرج دم النفاس أو الحيض بعد الغروب بلحظة واحدة صحَّ صومها. فسد

الثامن: إخراج الدم بالحجامة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: «أفطر الحاجم والمحجوم»،فإذا احتجم الرجل وظهر منه دم فسد صومه، وفسد صوم من حجمه إذا كانت بالطريقةالمعروفة في عهد النبي صلى الله عليه وسلّم، وهي أن الحاجم يمص قارورة الدم، أماإذا حجم بواسطة الآلات المنفصلة عن الحاجم، فإن المحجوم يفطر، والحاجم لا يفطر،وإذا وقعت هذه المفطرات في نهاررمضانمن صائم يجبعليه الصوم، ترتب على ذلك أربعة أمور:



وإن كان الفطر بالجماع ترتبعلى ذلك أمر خامس وهو الكفارة.

ولكن يجب أن نعلم أن هذه المفطرات لا تفسدالصوم إلا بشروط ثلاثة:



فإذا تناول الصائم شيئاً من هذه المفطراتجاهلاً، فصيامه صحيح، سواء كان جاهلاً بالوقت، أو كان جاهلاً بالحكم،

*
مثالالجاهل بالوقت: أن يقوم الرجل في آخر الليل، ويظن أن الفجر لم يطلع، فيأكل ويشربويتبيَّن أن الفجر قد طلع، فهذا صومه صحيح؛ لأنه جاهل بالوقت.

*
ومثالالجاهل بالحكم: أن يحتجم الصائم وهو لا يعلم أن الحجامة مفطرة، فيُقال له صومكصحيح. والدليل على ذلك قوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْأَخْطَأْنَا} [البقرة: 286] هذا من القرآن.

ومن السنة : حديث أسماء بنت أبيبكر رضي الله عنهما الذي رواه البخاري في صحيحه، قالت: أفطرنا يوم غيم على عهدالنبي صلى الله عليه وسلّم، ثم طلعت الشمس فصار إفطارهم في النهار، ولكنهم لايعلمون بل ظنوا أن الشمس قد غربت ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلّم بالقضاء،ولو كان القضاء واجباً لأمرهم به، ولو أمرهم به لنُقل إلينا. ولكن لو أفطر ظانًّاغروب الشمس وظهر أنها لم تغرب وجب عليه الإمساك حتى تغرب وصومه صحيح.

الشرطالثاني : أن يكون ذاكراً، وضد الذكر النسيان، فلو نسي الصائم فأكل أو شرب فصومهصحيح؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: 286]، وقول النبي صلى الله عليه وسلّم فيما رواه أبوهريرة رضي الله عنه: «مَن نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه».

الشرطالثالث : الإرادة، فلو فعل الصائم شيئاً من هذه المفطرات بغير إرادة منه واختيار،فصومه صحيح، ولو أنه تمضمض ونزل الماء إلى بطنه بدون إرادة فصومه صحيح.

ولوأَكْرَه الرجلُ امرأته على الجماع ولم تتمكن من دفعه، فصومها صحيح؛ لأنها غيرمريدة، ودليل ذلك قوله تعالى فيمن كفر مكرهاً: {مَن كَفَرَ بِاللَّهِ مِن بَعْدِإيمَـنِهِ إِلاَّ مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِيمَـنِ} ال [النحل: 106].

فإذا أُكْرِه الصائم على الفطر أو فعل مفطراً بدون إرادة، فلا شيءعليه وصومه صحيح.

س2: هل لقيامرمضانعددمعين أم لا؟

ج2: ليس لقيامرمضانعدد معين علىسبيل الوجوب ولكن العدد الأفضل ما كان النبي صلى الله عليه وسلّم يفعله، وهو إحدىعشرة ركعة أو ثلاث عشرة ركعة، فإن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها سُئِلت: كيف كانالنبي يصلي فيرمضانفقالت: لا يزيد فيرمضانولا في غيره على إحدى عشرة ركعة، ولكن يجب أن تكونهذه الركعات على الوجه المشروع، وينبغي أن يطيل فيها القراءة والركوع والسجودوالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين، خلاف ما يفعله بعض الناس اليوم، يصليهابسرعة تمنع المأمومين أن يفعلوا ما ينبغي أن يفعلوه .

س3: إذا صلى الإنسانخلف إمام يزيد على إحدى عشرة ركعة، فهل يوافق الإمام أم ينصرف إذا أتم إحدى عشرة

ج3: السُّنَّة أن يوافق الإمام؛ لأنه إذا انصرف قبل تمام الإمام لم يحصل لهأجر قيام الليل. والرسول صلى الله عليه وسلّم قال: «مَن قام مع الإمام حتى ينصرفكُتِبَ له قيام ليلة». من أجل أن يحثنا على المحافظة على البقاء مع الإمام حتىينصرف.

س4: بعض الأشخاص يأكلون والأذان الثاني يؤذن في الفجر لشهر رمضان،فما هي صحة صومهم

ج4: إذا كان المؤذن يؤذن على طلوع الفجر يقيناً فإنه يجبالإمساك من حين أن يسمع المؤذن فلا يأكل أو يشرب.

أما إذا كان يؤذن عندطلوع الفجر ظنًّا لا يقيناً كما هو الواقع في هذه الأزمان فإن له أن يأكل ويشرب إلىأن ينتهي المؤذن من الأذان.

س5: كثير من الناس فيرمضانأصبح همّهم الوحيد هو جلب الطعام والنوم، فأصبحرمضانشهر كسل وخمول، كما أن بعضهم يلعب في الليل وينام فيالنهار، فما توجيهكم لهؤلاء ؟

ج5: أرى أن هذا في الحقيقة يتضمن إضاعة الوقتوإضاعة المال، إذا كان الناس ليس لهم هَمٌّ إلا تنويع الطعام، والنوم في النهاروالسهر على أمور لا تنفعهم في الليل، فإن هذا لا شك إضاعة فرصة ثمينة ربما لا تعودإلى الإنسان في حياته، فالرجل الحازم هو الذي يتمشى فيرمضانعلى ما ينبغي من النوم في أول الليل، والقيام فيالتراويح، والقيام آخر الليل إذا تيسر، وكذلك لا يسرف في المآكل والمشارب، وينبغيلمَن عنده القدرة أن يحرص على تفطير الصوام إما في المساجد، أو في أماكن أخرى؛ لأنمَن فطَّر صائماً له مثل أجره، فإذا فطَّر الإنسان إخوانه الصائمين، فإن له مثلأجورهم، فينبغي أن ينتهز الفرصة مَن أغناه الله تعالى حتى ينال أجراً كثيراً.

س6: بعض أئمة المساجد فيرمضانيطيلون فيالدعاء، وبعضهم يقصر، فما هو الصحيح ؟

ج6: الصحيح ألا يكون غلواً ولاتقصيراً، فنصيحتي لإخواني الأئمة أن يكونوا بين بين، كذلك ينبغي أن يترك الدعاءأحياناً حتى لا يظن العامة أن القنوت واجب في الوتر.

س7: ما حكم تتبُّعالأئمة الذين في أصواتهم جمال ؟

ج7: أرى أنه لا بأس في ذلك، لكن الأفضل أنيصلي الإنسان في مسجده لأجل أن يجتمع الناس حول إمامهم وفي مساجدهم، ولأجل ألا تخلوالمساجد من الناس، ولأجل ألا يكثر الزحام عند المسجد الذي تكون قراءة إمامه جيدةفيحدث من هذا ارتباك

س8: هل سحب الدم بكثرة يؤدي إلى إفطار الصائم؟

ج8 : سحب الدم بكثرة إذا كان يؤدي إلى ما تؤدي إليه الحجامة من ضعف البدنواحتياجه للغذاء، حكمه كحكم الحجامة، وأما ما يخرج بغير اختيار الإنسان مثل أن تجرحالرجل فتنزف دماً كثيراً فإن هذا لا يضر؛ لأنه بغير إرادة الإنسان.

س9: بالنسبة لصلاة التراويح في ليلة العيد، هل تكمل أم لا؟

ج9: إذا ثبت الهلالليلة الثلاثين من رمضان، فإنها لا تقام صلاة التراويح، ولا صلاة القيام .

س10: شاب استمنى فيرمضانجاهلاً بأنه يفطروفي حالة غلبت عليه شهوته، فما الحكم ؟

ج10: الحكم أنه لا شيء عليه، لأنناقررنا فيما سبق أنه لا يفطر الصائم إلا بثلاثة شروط: العلم ـ الذِّكْر ـ الإرادة. ولكني أقول: إنه يجب على الإنسان أن يصبر عن الاستمناء لأنه حرام؛ لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَـفِظُونَ * إِلاَّ عَلَى أَزْوَجِهِمْ أَوْ مَامَلَكَتْ أَيْمَـنُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَذلِكَ فَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْعَادُونَ } [المؤمنون: 5 ـ 7]. ولأن النبي صلى اللهعليه وسلّم قال: «يا معشر الشباب، مَن استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر،وأحصن للفرج، ومَن لم يستطع فعليه بالصوم».

س11: ما حكم الصوم مع تركالصلاة فيرمضان؟

ج11: إن الذي يصوم ولا يصليلا ينفعه صيامه ولا يُقْبَل منه ولا تبرَأ به ذمَّته. بل إنه ليس مطالباً به ماداملا يصلي؛ لأن الذي لا يصلي مثل اليهودي والنصراني، فما رأيكم أن يهوديًّا أونصرانيًّا صام وهو على دينه، فهل يقبل منه لا. إذن نقول لهذا الشخص: تب إلى اللهبالصلاة وصم، ومَن تاب تاب الله عليه .

س12: يقول بعض الناس: إن الأشهُرجميعاً لا يُعْرَف دخولها كلها وخروجها بالرؤية، وبالتالي فإن المفروض إكمال عدةشعبان ثلاثين وكذا عدةرمضان.. فما حكم الشرع في مثلهذا القول؟

ج12: هذا القول ـ من جهة ـ أن الأشهر جميعاً لا يُعرف دخولهاكلها وخروجها بالرؤية ليس بصحيح. بل إن رؤية جميع أهلة الشهور ممكنة، ولهذا قالالنبي صلى الله عليه وسلّم: «إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا».

ولا يعلِّق النبي صلى الله عليه وسلّم شيئاً على أمر مستحيل، وإذا أمكنرؤية هلال شهررمضانفإنه يمكن رؤية هلال غيره منالشهور.

س15: هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلّم دعاء خاص يقوله مَن رأىالهلال وهل يجوز لمن سمع خبر الهلال أن يدعو به ولو لم ير الهلال ؟

ج15: نعميقول: «الله أكبر.. اللهم أهلَّه علينا بالأمن والإيمان.. والسلامة والإسلام.. والتوفيق لما تحبه وترضاه. ربي وربك الله.. هلال خير ورشد».

فقد جاء في ذلكحديثان عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيهما مقال قليل. وظاهر الحديث أنه لايدعى بهذا الدعاء إلا حين رؤية الهلال. أما من سمع به ولم يره فإنه لا يشرع له أنيقول ذلك.

س16: إذا لم يعلم الناس دخول الشهر إلا بعد مضي وقت من النهارفهل يجب عليهم إمساك بقية اليوم أم قضاؤه؟

ج16: إذا علم الناس بدخول شهررمضانفي أثناء اليوم فإنه يجب عليهم الإمساك؛ لأنهثبت أن هذا اليوم من شهررمضانفوجب إمساكه. ولكن هليلزمهم القضاء أي قضاء هذا اليوم في هذا خلاف بين أهل العلم فجمهور العلماء يرونأنه يلزمهم القضاء؛ لأنهم لم ينووا الصيام من أول اليوم بل مضى عليهم جزء من اليومبلا نية، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكلامرأ ما نوى».

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يلزمهم القضاء لأنهم كانوامفطرين عن جهل والجاهل معذور بجهله، ولكن القضاء أحوط وأبرأ للذمة. وقد قال النبيصلى الله عليه وسلّم: «دع ما يريبك إلى ما لا يريبك» فما هو إلا يوم واحد وهو يسيرلا مشقة فيه، وفيه راحة للنفس وطمأنينة للقلب.

س17: هل يؤمر الصبيان دونالخامسة عشر بالصيام كما في الصلاة ؟

ج17: نعم يؤمر الصبيان الذين لم يبلغوابالصيام إذا أطاقوه كما كان الصحابة رضي الله عنهم يفعلون ذلك بصبيانهم. وقد نصَّأهل العلم على أن الولي يأمر مَن له ولاية عليهم من الصغار بالصوم من أجل أنيتمرَّنوا عليه ويألفوه وتتطبع أصول الإسلام في نفوسهم حتى تكون كالغريزة لهم. ولكنإذا كان يشق عليهم أو يضرهم فإنهم لا يلزمون بذلك

س18: إذا برأ شخص من مرضسبق أن قرَّر الأطباء استحالة شفائه منه وكان ذلك بعد مضي أيام منرمضانفهل يطالَب بقضاء الأيام السابقة ؟

ج18: إذاأفطر شخصرمضانأو منرمضانلمرض لا يرجى زواله إما بحسب العادة وإما بتقريرالأطباء الموثوق بهم، فإن الواجب عليه أن يطعم عن كل يوم مسكيناً، فإذا فعل ذلكوقدر الله له الشفاء فيما بعد فإنه لا يلزمه أن يصوم عما أطعم عنه؛ لأن ذمته برئتبما أتى به من الإطعام بدلاً عن الصوم.

س19: بعض أئمة المساجد في صلاةالتراويح يقلدون قراءة غيرهم وذلك لتحسين أصواتهم بالقرآن.. فهل هذا عمل مشروعوجائز ؟

ج19: تحسين الصوت بالقرآن أمر مشروع أمر به النبي صلى الله عليهوسلّم، واستمع النبي صلى الله عليه وسلّم ذات ليلة إلى قراءة أبي موسى الأشعريوأعجبته قراءته حتى قال له: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود» وعلى هذا فإذاقلَّد إمام المسجد شخصاً حسن الصوت والقراءة من أجل أن يحسن صوته وقراءته لكتابالله ـ عز وجل ـ فإن هذا أمر مشروع لذاته ومشروع لغيره أيضاً؛ لأن فيه تنشيطاًللمصلين خلفه وسبباً لحضور قلوبهم واستماعهم وإنصاتهم للقراءة، وفضل الله يؤتيه منيشاء والله ذو الفضل العظيم.

س20: ما القول في قوم ينامون طول نهاررمضانوبعضهم يصلي مع الجماعة وبعضهم لا يصلي. فهل صيامهؤلاء صحيح؟

ج20: صيام هؤلاء مجزأ تبرأ به الذمة ولكنه ناقص جدًّا، ومخالفلمقصود الشارع في الصيام؛ لأن الله سبحانه وتعالى قال: {يأَيُّهَا الَّذِينَءَامَنُواْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنقَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } [البقرة: 183].

وقال النبي صلى اللهعليه وسلّم: «مَن لم يدع قول الزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدعطعامه وشرابه». ومن المعلوم أن إضاعة الصلاة وعدم المبالاة بها ليس من تقوى الله عزوجل، ولا من ترك العمل بالزور، وهو مخالف لمراد الله ورسوله في فريضةالصوم

س21: نلاحظ بعض المسلمين يتهاونون في أداء الصلاة خلال أشهر العام،فإذا جاء شهررمضانبادروا بالصلاةوالصياموقراءة القرآن.. فكيف يكون صيام هؤلاء وما نصيحتكملهم ؟

ج21: صيام هؤلاء صحيح؛ لأنه صيام صادر من أهله، ولم يقترن بمفسد فكانصحيحاً، ولكن نصيحتي لهؤلاء أن يتقوا الله تعالى في أنفسهم، وأن يعبدوا الله سبحانهوتعالى بما أوجب عليهم في جميع الأزمنة وفي جميع الأمكنة، والإنسان لا يدري متىيفجؤه الموت، فربما ينتظرون شهررمضانولا يدركونه،والله سبحانه وتعالى لم يجعل لعبادته أمداً إلا الموت، كما : {وَاعْبُدْ رَبَّكَحَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ } [الحجر: 99] أي حتى يأتيك الموت الذي هو اليقين.

س22: هل نية صيامرمضانكافية عن نية صوم كليوم على حدة؟

ج22: من المعلوم أن كل شخص يقوم في آخر الليل ويتسحر فإنه قدأراد الصوم ولا شك في هذا، لأن كل عاقل يفعل الشيء باختياره لا يمكن أن يفعله إلابإرادة. والإرادة هي النية، فالإنسان لا يأكل في آخر الليل إلا من أجل الصوم، ولوكان مراده مجرد الأكل لم يكن من عادته أن يأكل في هذا الوقت. فهذه هي النية ولكنيحتاج إلى مثل هذا السؤال فيما لو قدر أن شخصاً نام قبل غروب الشمس فيرمضانوبقي نائماً لم يوقظه أحد حتى طلع الفجر من اليومالتالي؛ فإنه لم ينو من الليل لصوم اليوم التالي؛ فهل نقول: إن صومه اليوم التاليصوم صحيح بناءً على النية السابقة

أو نقول: إن صومه غير صحيح؛ لأنه لم ينوهمن ليلته فنقول: إن صومه صحيح. فإن القول الراجح أن نية صيامرمضانفي أوله كافية، ولا يحتاج إلى تجديد النية لكل يوم. اللهم إلا أن يوجد سبب يبيح الفطر فيفطر في أثناء الشهر، فحينئذٍ لابد من نية جديدةلاستئناف الصوم.

س23: يطول النهار في بعض البلاد طولاً غير معتاد يصل إلىعشرين ساعة أحياناً، هل يطالب المسلمون في تلك البلاد بصيام جميع النهار ؟

ج23: نعم يطالبون بصيام جميع النهار؛ لقول الله تعالى: {فَالـنَبَـشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْحَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَالْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّيْلِ} [البقرة: 187] ولقول النبيصلى الله عليه وسلّم: «إذا أقبل الليل من هاهنا، وأدبر النهار من هاهنا، وغربتالشمس فقد أفطر الصائم».

س24: هل الغيبة والنميمة تفطران الصائم في نهاررمضان ؟

ج24: الغيبة والنميمة لا تفطران،ولكنهما تنقصان الصوم.. قال الله تعالى: {يأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ كُتِبَعَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْتَتَّقُونَ } [البقرة: 183].. وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن لم يدع قولالزور والعمل به والجهل؛ فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه».

س25: إذارئي صائم يأكل أو يشرب في نهاررمضانناسياً فهليذكَّر أم لا ؟

ج25: من رأى صائماً يأكل أو يشرب في نهاررمضانفإنه يجب عليه أن يذكِّره لقول النبي صلى الله عليهوسلّم حين سها في صلاته: «فإذا نسيت فذكروني».

س26: هل يعتبر ختم القرآن فيرمضانللصائم أمراً واجبا ؟ً

ج26: ختم القرآنفيرمضانللصائم ليس بأمر واجب، ولكن ينبغي للإنسانفيرمضانأن يُكثر من قراءة القرآن كما كان ذلكسُنَّة رسول الله صلى الله عليه وسلّم، فقد كان عليه الصلاة والسلام يدارسه جبريلالقرآن كلرمضان.

س27: ما حكم جمع صلاةالتراويح كلها أو بعضها مع الوتر في سلام واحد؟

ج27: هذا عمل مفسد للصلاة؛لأن النبي صلى الله عليه وسلّم قال: «صلاة الليل مثنى مثنى».. فإذا جمعها في سلامواحد لم تكن مثنى مثنى، وحينئذٍ تكون على خلاف ما أمر به الرسول صلى الله عليهوسلّم.. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلّم: «مَن عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهورد».

وأما الوتر فإذا أوتر بثلاث فلها صفتان: الصفة الأولى أن يسلم بركعتينثم يأتي بالثالثة، والصفة الثانية أن يسرد الثلاث جميعاً بتشهد واحد وسلام واحد.

س28: ما قولكم فيما يذهب إليه بعض الناس من أن دعاء ختم القرآن من البدعالمحدثة؟

ج28: لا أعلم لدعاء ختم القرآن في الصلاة أصلاً صحيحاً يعتمد عليهمن سنة الرسول صلى الله عليه وسلّم، ولا من عمل الصحابة رضي الله عنهم. وغاية ما فيذلك ما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعله إذا أراد إنهاء القرآن من أنه كان يجمعأهله ويدعو، لكنه لا يفعل هذا في صلاته .

وأما إطلاق البدعة على هذه الختمةفي الصلاة فإني لا أحب إطلاق ذلك عليها؛ لأن العلماء ـ علماء السنة ـ مختلفون فيها. فلا ينبغي أن نعنف هذا التعنيف على ما قال بعض أهل السنة إنه من الأمور المستحبة،لكن الأولى للإنسان أن يكون حريصاً على اتباع السنة.

س29: اعتاد بعضالمسلمين وصف ليلة سبع وعشرين منرمضانبأنها ليلةالقدر. فهل لهذا التحديد أصل وهل عليه دليل ؟

ج29: نعم لهذا التحديد أصل، وهوأن ليلة سبع وعشرين أرجى ما تكون ليلة للقدر كما جاء ذلك في صحيح مسلم من حديث أُبيبن كعب رضي الله عنه. ولكن القول الراجح من أقوال أهل العلم التي بلغت فوق أربعينقولاً أن ليلة القدر في العشر الأواخر ولاسيما في السبع الأواخر منها.

ولذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في كل الليالي حتى لا يحرم من فضلها وأجرها؛فقد قال الله تعالى: {إِنَّآ أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةٍ مُّبَـرَكَةٍ إِنَّا كُنَّامُنذِرِينَ } [الدخان: 3].. وقال عز وجل: {إِنَّا أَنزَلْنَـهُ فِى لَيْلَةِالْقَدْرِ * وَمَآ أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ * لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌمِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ * تَنَزَّلُ الْمَلَـئِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِرَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ * سَلَـمٌ هِىَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ } [ القدر].

س30: إذا شق الصيام على المرأة المرضع فهل يجوز لها الفطر ؟

ج30: نعميجوز لها أن تفطر إذا شق الصيام عليها، أو إذا خافت على ولدها من نقص إرضاعه، فإنهفي هذه الحال يجوز لها أن تفطر، وأن تقضي عدد الأيام التي أفطرتها.

س31: فيبعض الصيدليات بخاخ يستعمله بعض مرضى الربو، فهل يجوز للصائم استعماله في نهاررمضان؟

ج31: استعمال البخاخ جائز للصائم سواءكان صيامه فيرمضانأم في غيررمضان.. وذلك لأن هذا البخاخ لا يصل إلى المعدة، وإنما يصلإلى القصبات الهوائية فتنفتح لِما فيه من خاصية ويتنفس الإنسان تنفساً عادياً بعدذلك، فليس هو بمعنى الأكل ولا الشرب، ولا أكلاً ولا شرباً يصل إلى المعدة.

ومعلوم أن الأصل صحة الصوم حتى يوجد دليل يدل على الفساد من كتاب أو سنة أوإجماع أو قياس صحيح.

س32: ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم في نهاررمضان؟

ج32: استعمال المعجون للصائم فيرمضانوغيره لا بأس به إذا لم ينزل إلى معدته، ولكن الأولىعدم استعماله؛ لأن له نفوذاً قوياً قد ينفذ إلى المعدة والإنسان لا يشعر به. ولهذاقال النبي صلى الله عليه وسلّم للقيط بن صبرة: «بالِغ في الاستنشاق إلا أن تكونصائماً»، فالأولى ألا يستعمل الصائم المعجون، والأمر واسع فإذا أخَّره حتى أفطرفيكون قد توقى ما يخشى أن يكون به فساد الصوم.

س33: هل صحيح أن المضمضة فيالوضوء تسقط عن الصائم في نهاررمضان؟

ج33: ليس هذا بصحيح، فالمضمضة في الوضوء فرض من فروض الوضوء سواء في نهاررمضانأو في غيره للصائم ولغيره، لعموم قوله تع

________________________________________________
فتاوى الشيخ عبدالعزيز بن باز - عن رمضان 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى