منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 46864
نقاط : 256897
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل Empty تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل

الإثنين 18 يونيو 2012, 06:30
القاهرة - أ ش أ
ينص
الأعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء
الاحد فى مادته رقم 56 مكرر على ان يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة
الأختصاصات المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الأعلان الدستورى
الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011 ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته
لأختصاصاته.
كما ينص الأعلان فى مادته رقم 60 مكرر على انه اذا قام
مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس الأعلى للقوات
المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف المجتمع لاعداد
مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها ..ويعرض مشروع
الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الأنتهاء من
اعداده ..وتبدأاجراءات الأنتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ اعلان
موافقة الشعب على الدستور الجديد.
صرح بذلك مصدر عسكري مسئول مساء الاحد وقال إنه سيتم اعلان تفاصيل الاعلان الدستوري فى مؤتمر صحفي يعقد صباح غد "لأثنين".

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28471
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل 1393418480781

تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل 140

تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل Empty رد: تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل

الإثنين 18 يونيو 2012, 12:44
نص الإعلان الدستورى المكمل
الذى أصدره المجلس العسكري


















ينشر
موقع الأهرام الالكترونى نص الإعلان الدستورى المكمل، الذى أصدره المجلس
الأعلى للقوات المسلحة مساء الأحد، وتم نشره في الجريدة الرسمية.




تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل 333_17_6_2012_18_13
المشير طنطاوى






ينص الأعلان الدستورى المكمل الذى اصدره
المجلس الأعلى للقوات المسلحة مساء اليوم فى مادته رقم 56 مكرر على ان
يباشر المجلس الأعلى للقوات المسلحة الأختصاصات المنصوص عليها فى البند 1
من المادة 56 من الأعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس العام الماضى 2011
ولحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لأختصاصاته .


كما ينص الأعلان فى مادته رقم 60 مكرر على
انه اذا قام مانع يحول دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها فان المجلس
الأعلى للقوات المسلحة يشكل خلال اسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل اطياف
المجتمع لاعداد مشروع الدستور الجديد خلال ثلاثة اشهر من تاريخ تشكيلها
..ويعرض مشروع الدستور على الشعب لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ
الأنتهاء من اعداده ..وتبدأاجراءات الأنتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ
اعلان موافقة الشعب على الدستور الجديد .


وفيما يلى نص الاعلان الدستورى المكمل كما جاءت فى الجريدة الرسمية العدد 24 مكرر فى 17 يونيو لسنة 2012
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى 13 فبراير 2011، وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011 تقرر الآتى:
المادة الأولى: يضاف إلى الإعلان الدستورى، الصادر فى 30 مارس 2011 للمادة
30، والمواد 53 مكررا، 53 مكررا 1 و53 مكررا 2 و56 مكررا و60 مكررا و60
مكررا 1 على النحو التالى:
مادة 30: الرئيس الجديد يؤدى اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
أما المادة 53 مكرر من الإعلان: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يختص
بالتشكيل القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدستورى بتقرير كل ما يتعلق بشئون
القوات المسلحة، وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه حتى إقرار
الدستور الجديد جميع السلطات المقررة فى القوانين واللوائح للقائد العام
للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أما المادة 53 مكرر 1: رئيس الجمهورية يعلن الحرب بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
أما المادة 53 مكرر2: يجوز لرئيس الجمهورية فى حالة حدوث اضطرابات داخل
البلاد تستوجب تدخل القوات المسلحة، وبعد موافقة المجلس الأعلى للقوات
المسلحة، إصدار قرار باشتراك القوات المسلحة فى مهام حفظ الأمن وحماية
المنشآت الحيوية بالدولة، ويبين القانون سلطات القوات المسلحة ومهامها
وحالات استخدام القوة والقبض والاحتجاز والاختصاص القضائى وحالات انتفاء
المسئولية.
أما المادة 56 مكرر: المجلس الأعلى للقوات المسلحة يباشر الاختصاصات
المنصوص عليها فى البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30
مارس 2011، لحين انتخاب مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته.


أما المادة 60 مكرر: "إذا قام مانع يحول
دون استكمال الجمعية التأسيسية لعملها، شكل المجلس الأعلى للقوات المسلحة
خلال أسبوع جمعية تأسيسية جديدة تمثل أطياف المجتمع لإعداد مشروع الدستور
الجديد خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض مشروع الدستور على الشعب
لاستفتائه فى شأنه خلال 15 يوما من تاريخ الانتهاء من إعداده، وتبدأ
إجراءات الانتخابات التشريعية خلال شهر من تاريخ إعلان موافقة الشعب على
الدستور الجديد.
أما المادة 60 مكرر 1: "إذا رأى رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الأعلى
للقوات المسلحة أو رئيس مجلس الوزراء أو المجلس الأعلى للهيئات القضائية أو
خمس عدد أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور، أن مشروع الدستور يتضمن نصا أو
أكثر يتعارض مع أهداف الثورة ومبادئها الأساسية التى تتحقق بها المصالح
العليا للبلاد، أو مع ما تواتر من مبادىء فى الدساتير المصرية السابقة،
فلأى منهم أن يطلب من الجمعية التأسيسية إعادة النظر فى هذه النصوص خلال
مدة أقصاها 15 يوما، فإذا أصرت الجمعية على رأيها كان لأى منهم عرض الأمر
عليها، ويكون القرار الصادر من المحكمة الدستورية العليا ملزما للكافة،
وينشر القرار بغير مصروفات فى الجريدة الرسمية خلال 3 أيام من تاريخ صدوره،
وفى جميع الأحوال يوقف الميعاد المحدد لعرض مشروع الدستور على مجلس الشعب
لاستفتائه فى شأنه، والمنصوص عليه فى المادة 60 من هذا الإعلان الدستورى
حتى الانتهاء من إعداد مشروع الدستور فى صياغته النهائية وفقا لأحكام هذه
المادة.
وأكدت المادة الثانية من الإعلان المكمل على أن يستبدل بنص المادة 38 من
الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس بالنص الآتى،: "ينظم القانون حق
الترشيح لمجلسى الشعب والشورى، وفقا لأى نظام انتخابى يحدده".
المادة الثالثة: ينشر الإعلان الدستورى فى الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ نشره.





________________________________________________
تفاصيل الإعلان الدستورى المكمل 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى