منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
أم زينب
أم زينب
المديرة العامة
المديرة العامة
انثى عدد المساهمات : 15740
نقاط : 135570
تاريخ التسجيل : 08/01/2011
ملكة المنتدى ومصممته

حيثيات القضاء الإدارى ببطلان قرار "لجنة الرئاسة" بإحالة قانون العزل السياسى للدستورية.. Empty حيثيات القضاء الإدارى ببطلان قرار "لجنة الرئاسة" بإحالة قانون العزل السياسى للدستورية..

الأربعاء 9 مايو 2012 - 12:58
حيثيات القضاء الإدارى ببطلان قرار "لجنة
الرئاسة" بإحالة قانون العزل السياسى للدستورية.. المحكمة تصف المادة 28
بالتطرف التشريعى والردة القانونية.. إرسال الحكم صباح اليوم لـ"العليا"
لتنفيذه



الأربعاء، 9 مايو 2012 - 03:08






حيثيات القضاء الإدارى ببطلان قرار "لجنة الرئاسة" بإحالة قانون العزل السياسى للدستورية.. Smal4201226142522
فاروق سلطان

كتب محمد أسعد






حيثيات القضاء الإدارى ببطلان قرار "لجنة الرئاسة" بإحالة قانون العزل السياسى للدستورية.. Igoogle
أكدت محكمة القضاء الإدارى فى حيثيات حكمها الصادر ببطلان قرار
اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إحالة قانون العزل السياسى للمحكمة
الدستورية للفصل فى مدى دستوريته على أنه ليس من حق اللجنة أن تحيل
القوانين إلى المحكمة الدستورية العليا، وأن ما ورد فى المادة 28 من
الإعلان الدستورى وتحصين قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية من الطعن القضائى
هو استثناء وخروج من الأصل، ولا يجوز للمحكمة أن تتعداه فى القوانين.

وأشارت المحكمة إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية قد تجاوزت
الاختصاصات المنصوص عليها فى الإعلان الدستورى والقرارات واللوائح التى
أصدرتها، وأن قرارها هذا لا يستظل بالمادة 28 وخارج عنها، وأن المادة 29 من
قانون المحكمة الدستورية العليا قد نص على أن تتولى المحكمة الرقابة
القضائية على دستورية القوانين واللوائح فى حالة، إذا تبين بإحدى المحاكم
أو الهيئات ذات الاختصاص القضائى أثناء نظر إحدى الدعاوى عدم دستورية نص فى
قانون أو لائحة لازم للفصل فى النزاع أو قفص الدعوى وإحالة الأوراق إلى
المحكمة الدستورية العليا للفصل فيها.

وقالت المحكمة، إن لجنة الانتخابات الرئاسية لا تعد هيئة قضائية، ولا يجوز
لها أن تحيل هذه القوانين إلى المحكمة الدستورية، وأن تشكيل هذه اللجنة من
شيوخ القضاة لا يصبغ عليها وصف الهيئة القضائية إذ ليست كل لجنة مشكلة من
قضاة هى هيئة ذات اختصاص قضائى فلجنة القضاء الأعلى والمجلس الخاص هيئتان
مشكلتان من قضاة هم الأقدم على الإطلاق، وعلى الرغم من ذلك هم جهات إدارية
وما يصدر عنهما تعتبر قرارات إدارية يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإدارى
والقول بأن لجنة الانتخابات الرئاسية لها الحق فى إحالة نص القانون إلى
المحكمة الدستورية العليا هو قول مخالف للمنطق القانونى السليم.


ووافقت المحكمة فى حيثيات حكمها المادة 28 من الإعلان الدستورى التى تحصن
قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية من الطعن عليها أمام القضاء
فإنها نوع من التطرف التشريعى وتحمل ردة قانونية إلى عصر الاستبداد، وذلك
بحجة حماية العملية الانتخابية لمنصب رئيس الجمهورية من الطعون، وتشكل
اغتصابا لسلطة المحاكم والهيئات ذات الاختصاص القضائى.


وردت المحكمة على الدفع بعدم قبول الدعوى بانتفاء القرار الإدارى بأنه يوجد
قرار إدارى صحيح ومكتمل الأركان وترتب عليه مركز قانونى للفريق أحمد شفيق
بقبول أوراق ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.


وأكدت المحكمة أن الإعلان الدستورى السارى، وما تضمنه من ردة، أكد أن نظام
الدولة ديمقراطى وأن السيادة فيه للشعب وكفل حق التقاضى، واستقلال القضاء،
وأن النظام الدستورى المصرى منذ عام 71 قد حذر من تحصين أى عمل أو قرار
إدارى لرقابة القضاء.


وقال المستشار محمد حسن، نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المكتب الفنى لمحاكم
القضاء الإدارى، إن المحكمة أكدت فى حكمها على وقف وبطلان إحالة القانون،
وما يترتب على ذلك من آثار إلا أنها لم تحدد هذه الآثار، وأن ذلك يرجع
للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلا أنه من المفترض أن يتم إيقاف وعدم
تنفيذ جميع الآثار التى ترتبت على هذا القرار، بما فيها قبول أوراق الفريق
أحمد شفيق، وأنه سيتم إرسال الحكم صباح اليوم، الأربعاء، إلى اللجنة العليا
للانتخابات الرئاسية ليتم تنفيذه بالمسودة، وأن للجنة أن تحدد موقفها من
الحكم سواء بتنفيذه أو بالطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا وسواء
باستبعاد الفريق أحمد شفيق من الرئاسة من عدمه، كما أكد أن هذه اللجنة هى
لجنة إدارية وما يصدر عنها من قرارات هى قرارات إدارية، وأنه كان يتعين أن
لا يتم تحصين قرارتها وفقاً لما جاء فى المادة 28 من الإعلان الدستورى.


وقال مصدر قضائى رفيع المستوى بمجلس الدولة، إن اللجنة العليا للانتخابات
الرئاسية كان يجب عليها أن لا تحيل قانون العزل السياسى للمحكمة الدستورية
العليا، وإن قبولها لأوراق الفريق أحمد شفيق يعنى أنها اعترفت صراحة بأن
قانون العزل السياسى غير دستورى، وتساءل كيف تطلب من المحكمة الدستورية
الفصل فى دستورية القانون من عدمه، وفى الوقت ذاته تتخذ قراراً بقبول أوراق
"شفيق" وتعتبر القانون غير دستورى؟!.
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى