- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28460
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
40 مسألة مهمة في المسح على الخفين
الخميس 19 يناير 2012, 16:32
|
40 مسألة مهمة في المسح على الخفين لفضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز الهويسين |
|
محمد بن شاوي العنـزي |
1- المسح لغة: ضد الغسل . واصطلاحاً : إمرار اليد على الشيء ؛ ومنه مسح
فلان الحائط ، أي: مرَّ عليه بيده.
2- قال الإمام أحمد –رحمه لله - ليس في قلبي من المسح على الخفين شيء فيه
أربعون حديثاً عن النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- ، قال الحسن
البصري -رحمه الله -: روى أحاديث المسح سبعون رجلاً من الصحابة -رضي الله
عنهم- من فعل النبي - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- وقوله .
3- ما يمسح عليه : أ- الخُف :ما يُلبس في الرِّجل من جلد ، وجمعه خفاف
وأخفاف . ب- الجورب : ما يلبس في الرِّجل مطلقاً ، وجمعه جوارب . ج - جرموق
: خف قصير يُلبس على خف آخر .
4- شروط المسح على (( الخف والجورب والجرموق )) منها المتفق عليه ومنها
المختلف فيه : أ- أن يلبسها على طهارة كاملة . ب - أن يكونا سميكين وفيه
خلاف ، ولا بأس بالمسح على الشفاف والأحوط أن يكون سميكاً . ج - ألا يكونا
مغصوبين . د- ألا يكونا من مُحرَّم كجلد كلب أوخنـزير . هـ - أن يستر محل
الفرض ، وهو تجاوز الكعبين . و- نزعه بعد انتهاء المدة (( مدة المسح )) .
5- مدة المسح : للمقيم يوم وليلة ، وللمسافر ثلاث أيام بلياليهن . وبعضهم
أجاز المسح في السفر أكثر من ثلاثة أيام لحديث : " امسح ما شئت " وهو
حديث ضعيف باتفاق العلماء كما قال النووي – رحمه الله - .
6- كيفية المسح : عند البيهقي ، عن المغيرة - رضي الله عنه - : أنه كان
يمسح باليد اليمنى على الرِّجل اليمنى مفرجة الأصابع ، واليسرى على اليسرى
. هذه هي الطريقة الصحيحة ؛ والسُنَّة : أَنْ يبدأ من أول أصابع القدم حتى
أول الساق مرة واحدة .
7- لو اقتصر بالمسح على الخفين بيدٍ واحدة جاز ذلك .
8- لو مسح اليمنى باليمنى واليسرى باليسرى في لحظة واحدة جاز وصح مسحه .
9- حديث أن الرسول - صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم- كان يمسح على أعلى
الخف وأسفله حديث لا يصح رواه احمد وضعفه ، ورواه الترمذي وقال : إنه معلول
. بل ثبت عن علي - رضي الله عنه - ما يناقض ذلك بإسناد صحيح : " لو كان
الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى من أعلاه " وهو موقوف على علي - رضي
الله عنه - .
10- متى يبدأ المسح ؟ فيه قولان : الأول : أنه من أول حدث بعد لبس . الثاني
: أنه من أول مسح بعد لبس . والتحقيق القول الأول .
11- إذا شك في انتهاء مدة المسح ، أو متى لَبِسه ؟ وجب خَلْعُهُ .
12- إذا مسح باطن الخف فقط دون ظاهرة لا تصح طهارته ، وإن مسح الباطن
والظاهر كُرِه ، وصحت طهارته .
13- إذا غسل الخف ولم يمسحه ، تارة يصح ، وتارة لا يصح .فيصح إذا نواه ( مع
الكراهة ) ، ولا يصح إذا لم ينوه .
14- إذا كان في الخف خروق وشقوق ، قال أهل العلم : إذا كانت يسيرة وصغيرة
فلا بأس بالمسح عليه. والتحقيق جواز المسح على الخف الذي كثرت شقوقه .
15- إذا كثرت شقوقه وخروقه ولا يستطيع المشي عليه ، وذلك لسقوطه وعدم ثبوته
فلا يمسح عليه .
16- لو لَبَس خفاً على طهارة كاملة ، ثم أراد أن يلبس خفاً آخر فله أن يلبس
ما شاء مالم تنتقض طهارته .
17- لو لَبَس خفا على طهارة كاملة ، وصلى فرضاً وبعد الصلاة انتقض وضوؤه ثم
خلعه فلا يلبسه حتى يتوضأ .
18- لو أنه توضأ ولبس الخف ثم صلى ثم نزعه ولبسه مرة أخرى فلا ينتقض وضوؤه
ولو فعل ذلك مائة مرة مالم يُحدث .
19- لو لبس الخف على طهارة وانتقض وضوؤه ثم لبس خفاً آخر فإذا أرد المسح
مَسَحَ على الذي تحت ( الموالي للرِّجل ) ولا يمسح على الذي فوق ، والمسح :
أن يخلع الذي فوق ويمسح على الذي تحت أو أن يُدخل يده ويمسح على الذي تحت
إذا كان الذي فوق واسعاً .
20- إذا لبس الخف في الحضر وانتقض وضوؤه في الحضر ثم سافر ولم يمسح إلا في
السفر ، فعلى قول إن المسح يكون من أول حدث بعد لبس فيمسح مسح مقيم . وعلى
قول أن المسح يكون من أول مسح بعد لبس فيمسح مسح مسافر.
21- إذا لبس الخف في الحضر وسافر ولم ينقض وضوؤه ولم يمسح إلا في السفر
فيسمح مسح مسافر .
22- مسألة قد تحصل في الطائرة وذكرها أهل العلم ، لو لبس خفاً في الحضر
والآخر في السفر، كمن لبس الأول في الطائرة وهي على الأرض ، ولبس الثاني
بعدما أقلعت من على الأرض ، فهل يمسح مسح مقيم أو مسح مسافر؟ قيل : يمسح
مسح مسافر إذا لم ينقض وضوؤه . وقيل : يمسح مسح مقيم .والأول هو الصحيح ؛
إذا لم ينقض وضوؤه .
23- لو لبس الخف على طهارة كاملة ثم لبس عليه خفاً آخر قبل انتقاض الطهارة
ثم انتقضت طهارته ومسح فأراد أن يخلع الخف الأعلى فهل يلزمه خلع الآخر أو
لا ؟ عند الحنابلة : أنه يلزمه خلع الآخر لأنهما أصبحا خفاً واحداً ،
والتحقيق : أنه لا يلزم ذلك إلا أن يريد الاحتياط .
24- إذا خلع أحد الخفين بعد انتقاض طهارته وجب خلع الثاني وغسل القدمين .
25- لو لبس خفاً واحداً في إحدى قدميه ، ثم انتقض وضوؤه قبل لبس الآخر بطل
وضوؤه ولا يصح المسح .
26- لو أدخل إحدى قدميه في خف بعد غسلها ثم غسل الأخرى وأدخلها في الخف أي
أنه لم يدخلهما على طهارة كاملة، فهل يجوز المسح ؟ قيل: يجوز، وقيل:لا يجوز
؛ لأنه لم يدخلهما على طهارة كاملة وهو الصحيح .
27- إذا لم يكن إلا رِجْل واحدة ، فهل يجوز له لبس الخف الواحد والمسح عليه
أو يقال له: اغسل هذه الواحدة ؟ الجواب : يجوز له أن يلبس خفاً واحداً
ويمسح عليه .
28- لو لبس خفاً واحداً فهل يجوز له مسح رِجْل واحدة وغسل الأخرى ؟ الجواب
: لا تصح الطهارة .
29- لو لبس خفين وانتقضت طهارته ثم مسح عليهما ثم خلع أحد الخفين وجب خلع
الأخر.
30- إذا لبس الخف في الحضر ثم سافر ولم ينتقض وضوؤه ولم يمسح فله مسح
المسافر .
31- هل يجوز مسح العاصي في سفره ؟ قيل :لا تستباح العبادة ، والرخصة تكون
للطائعين ، وقيل : يجوز وهو الصحيح وكذلك في الحضر .
32- كل ما في الوضوء ينطبق على المسح على الخفين ، كجواز تقديم مسح اليسرى
على اليمنى كتقديم غسلها في الوضوء .
33- لو أن إنساناً لبس خفيه في سفر وليس عنده ماء فإنه يتيمم ولا ينـزع
خفيه عند التيمم بل يتيمم على الصفة المعروفة فقط .
34- ليس هناك توقيت يوم وليلة أو ثلاث أيام حال التيمم للابس الخف كما هو
الحال للابسه بعد الوضوء ، فكلما انتقضت طهارته تيمم مع الخف ولا يكون له
توقيت كالمسح بعد الوضوء ، وإذا وجد الماء ينـزع خفيه ويتوضأ إذا لم تنتهي
مدة المسافر ثلاثة أيام أو المقيم يوم وليلة .
35- يصح المسح على خف حرير للنساء دون الرجال ، والخنثى لا يمسح على الحرير
ولا يلبسه لاحتمال أن يكون رجلاً .
36- إذا مسح في السفر ثم عاد لبلده ، فان كان قد مسح مدة يوم وليلة فقد
انتهت مدته ، وإن كان مسح أقل من يوم وليلة فله أن يتم مدة مسح المقيم
24ساعة .
37- إذا انتهت مدة المسح وهو على طهارة انتقضت طهارته بانتهاء مدة المسح ،
على القول المختار .
38- إذا نسي ومسح بعد انتهاء مدة المسح ثم صلى فصلاته باطله ؛ لأن وضوءه
باطل ، وعليه أن يعيد الصلاة فوراً .
39- هل الأفضل غسل الرجلين أو المسح على الخفين ؟ الأفضل ألا يتكلف
الإنسانُ ضدَ حاِله ، فان كان لابساً للخفين فالأفضل له المسح ، وإن لم يكن
لابساً للخفين فالأفضل له الغسل .
40- مكروهات المسح على الخفين : ( أ ) الزيادة في المسح على واحدة . ( ب )
غسل الخف . ( ج ) أن يمسح مع ظاهره باطنه .
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
راجعها بالزيادات الجديدة على فضيلة الشيخ المحدث : خالد بن عبدالعزيز
الهويسين – حفظه الله – الأستاذ: محمد بن شاوي العنـزي يوم الأحد الثالث من
محرم لعام 1431 هـ
________________________________________________
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى