- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
لعام 2015مذكرة time for english - صف خامس-ترم 2 جميع الوحدات
الأربعاء 18 يناير 2012, 13:58
لعام 2015مذكريسمح بالنقل لجميع المواقع التعليمية
يسمح بتغيير الاسم للإخوة الزملاء الأفاضلاللهم اجعل عملنا هذا خالص لوجهك الكريم
حمل من هنا - رابط مباشر
primary 5 - Second Term
ة time for english - صف خامس-ترم 2 جميع الوحدات
________________________________________________
- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
رد: لعام 2015مذكرة time for english - صف خامس-ترم 2 جميع الوحدات
الأربعاء 18 يناير 2012, 13:59
فلسنا بالجبال ولا الحديدا
والنصب في هذه الاَمثلة كلها إنما هو العطف على الموضع دون اللفظ، فيكون على هذا من قرأ الآية بنصب الاَرجل ، كمن قرأها بجرها ، وهي في القرآنجميعاً معطوفة على الرؤوس التي هي أقرب إليها في الذكر من الاَيدي ، ويخرج ذلك عنطريق التعسف ، ويجب المسح بهما جميعاً والحمدلله.
وشيء آخر وهو : أن حمل الاَرجلفي النصب على أن تكون معطوفة على الرؤوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة علىالاَيدي ، وذلك أن الآية قد قُرئت بالجر والنصب معاً ، والجر موجب للمسح ، لاَنهعطف على الرؤوس ، فمن جعل النصب إنما هو لعطف الاَرجل على الاَيدي ، أوجب الغسلوأبطل القراءة بالجر الموجب للمسح ، ومن جعل النصب إنما هو لعطف الاَرجل على موضعالرؤوس ، أوجب المسح الذي أوجبه الجر ، فكان مستعملاً للقرائتين جميعاً غير مبطلٍلشيء منهما ، ومن استعملهما فهو أسعد ممن استعمل أحدهما.
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القرائتين إنما هو بغسل الرجلين وهو أحوط فيالدين ، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه ، فالمسح داخل فيه ، فمن غسلفكأنما مسح وغسل ، وليس كذلك مَنْ مسح ، لاَن الغسل غير داخل في المسح.
قلنا : هذا غير صحيح ، لاَن الغسل والمسح فعلان ، كل واحد منهماغير الآخر ، وليس بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه.
ويتبين ذلك أن الماسح كأنه قيل له : اقتصر فيما تتناوله من الماءعلى ما يندى به العضو الممسوح ، والغاسل كأنه قيل له : لا تقتصر على هذا القدر ، بلتناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول.
فقدتبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان مَنْ غسلرأسه فقد أتى على مسحه ، ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه ، هذا مع إجماع أهلاللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلاً ، والغسل لا يسمى مسحاً.
فإن قيل : لِمَ زعمتم ذلك ؟ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنىقوله سبحانه : ( فطفق مسحاً بالسوق والاَعناق )(13)إلى أنه أراد غسل سوقها وأعناقها ، فسمى الغسلمسحاً.
قلنا : ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير الآية ، وقدذهب قوم إلى أنه أراد المسح بعينه.
وقال أبوعبيدة(14)والفراء(15)وغيرهما أنه أراد بالمسح الضرب.
وبعد فإن من قال إنه أراد بالمسح الغسل لا يخالف في أن تسميةالغسل مسحاً مجازاً واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلاماللهتعالى عن حقائق ظاهره إلا بحجةٍ صارفة.
فإن قال : ما تنكرون من أن يكون جر الاَرجل في القراءة إنما هولاَجل المجاورة لا للنسق ، فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره ، كقولهم : (جحر ضب خرب) ، فجروا خرباً لمجاورته لضب ، وإن كان في الحقيقة صفةً للجحر لا للضب، فتكون كذلك الاَرجل إنما جرت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس ، قال امروءالقيس :
وشيء آخر وهو : أن حمل الاَرجلفي النصب على أن تكون معطوفة على الرؤوس أولى من حملها على أن تكون معطوفة علىالاَيدي ، وذلك أن الآية قد قُرئت بالجر والنصب معاً ، والجر موجب للمسح ، لاَنهعطف على الرؤوس ، فمن جعل النصب إنما هو لعطف الاَرجل على الاَيدي ، أوجب الغسلوأبطل القراءة بالجر الموجب للمسح ، ومن جعل النصب إنما هو لعطف الاَرجل على موضعالرؤوس ، أوجب المسح الذي أوجبه الجر ، فكان مستعملاً للقرائتين جميعاً غير مبطلٍلشيء منهما ، ومن استعملهما فهو أسعد ممن استعمل أحدهما.
فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون استعمال القرائتين إنما هو بغسل الرجلين وهو أحوط فيالدين ، وذلك أن الغسل يأتي على المسح ويزيد عليه ، فالمسح داخل فيه ، فمن غسلفكأنما مسح وغسل ، وليس كذلك مَنْ مسح ، لاَن الغسل غير داخل في المسح.
قلنا : هذا غير صحيح ، لاَن الغسل والمسح فعلان ، كل واحد منهماغير الآخر ، وليس بداخل فيه ، ولا قائم مقامه في معناه الذي يقتضيه.
ويتبين ذلك أن الماسح كأنه قيل له : اقتصر فيما تتناوله من الماءعلى ما يندى به العضو الممسوح ، والغاسل كأنه قيل له : لا تقتصر على هذا القدر ، بلتناول من الماء ما يسيل ويجري على العضو المغسول.
فقدتبين أن لكل واحد من الفعلين كيفية يتميز بها عن الآخر ، ولولا ذلك لكان مَنْ غسلرأسه فقد أتى على مسحه ، ومن اغتسل للجمعة فقد أتى على وضوئه ، هذا مع إجماع أهلاللغة والشرع على أن المسح لا يسمى غسلاً ، والغسل لا يسمى مسحاً.
فإن قيل : لِمَ زعمتم ذلك ؟ وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن معنىقوله سبحانه : ( فطفق مسحاً بالسوق والاَعناق )(13)إلى أنه أراد غسل سوقها وأعناقها ، فسمى الغسلمسحاً.
قلنا : ليس هذا مجمعاً عليه في تفسير الآية ، وقدذهب قوم إلى أنه أراد المسح بعينه.
وقال أبوعبيدة(14)والفراء(15)وغيرهما أنه أراد بالمسح الضرب.
وبعد فإن من قال إنه أراد بالمسح الغسل لا يخالف في أن تسميةالغسل مسحاً مجازاً واستعارة ، وليس هو على الحقيقة ، ولا يجوز لنا أن نصرف كلاماللهتعالى عن حقائق ظاهره إلا بحجةٍ صارفة.
فإن قال : ما تنكرون من أن يكون جر الاَرجل في القراءة إنما هولاَجل المجاورة لا للنسق ، فإن العرب قد تعرب الاسم بإعراب ما جاوره ، كقولهم : (جحر ضب خرب) ، فجروا خرباً لمجاورته لضب ، وإن كان في الحقيقة صفةً للجحر لا للضب، فتكون كذلك الاَرجل إنما جرت لمجاورتها في الذكر لمجرور وهو الرؤوس ، قال امروءالقيس :
كأنَّ ثبيراً في عرانين وبله
*
كبير اُناسٍ في بجادٍ مزمل(16)
فجر مزملاً لمجاورتهلبجاد ، وإن كان من صفات الكبير ، لا من صفات البجاد ، فتكون الاَرجل على هذامغسولة وإن كانت مجرورة.
قلنا : هذا باطل من وجوه،
أولها : اتفاق أهل العربيةعلى أن الاِعراب بالمجاورةشاذ نادر لا يقاس عليه ، وإنما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعداها إلى غيرها ، وماهذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجىء إليه.
وثانيها : أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ما ليس فيهبين العلماء خلاف.
وفي وجود واو العطف في قوله تعالى (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه وصحة العطف.
وثالثها : أن الاِعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ، ولا يعترضاللبس في معناه ، ألا ترى أن الشبهة زائلة ، والعلم حاصل في قولهم (جحر ضب خرب) بأنخرباً صفة للجحر دون الضب.
وكذلك ما أنشد في قوله (مزمل) وأنه من صفات الكبير دون البجاد ، وليس هكذا الآية ، لاَن الاَرجل يصح أن فرضهاالمسح كما يصح أن يكون الغسل ، فاللبس مع المجاورة فيها قائم ، والعلم بالمراد منهامرتفع ،فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة والحمدلله.
فإن قيل : كيف ادعيتم أنالمجاورة لا تجوز مع واو العطف ؟ وقد قالاللهعزوجل : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ، وأباريق )(17)ثم قال : ( وحور عين )(18) فخفضهن بالمجاورة ، لاَنهن يطفن ولا يطافبهن.
قلنا : أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (حور عين) ، بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع ، وهم نافع ، وابن كثير ،وعاصم في رواية أبي عمرو ، وابن عامر ، وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي ، وفيرواية المفضل عن عاصم ، وقد حكى عن أبي عبيدة أنه كان ينصب ، فيقرأ (وحوراًعيناً).
ثم إن للجر فيها وجهاً صحيحاً غير المجاورة ، وهوأنه لما تقدم قوله تعالى : ( اولئك المقربون في جناتالنعيم )(19)عطف (بحور عين) على (جنات النعيم) ،فكأنه قال : هم في جنات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرةحور عين ، وحذفالمضاف(20).
وهذا وجه حسن ، وقد ذكره أبو عليالفارسي(21)في كتاب (الحجة في القرآن) واقتصر عليه دون ما سواه ، ولوكانللجر بالمجاورة فيه وجه لذكره.
فإن قيل : ما أنكرتم من أنتكون القراءة بالجر موجبة للمسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين ، وأن تكونالقراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما ، فيكون للآية قراءاتانمفيدة لكلا الاَمرين ؟
قلنا : أنكرنا ذلك لاَنه انصراف عنظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ، ولاأوجبته دلالة ، وذلك خطأ لا محالة.
والظاهر يتضمن ذكرالاَرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقاً بها دون غيرها ، كما أنه يتضمن ذكرالرؤوس ، وكان الواجب المسح بها أنفسها دون أغيارها ، ولا خلاف في أن الخفاف لايعبر عنها بالاَرجل ، كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ،فوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه.
ولو شاع سوى ذلك في الاَرجل حتى تكون هي المذكورة والمراد منسواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ، ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه : ( إنما جزاء الذين يحاربوناللهورسوله ،ويسعون في الاَرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )(22)محمولاً على غير الاَبعاض المذكورة.
ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجلبأعيانها ، وأنه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ، فكذلك آية الطهارةلاَنها مثلها.
فإن قيل : إن عطف الاَرجل على الاَيدي أولىمن عطفها على الرؤوس لاَجل أن الاَرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدودأشبه بترتيب الكلام.
قلنا : لو كان ذلك صحيحاً لم يجز عطفالاَيدي وهي محدودة على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك ، وصحة اتفاق الوجوهوالاَيدي في الحكم مع اختلافهما في التحديد دلالة على صحة عطف الاَرجل على الرؤوس ،واتفاقهما في الحكم وإن اختلفا في التحديد.
على أن هذاأشبه بترتيب الكلام مما ذكره الخصم ، لاَناللهتعالىذكر عضواً ممسوحاً غير محدود ، وهو الرأس ، وعطفه عليه من الاَرجل بممسوح محدود ،فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود وممسوح محدودعلى ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير وقال : أنامخير في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ، لاَن القراءتين تدل على الاَمرين كليهما ، مثلالحسن البصري ، والجبائي ، ومحمد ابن جرير الطبري ومن وافقهم ، فيسقط قولهم بماقدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجة لمن ذهب إلىالغسل ، وإذا وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتج الخصوملمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إن الاَرجل عضو يجب فيه الدية ، أمرنا بإيصالالماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.
وهذا احتجاجباطل ، وقياس فاسد ، لاَن الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد أُمرنا بإيصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح ، ولو تُركنا والقياس ، لكان لنا منه حجة ، هي أولى من حجتهم ،وهي أن الاَرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمم ، فوجب أن يكونفرضه المسح دليله القياس على الرأس.
فإن قالوا : هذاينتقض عليكم بالجنب ، لاَن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم وفرضه مع ذلكالغسل .
قلنا : وقد احترزنا من هذا بقولنا إن الاَرجل عضومن أعضاء الطهارة الصغرى ، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن قال قائل : فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليه وآله أنه توضأ ، فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح رأسهوغسل رجليه ، وقال : هذا وضوء الاَنبياء من قبلي ، هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به؟
قيل : هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهماأصحابك.
أحدهما : أن النبي صلىاللهعليه وآله توضأمرّة مرة ، وقال : هذا الذي لا يقبلاللهصلاة إلا به(23)ولم يأت في الخبر كيفيةالوضوء. والآخر ، أن النبي صلىاللهعليه وآله غسل وجههثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين ، وقال : هذا وضوئيووضوء الاَنبياء من قبلي(24)ولم يقل : لم يقبلاللهصلاة إلا به ، فخلطت في روايتك أحد الخبرين بالآخر ،لبعدك من معرفة الاَثر.
وبعد فلو كانت الرواية على ماأوردته لم يكن لك فيها حجة ، لاَن الخبر إذا خالف ما دل عليه القرآن وجب اطراحهوالمصير إلى القرآن دونه.
ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكرهبعينه ، كان لنا أن نقول : إن النبي صلىاللهعليه وآلهمسح رجليه في وضوئه ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف أو تبريد أو نحو ذلك مما ليس هوداخلاً في الوضوء ، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله ، إما لاَنه لميشعر به بعدم تأمله ، أو لنسيان اعتراضه ، أو لظنه أن المسح لا حكم له ، وأن الحكمللغسل الذي بعده ، أو لغير ذلك من الاَسباب ، وليس هذا بمحالٍ.
فإن قال : فقد روي عن النبي صلىاللهعليه وآله أنه قال : ويل للاَعقاب من النار(25)فلو كان ترك غسل العقبفي الوضوء جائزاً لما توعد على ترك غسله.
قلنا : ليس فيهذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به ، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء فنورده لنحتج به ،وليس فيه أكثر من قوله : ويل للاَعقاب من النار.
فإن قال : قد روي أنه رآها تلوح ، فقال : ويل للاَعقاب من النار.(26)
قيل : له : وليس لك في هذا أيضاً حجة ، ولا فيه ذكر لوضوء فيطهارة ، وبعد فيجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضاً عن مسحها ،ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء ، فقال : ويل للاَعقاب من النار.
ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماءجميع أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغير ماء ، فقال : ويل للاَعقاب من النار.
ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين ،كانوا يمشون حفاة ، فتشقق أعقابهم ، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ، ثميتووضأون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعدهم النبي صلىاللهعليه وآله بما قال : وكل هذا في حيِّز الاِمكان.
ثم يقال : له : وقد قابل ما رويت أخبار ، هي أصح واثبت في النظر ،والمصير إليها أولى لموافقة ظاهرها لكتاباللهتعالى.
فمنها : إن النبي صلىاللهعليه وآله قام بحيث يراه أصحابه ، ثم توضأ ، فغسل وجههوذراعيه ، ومسح برأسه ورجليه.(27)
ومنها : أناميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة : ألا أدلكم علىوضوء رسولاللهصلىاللهعليه وآله ؟ قالوا : بلى.
فدعا بقعب فيه ماء ، فغسل وجههوذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدثحدثاً.(28)
فإن قال الخصم : ما مراده بقوله : وضوء من لم يحدث حدثاً ؟وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله ؟
قيل له : مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأ رسولاللهصلىاللهعليه وآله ، وليسهو وضوء من غيَّر وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
ويدل علىصحة هذا التأويل وفساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم فرضاً يعولون عليه ،ويتقيدون به فيه ، ولو كان على وضوء قبل ذلك ، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوجإليه.
ومن ذلك ما رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام منقوله : ما نزل القرآن إلا بالمسح(29)، ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلامسح الرجلين ، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه.
ومنه قول ابنعباس رحمه الله : نزل القرآن بغسلين ومسحين(30).
ومن ذلك إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما ،وهم الاَئمة والقدوة في الدين ، لا يفارقون كتاباللهعزوجل ، إلى يوم القيامة(31)وفيما أوردناه كفاية والحمدلله.
فإن قال قائل : فلِمَ ذهبتم فيمسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟
قيل له : لما دل عليهمن ذلك كتاباللهسبحانه وسنة نبيه صلىاللهعليه وآله ، أما دليل مسح بعض الرأس فقولاللهتعالى : ( وامسحوا برؤوسكم )(32) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ، وهي التيتدخل على الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها ، فتكون زائدة ، لاَنه لو قال : ( وامسحوا رؤوسكم ) لكان الكلام صحيحاً ،ووجب مسح جميع الرأس ، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديته إليها أفادتالتبعيض.
وأما دليل مسح بعض الاَرجل ، فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن يشارك المعطوف عليه في حكمه.
وأما شاهدذلك من السنة فما رُوي أن رسولاللهصلىاللهعليه وآله توضأ ومسح بناصيته ولم يمسح الكل.
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والاَرجل إجماع أهلالبيت عليهم السلام على ذلك وروايتهم إياه عن رسولاللهجدهم ، وهم أخبر بمذهبه.
فإن قال قائل : ما الكعبان عندكماللذان تمسحون عليهما ؟
قيل له : العظمان النابتان في ظهرالقدمين عند عقد الشراك ، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن(33)دون منسواه.
دليلنا ما رواه أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال : ألا أحكي لك وضوء رسولاللهصلىاللهعليه وآله ، ثم انتهى إلى أن قال : فمسح رأسهوقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم.(34)
قلنا : هذا باطل من وجوه،
أولها : اتفاق أهل العربيةعلى أن الاِعراب بالمجاورةشاذ نادر لا يقاس عليه ، وإنما ورد مسموعاً في مواضع لا يتعداها إلى غيرها ، وماهذا سبيله فلا يجوز حمل القرآن عليه من غير ضرورة يلجىء إليه.
وثانيها : أن المجاورة لا يكون معها حرف عطف ، وهذا ما ليس فيهبين العلماء خلاف.
وفي وجود واو العطف في قوله تعالى (وأرجلكم) دلالة على بطلان دخول المجاورة فيه وصحة العطف.
وثالثها : أن الاِعراب بالجوار إنما يكون بحيث ترتفع الشبهة عن الكلام ، ولا يعترضاللبس في معناه ، ألا ترى أن الشبهة زائلة ، والعلم حاصل في قولهم (جحر ضب خرب) بأنخرباً صفة للجحر دون الضب.
وكذلك ما أنشد في قوله (مزمل) وأنه من صفات الكبير دون البجاد ، وليس هكذا الآية ، لاَن الاَرجل يصح أن فرضهاالمسح كما يصح أن يكون الغسل ، فاللبس مع المجاورة فيها قائم ، والعلم بالمراد منهامرتفع ،فبان بما ذكرناه أن الجر فيها ليس هو بالمجاورة والحمدلله.
فإن قيل : كيف ادعيتم أنالمجاورة لا تجوز مع واو العطف ؟ وقد قالاللهعزوجل : ( يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب ، وأباريق )(17)ثم قال : ( وحور عين )(18) فخفضهن بالمجاورة ، لاَنهن يطفن ولا يطافبهن.
قلنا : أول ما في هذا أن القراء لم يجمعوا على جر (حور عين) ، بل أكثر السبعة يرى أن الصواب فيها الرفع ، وهم نافع ، وابن كثير ،وعاصم في رواية أبي عمرو ، وابن عامر ، وإنما قرأها بالجر حمزة والكسائي ، وفيرواية المفضل عن عاصم ، وقد حكى عن أبي عبيدة أنه كان ينصب ، فيقرأ (وحوراًعيناً).
ثم إن للجر فيها وجهاً صحيحاً غير المجاورة ، وهوأنه لما تقدم قوله تعالى : ( اولئك المقربون في جناتالنعيم )(19)عطف (بحور عين) على (جنات النعيم) ،فكأنه قال : هم في جنات النعيم ، وفي مقارنة أو معاشرةحور عين ، وحذفالمضاف(20).
وهذا وجه حسن ، وقد ذكره أبو عليالفارسي(21)في كتاب (الحجة في القرآن) واقتصر عليه دون ما سواه ، ولوكانللجر بالمجاورة فيه وجه لذكره.
فإن قيل : ما أنكرتم من أنتكون القراءة بالجر موجبة للمسح إلا أنه متعلق بالخفين لا بالرجلين ، وأن تكونالقراءة بالنصب موجبة للغسل المتعلق بالرجلين بأعيانهما ، فيكون للآية قراءاتانمفيدة لكلا الاَمرين ؟
قلنا : أنكرنا ذلك لاَنه انصراف عنظاهر القرآن والتلاوة إلى التجوز والاستعارة من غير أن تدعو إليه ضرورة ، ولاأوجبته دلالة ، وذلك خطأ لا محالة.
والظاهر يتضمن ذكرالاَرجل بأعيانها ، فوجب أن يكون المسح متعلقاً بها دون غيرها ، كما أنه يتضمن ذكرالرؤوس ، وكان الواجب المسح بها أنفسها دون أغيارها ، ولا خلاف في أن الخفاف لايعبر عنها بالاَرجل ، كما أن العمائم لا يعبر عنها بالرؤوس ، ولا البراقع بالوجوه ،فوجب أن يكون الغرض متعلقاً بنفس المذكور دون غيره على جميع الوجوه.
ولو شاع سوى ذلك في الاَرجل حتى تكون هي المذكورة والمراد منسواها ، لشاع نظيره في الوجوه والرؤوس ، ولجاز أيضاً أن يكون قوله سبحانه : ( إنما جزاء الذين يحاربوناللهورسوله ،ويسعون في الاَرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف )(22)محمولاً على غير الاَبعاض المذكورة.
ولا خلاف في أن هذه الآية دالة بظاهرها على قطع الاَيدي والاَرجلبأعيانها ، وأنه لا يجوز أن ينصرف عن دليل التلاوة وظاهرها ، فكذلك آية الطهارةلاَنها مثلها.
فإن قيل : إن عطف الاَرجل على الاَيدي أولىمن عطفها على الرؤوس لاَجل أن الاَرجل محدودة كاليدين ، وعطف المحدود على المحدودأشبه بترتيب الكلام.
قلنا : لو كان ذلك صحيحاً لم يجز عطفالاَيدي وهي محدودة على الوجوه وهي غير محدودة في وجود ذلك ، وصحة اتفاق الوجوهوالاَيدي في الحكم مع اختلافهما في التحديد دلالة على صحة عطف الاَرجل على الرؤوس ،واتفاقهما في الحكم وإن اختلفا في التحديد.
على أن هذاأشبه بترتيب الكلام مما ذكره الخصم ، لاَناللهتعالىذكر عضواً ممسوحاً غير محدود ، وهو الرأس ، وعطفه عليه من الاَرجل بممسوح محدود ،فتقابلت الجملتان من حيث عطف فيهما مغسول محدود على مغسول غير محدود وممسوح محدودعلى ممسوح غير محدود.
فأما من ذهب إلى التخيير وقال : أنامخير في أن أمسح الرجلين وأغسلهما ، لاَن القراءتين تدل على الاَمرين كليهما ، مثلالحسن البصري ، والجبائي ، ومحمد ابن جرير الطبري ومن وافقهم ، فيسقط قولهم بماقدمناه من أن القراءتين لا يصح أن تدلا إلا على المسح ، وأنه لا حجة لمن ذهب إلىالغسل ، وإذا وجب المسح بطل التخيير.
وقد احتج الخصوملمذهبهم من طريق القياس ، فقالوا : إن الاَرجل عضو يجب فيه الدية ، أمرنا بإيصالالماء إليه ، فوجب أن يكون مغسولاً كاليدين.
وهذا احتجاجباطل ، وقياس فاسد ، لاَن الرأس عضو يجب فيه الدية ، وقد أُمرنا بإيصال الماء إليه، وهو مع ذلك ممسوح ، ولو تُركنا والقياس ، لكان لنا منه حجة ، هي أولى من حجتهم ،وهي أن الاَرجل عضو من أعضاء الطهارة الصغرى ، يسقط حكمه في التيمم ، فوجب أن يكونفرضه المسح دليله القياس على الرأس.
فإن قالوا : هذاينتقض عليكم بالجنب ، لاَن غسل جميع بدنه وأعضائه يسقط في التيمم وفرضه مع ذلكالغسل .
قلنا : وقد احترزنا من هذا بقولنا إن الاَرجل عضومن أعضاء الطهارة الصغرى ، فلا يلزمنا بالجنب نقض على هذا.
فإن قال قائل : فما تصنعون في الخبر المروي عن النبي صلىاللهعليه وآله أنه توضأ ، فغسل وجهه وذراعيه ، ثم مسح رأسهوغسل رجليه ، وقال : هذا وضوء الاَنبياء من قبلي ، هذا الذي لا تقبل الصلاة إلا به؟
قيل : هذا الخبر الذي مختلط من وجهين رواهماأصحابك.
أحدهما : أن النبي صلىاللهعليه وآله توضأمرّة مرة ، وقال : هذا الذي لا يقبلاللهصلاة إلا به(23)ولم يأت في الخبر كيفيةالوضوء. والآخر ، أن النبي صلىاللهعليه وآله غسل وجههثلاثاً ، ويديه ثلاثاً ، ومسح رأسه ، وغسل رجليه إلى الكعبين ، وقال : هذا وضوئيووضوء الاَنبياء من قبلي(24)ولم يقل : لم يقبلاللهصلاة إلا به ، فخلطت في روايتك أحد الخبرين بالآخر ،لبعدك من معرفة الاَثر.
وبعد فلو كانت الرواية على ماأوردته لم يكن لك فيها حجة ، لاَن الخبر إذا خالف ما دل عليه القرآن وجب اطراحهوالمصير إلى القرآن دونه.
ولو سلمنا لك باللفظ الذي تذكرهبعينه ، كان لنا أن نقول : إن النبي صلىاللهعليه وآلهمسح رجليه في وضوئه ثم غسلهما بعد المسح لتنظيف أو تبريد أو نحو ذلك مما ليس هوداخلاً في الوضوء ، فذكر الراوي الغسل ولم يذكر المسح الذي كان قبله ، إما لاَنه لميشعر به بعدم تأمله ، أو لنسيان اعتراضه ، أو لظنه أن المسح لا حكم له ، وأن الحكمللغسل الذي بعده ، أو لغير ذلك من الاَسباب ، وليس هذا بمحالٍ.
فإن قال : فقد روي عن النبي صلىاللهعليه وآله أنه قال : ويل للاَعقاب من النار(25)فلو كان ترك غسل العقبفي الوضوء جائزاً لما توعد على ترك غسله.
قلنا : ليس فيهذا الخبر ذكر مسح ولا غسل فيتعلق به ، ولا فيه أيضاً ذكر وضوء فنورده لنحتج به ،وليس فيه أكثر من قوله : ويل للاَعقاب من النار.
فإن قال : قد روي أنه رآها تلوح ، فقال : ويل للاَعقاب من النار.(26)
قيل : له : وليس لك في هذا أيضاً حجة ، ولا فيه ذكر لوضوء فيطهارة ، وبعد فيجوز أن يكون رأى قوماً غسلوا أرجلهم في الوضوء عوضاً عن مسحها ،ورأى أعقابهم يلوح عليها الماء ، فقال : ويل للاَعقاب من النار.
ويجوز أيضاً أن يكون رأى قوماً اغتسلوا من جنابة ولم يغمس الماءجميع أرجلهم ، ولاحت أعقابهم بغير ماء ، فقال : ويل للاَعقاب من النار.
ويمكن أيضاً أن يكون ذلك في الوضوء لقوم من طغام العرب مخصوصين ،كانوا يمشون حفاة ، فتشقق أعقابهم ، فيداوونها بالبول على قديم عادتهم ، ثميتووضأون ولا يغسلون أرجلهم قبل الوضوء من آثار النجس ، فتوعدهم النبي صلىاللهعليه وآله بما قال : وكل هذا في حيِّز الاِمكان.
ثم يقال : له : وقد قابل ما رويت أخبار ، هي أصح واثبت في النظر ،والمصير إليها أولى لموافقة ظاهرها لكتاباللهتعالى.
فمنها : إن النبي صلىاللهعليه وآله قام بحيث يراه أصحابه ، ثم توضأ ، فغسل وجههوذراعيه ، ومسح برأسه ورجليه.(27)
ومنها : أناميرالمؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال للناس في الرحبة : ألا أدلكم علىوضوء رسولاللهصلىاللهعليه وآله ؟ قالوا : بلى.
فدعا بقعب فيه ماء ، فغسل وجههوذراعيه ، ومسح على رأسه ورجليه ، وقال : هذا وضوء من لم يحدثحدثاً.(28)
فإن قال الخصم : ما مراده بقوله : وضوء من لم يحدث حدثاً ؟وهل هذا إلا دليل على أنه قد كان على وضوء قبله ؟
قيل له : مراده بذلك أنه الوضوء الصحيح الذي كان يتوضأ رسولاللهصلىاللهعليه وآله ، وليسهو وضوء من غيَّر وأحدث في الشريعة ما ليس منها.
ويدل علىصحة هذا التأويل وفساد ما توهمه الخصم أنه قصد أن يريهم فرضاً يعولون عليه ،ويتقيدون به فيه ، ولو كان على وضوء قبل ذلك ، لكان لم يعلمهم الفرض الذي هم أحوجإليه.
ومن ذلك ما رُوي عن أميرالمؤمنين عليه السلام منقوله : ما نزل القرآن إلا بالمسح(29)، ولا يجوز أن يكون أراد بذلك إلامسح الرجلين ، لأن مسح الرؤوس لا خلاف فيه.
ومنه قول ابنعباس رحمه الله : نزل القرآن بغسلين ومسحين(30).
ومن ذلك إجماع آل محمد عليهم السلام على مسح الرجلين دون غسلهما ،وهم الاَئمة والقدوة في الدين ، لا يفارقون كتاباللهعزوجل ، إلى يوم القيامة(31)وفيما أوردناه كفاية والحمدلله.
فإن قال قائل : فلِمَ ذهبتم فيمسح الرأس والرجلين إلى التبعيض ؟
قيل له : لما دل عليهمن ذلك كتاباللهسبحانه وسنة نبيه صلىاللهعليه وآله ، أما دليل مسح بعض الرأس فقولاللهتعالى : ( وامسحوا برؤوسكم )(32) فأدخل الباء التي هي علامة التبعيض ، وهي التيتدخل على الكلام مع استغنائه في إفادة المعنى عنها ، فتكون زائدة ، لاَنه لو قال : ( وامسحوا رؤوسكم ) لكان الكلام صحيحاً ،ووجب مسح جميع الرأس ، فلما دخلت الباء التي لم يفتقر الفعل في تعديته إليها أفادتالتبعيض.
وأما دليل مسح بعض الاَرجل ، فعطفها على الرؤوس، والمعطوف يجب أن يشارك المعطوف عليه في حكمه.
وأما شاهدذلك من السنة فما رُوي أن رسولاللهصلىاللهعليه وآله توضأ ومسح بناصيته ولم يمسح الكل.
ومن الحجة على وجوب التبعيض في مسح الرؤوس والاَرجل إجماع أهلالبيت عليهم السلام على ذلك وروايتهم إياه عن رسولاللهجدهم ، وهم أخبر بمذهبه.
فإن قال قائل : ما الكعبان عندكماللذان تمسحون عليهما ؟
قيل له : العظمان النابتان في ظهرالقدمين عند عقد الشراك ، وقد وافقنا على ذلك محمد بن الحسن(33)دون منسواه.
دليلنا ما رواه أبان بن عثمان عن ميسر عن أبي جعفرعليه السلام أنه قال : ألا أحكي لك وضوء رسولاللهصلىاللهعليه وآله ، ثم انتهى إلى أن قال : فمسح رأسهوقدميه ، ثم وضع يده على ظهر القدم.(34)
________________________________________________
- مذكرة 65 صفحة - صف سادس- ترم 2- جميع الوحدات Time for English من مستر / على الهارونى لعام 2014
- مذكرة الصف الثالث - ترم2 - 61 صفحة لجميع الوحدات Time For English من مستر / على الهـــــارونى بتاريخ 11 / 1 / 2014
- كتاب قطر الندى P D F شبيه كتاب Bit By Bit للصف الخامس لكل الوحدات Time for English - الترم الأول تقريباً 200 صفحة
- كلام نهائى بنك صور متواضع لجميع الوحدات الخاصة بالترم الأول 287 لعمل المذكرات والامتحانات رابط مباشر 21 ميجا المنهج الجديد Time For English
- كلام نهائى بنك صور متواضع للصف الثاني الابتدائي لجميع الوحدات الخاصة بالترم الأول 443 لعمل المذكرات والامتحانات رابط مباشر 30 ميجا Time For English
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى