- حمدي عبد الجليلالمشرف العام
- عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
عقد السلم العقود المسماة
الثلاثاء 17 يناير 2012, 19:43
عقد البيع
يقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْبِالْعُقُودِ
سورة المائدة الآية 1
عن داود بن صالح المدني عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول اللهصلى الله عليه و سلم: "إنما البيع عن تراض". رواه ابن ماجة في سننه (كتابالتجارة)
يقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍمِّنكُمْ
سورة النساء الآية :29
المحور الأول: عقد البيع
1- التوثيق:×
سورة المائدة مدنية، عدد آياتها 120 آية، تهتم بالتشريع.
2- الشرح:×
أوفوا: التزموا.
العقود: العهود والمواثيق.
3- المستفاد:×
الأمر بالالتزام بالعقود الشرعية.
4-×التحليل:
أ- أصل العقود في الإسلام:
هو الآية الأولى من سورة المائدة والتي تأمر بالوفاء بالعهود الشرعية سواء كانت بين الإنسان و نفسه أو بينه و بينخالقه، أو بينه و بين غيره.
ب- مفهوم العقد:
لغة: هو الربط.
اصطلاحا: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يتبين أثره في محله.
ت- أقسامه:
تنقسمالعقود إلى:
- عقود مسماة: و هي التي وضع لها الشرع اسما و بين أحكامها، كعقودالبيع.
- عقود غير مسماة: و هي التي استحدثها الناس لحاجتهم إليها كعقودالتعاون.
ث- عقد البيع و حكمه:
تعريف عقد البيع: لغة: مبادلة مال بمثله، واصطلاحا مقايضة مال قابل للتصرف فيه، بمال مثله مع الإيجاب و القبول على الوجهالمأذون به شرعا.
حكمه: الجواز لقوله تعالى: "و أحل الله البيع و حرم الربا"، وقوله صلى الله عليه و سلم حين سئل عن أطيب الكسب: "عمل المرء بيده و كل بيعمبرور".
ج- حكمة مشروعيته:
أن تستقيم أحوال الناس الدينية و الدنيوية، وتوسيع دائرة الانتفاع بالمال، و تحقيـق التعـاون و تبادل المنافع بينالناس.
المحور الثاني: أركان البيع و شروطه
1- المستفاد:×
حصررسول الله صلى الله عليه و سلم صحة البيع في الرضى بين البائع و المشتري.
2-×التحليل:
أ- أركان البيع:
أربعة و هي:
- المتبايعان: و هما البائع والمشتري.
- المعقود عليه: و هو المبيع و الثمن.
- المعقود فيه: زمن البيع.
- الصيغة: و هي الإيجاب و القبول.
ب- شروط الأركان:
- بالنسبةللمتبايعين: يشترط في كل منهما ان يكون مميزا مالكا للمبيع و أن يكون حرامختارا.
- بالنسبة للمعقود عليه: يشترط فيه أن يكون طاهرا (حلالا) و أن يكونمنتفعا به، و أن يكون مقدورا على تسليمه و تسلمه، و أن يكون معلوما للمتبايعين، وان يكون غير منهيا عنه شرعا.
- بالنسبة للمعقود فيه: و الهو الزمن الذي ينعقدفيه البيع و يشترط فيه أن لا يتزامن مع النداء لصلاة الجمعة.
- بالنسبة للصيغة: و هي الإيجاب و القبول و يشترط فيها أن تكون واضحة و من صورها التعبير باللفظ والتعاقد بالمعاطاة و التعبير بالإشارة و الكتابة.
المحور الثالث: أنواعالبيع
1- المستفاد:×
تتضمن الآية تحريم اكل أموال الناس بالباطل.
2-×التحليل:
البيع الصحيح: هو الذي استوفى شروطه و أركانه فتترتب عليه آثاره.§
البيع الفاسد: هو الذي اختل فيه شرط أو ركن، و هو غما منهي عنه أو محرم، و§مثاله:
- بيع النجس أو المتنجس: كعظم الميت.. كالعسل
- بيع الغرر:
- بيعالربا: و هو قسمان:
*ربا النسيئة: هو زيادة مقابلة تأخير دفع الدين.
*رباالفضل: بيع الجنس بجنسه متفاضلين.
عقد المقايضة
عقد المقايضة المالية (بالإنجليزية: Swap)، وهو أحد المشتقات المالية،
يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر
في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه، وتدعى السلسلتين بـ"سيقان
المقايضة"، وعادة ما تكون سلاسل التدفقات النقدية هذه ناتجة عن سندات مالية
مملوكة من قبل الأطراف المتعاقدة أو مشتقات مالية أخرى. وتستخدم المقايضات
في الوقاية من مخاطر معينة مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر صرف العملات،
وتستخدم أيضا للمضاربة على أسعار أدوات استثمارية أو سلع معينة.
من أنواع المقايضات المالية
مقايضة سعر الفائدة
مقايضة العملات
مقايضة مخاطر الإفلاس
مقايضة السلع
مقايضة السندات
عقد السلم
السلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع،وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذاالعقد، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليهوسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف فيكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بنأبزئ وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللهصلى عليه وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلىأجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواهالبخاري. والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسيرعلى الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلكأصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلعالأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجواللنقود من أجل رعاية
أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقةأخرى فيسر الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرعأو ثمر أو سلع أو نحو ذلك.
وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعةالتي هي: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.
أما شروطه فأهمها: تسليمرأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصفالذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون معلوم الجنس والنوعوالقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غيرمعين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقتاستحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع تسليمه إذا كانالموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيهإليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
السؤال : هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم
على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين ( أو سعر ذلك السوق ناقصاً 10%
مثلاً) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم ؟ أم أنه لا بد من تحديد الثمن
من الابتداء تحديداً قاطعاً؟
الفتوى :
أ- الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد .
ب- يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقاً لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد .
ج- يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين .
د- لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى 1 .
السؤال : هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ؟
إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلماً من جنس ما أسلم فيه اعتماداً على ما
سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه ؟
وهل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الفتوى :
أ- لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه .
ب- ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلعاً من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر .
ج- ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة ، لأن السلم أجيز استثناءً من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به .
فإذا وجدت ظروف
اقتصادية في بعض البلاد الإسلامي ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات
خاصة دفعاً لظلم واقع ، جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات
الفتوى والرقابة الشرعية .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 2 .
السؤال : إذا
اشترى شخص سلماً مائة طن من الحبوب مثلاً في شهر يناير 1985م بثمن معلوم
لتسلم إليه في مايو 1985م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985م أن
يدخل معه شريكاً على النصف فيما تعاقد عليه ، فهل يجوز له أن يدخل هذا
الشخص شريكاً فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل ؟
الفتوى : ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة (أ) من الفتوى السابقة .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 3 .
السؤال : ما مدى إمكانية إبرام عقود إطارية (اتفاقات عامة) لعمليات بيع السلم
، وذلك لكون المواد المشتراة بالسلم ليست متاحة في وقت واحد ، أو لكون
مصلحة المشتري بالسلم هي في الحصول على تلك المواد بشكل متفرق؟
الجواب : انتهت
الهيئة إلى نحو ما قررته بشأن إطار عملية الاستصناع من حيث إمكانية وضع
(اتفاق عام) يشتمل على النقاط المتكررة ثم إجراء عقد السلم بمراسلة موجزة تتضمن المسائل المتعلقة بالصفقة الواحدة من عمليات السلم المتتابعة .
ولا يشترط تقديم رأس مال السلم عند إبرام الإطار لأنه وعد ، وما قد يقدم من مال يعد أمانة ، ولكن لا بد من مراعاة قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد مع كل صفقة من عمليات السلم .
على أنه يمكن إبرام
عقد سلم مباشرة بدون إطار مع النص فيه على مواعيد تسليم الكميات المحددة
في آجال مختلفة متلاحقة ، وفي هذه الحالة لا بد من تقديم رأس المال عن جميع
الكمية لأن العقد فد وقع عليها فلا بد من اقتران تسليم جميع رأس المال كله
بالعقد وكذلك يمكن تنظيم إطارين منفصلين في حالة السلم
الموازي فيما إذا دعت الحاجة إلى شراء كمية كبيرة بالسلم ثم بيعها مجزأة
بالسلم حيث يقدم رأس المال عن الكمية التي شملها العقد ، والنقاط الأساسية
والمتكررة التي يشتمل عليها الاتفاق الإطاري للعقد هي :
- مدة الاتفاق ، - سقف التمويل بالسلم ، - المواد محل السلم
. تعجيل الثمن مقارناً للعقد أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى (يشار إليها في
التزامات المشتري للتأكد من مراعاتها) . - القانون المطبق على صفقات السلم الفعلية ، وعلى الاتفاق الإطاري أيضاً ، - التحكيم في حال الاختلاف في تفسير مواد الاتفاق أو صفقات السلم
، - العناوين ووسائل الاتصال والتبليغ والإشعار ، بالنسبة للطرفين ، -
الاتفاق على مدة التسليم (من حيث المبدأ كمؤشر لما ينص عليه في الصفقات) ، -
إمكانية تقديم العرض من أحد الطرفين للآخر (عرض بيع بالسلم/عرض شراء
بالسلم) . - الاتفاق على تحديد مكان التسليم والجهة المتسلمة ، ولا بد -
مع الإطار العام - من إبرام عقد سلم للصفقات الفعلية التي تتم تنفيذاً
للإطار العام ، والشروط الأساسية لعقد السلم هي :
الصيغة
الإيجاب ، والقبول (المستوفيان لشروطهما) ، وهي :
كل منها جازم - متصل في المجلس - متوافق مع الآخر .
الأهلية
أهلية التعاقد العادية : العقل - البلوغ - الرشد .
المحل : المال المتقوم (الحلال) - المعلم - المثلي (غير الأشياء العينية أو النادرة) كل ما ينضبط بالوصف .
- مقدار المسلم فيه وصفته بصورة تامة .
- تحديد الثمن (رأس مال السلم) .
- معلومية الأجل (رأس مال السلم) مع التسامح بثلاثة أيام للقبض الفعلي أو الحكمي بالقيد المصرفي .
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : تستفسر الإدارة حول بيع السلم
، ومدى جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا سيما أن الظروف قد تتغير إذا
ما لزم انتظار القبض، كأن تهبط أسعار النفط المسلم فيه مثلاً؟
الجواب : لا
يجوز بيع الشيء المشترى بالسلم قبل قبضه ، أما تفادي تغير الظروف فان الحل
هو أخذ وعد ملزم من الجهة التي يراد البيع إليها ، كما هو الحال في الوعد
في المرابحة بالشراء .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : يرغب البنك في شراء الأرز من المزارعين عن طريق عقد السلم بدفع الثمن فوراً لهم مع توكليهم بالبيع لعملائهم فهل يجوز ذلك؟
الجواب : لا مانع من توكيل البائع بالسلم بأن يبيع صفقة السلم
إلى عملائه بعد تمكين البنك من تسلمها ، ويمكن أن يبرم عقد التوكيل بعد
تسليم المسلم فيه أو التمكين من التسلم ، كما يمكن إبرام الوكالة منذ بداية
عقد السلم ، لأن الوكالة تقبل الإضافة إلى المستقبل ويسري أثرها عند حلول الموعد المحدد فيها . ويجب الامتناع عن بيع صفقة السلم إلى البائع بالسلم فنسه تجنباً لبيع العينة ، بل يبيعها للغير .
يقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْبِالْعُقُودِ
سورة المائدة الآية 1
عن داود بن صالح المدني عن أبيه، قال: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول اللهصلى الله عليه و سلم: "إنما البيع عن تراض". رواه ابن ماجة في سننه (كتابالتجارة)
يقول الله تعالى:
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْأَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍمِّنكُمْ
سورة النساء الآية :29
المحور الأول: عقد البيع
1- التوثيق:×
سورة المائدة مدنية، عدد آياتها 120 آية، تهتم بالتشريع.
2- الشرح:×
أوفوا: التزموا.
العقود: العهود والمواثيق.
3- المستفاد:×
الأمر بالالتزام بالعقود الشرعية.
4-×التحليل:
أ- أصل العقود في الإسلام:
هو الآية الأولى من سورة المائدة والتي تأمر بالوفاء بالعهود الشرعية سواء كانت بين الإنسان و نفسه أو بينه و بينخالقه، أو بينه و بين غيره.
ب- مفهوم العقد:
لغة: هو الربط.
اصطلاحا: ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يتبين أثره في محله.
ت- أقسامه:
تنقسمالعقود إلى:
- عقود مسماة: و هي التي وضع لها الشرع اسما و بين أحكامها، كعقودالبيع.
- عقود غير مسماة: و هي التي استحدثها الناس لحاجتهم إليها كعقودالتعاون.
ث- عقد البيع و حكمه:
تعريف عقد البيع: لغة: مبادلة مال بمثله، واصطلاحا مقايضة مال قابل للتصرف فيه، بمال مثله مع الإيجاب و القبول على الوجهالمأذون به شرعا.
حكمه: الجواز لقوله تعالى: "و أحل الله البيع و حرم الربا"، وقوله صلى الله عليه و سلم حين سئل عن أطيب الكسب: "عمل المرء بيده و كل بيعمبرور".
ج- حكمة مشروعيته:
أن تستقيم أحوال الناس الدينية و الدنيوية، وتوسيع دائرة الانتفاع بالمال، و تحقيـق التعـاون و تبادل المنافع بينالناس.
المحور الثاني: أركان البيع و شروطه
1- المستفاد:×
حصررسول الله صلى الله عليه و سلم صحة البيع في الرضى بين البائع و المشتري.
2-×التحليل:
أ- أركان البيع:
أربعة و هي:
- المتبايعان: و هما البائع والمشتري.
- المعقود عليه: و هو المبيع و الثمن.
- المعقود فيه: زمن البيع.
- الصيغة: و هي الإيجاب و القبول.
ب- شروط الأركان:
- بالنسبةللمتبايعين: يشترط في كل منهما ان يكون مميزا مالكا للمبيع و أن يكون حرامختارا.
- بالنسبة للمعقود عليه: يشترط فيه أن يكون طاهرا (حلالا) و أن يكونمنتفعا به، و أن يكون مقدورا على تسليمه و تسلمه، و أن يكون معلوما للمتبايعين، وان يكون غير منهيا عنه شرعا.
- بالنسبة للمعقود فيه: و الهو الزمن الذي ينعقدفيه البيع و يشترط فيه أن لا يتزامن مع النداء لصلاة الجمعة.
- بالنسبة للصيغة: و هي الإيجاب و القبول و يشترط فيها أن تكون واضحة و من صورها التعبير باللفظ والتعاقد بالمعاطاة و التعبير بالإشارة و الكتابة.
المحور الثالث: أنواعالبيع
1- المستفاد:×
تتضمن الآية تحريم اكل أموال الناس بالباطل.
2-×التحليل:
البيع الصحيح: هو الذي استوفى شروطه و أركانه فتترتب عليه آثاره.§
البيع الفاسد: هو الذي اختل فيه شرط أو ركن، و هو غما منهي عنه أو محرم، و§مثاله:
- بيع النجس أو المتنجس: كعظم الميت.. كالعسل
- بيع الغرر:
- بيعالربا: و هو قسمان:
*ربا النسيئة: هو زيادة مقابلة تأخير دفع الدين.
*رباالفضل: بيع الجنس بجنسه متفاضلين.
عقد المقايضة
عقد المقايضة المالية (بالإنجليزية: Swap)، وهو أحد المشتقات المالية،
يلزم الطرف المتعاقد بالتنازل عن سلسلة من التدفقات النقدية للطرف الآخر
في مقابل سلسلة تدفقات نقدية أخرى منه، وتدعى السلسلتين بـ"سيقان
المقايضة"، وعادة ما تكون سلاسل التدفقات النقدية هذه ناتجة عن سندات مالية
مملوكة من قبل الأطراف المتعاقدة أو مشتقات مالية أخرى. وتستخدم المقايضات
في الوقاية من مخاطر معينة مثل مخاطر سعر الفائدة ومخاطر سعر صرف العملات،
وتستخدم أيضا للمضاربة على أسعار أدوات استثمارية أو سلع معينة.
من أنواع المقايضات المالية
مقايضة سعر الفائدة
مقايضة العملات
مقايضة مخاطر الإفلاس
مقايضة السلع
مقايضة السندات
عقد السلم
السلم شرعاً: هو بيع شيء موصوف في الذمة بلفظ السلم أو السلف، وهو نوع من البيوع،وهو مستثنى من بيع المعدوم وما ليس عند الإنسان، وذلك لحاجة الناس إلى مثل هذاالعقد، ودليل مشروعيته ما رواه ابن عباس رضي الله عنهما من أن النبي صلى الله عليهوسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال: "من أسلف فليسلف فيكيل معلوم، ووزن معلوم، إلى أجل معلوم" متفق عليه. وأيضاً ما روي عن عبد الرحمن بنأبزئ وعبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما قالا: كنا نصيب المغانم مع رسول اللهصلى عليه وسلم، وكان يأتينا من أنباط الشام فنسلفهم في الحنطة والشعير والزيت إلىأجل مسمى، قيل: أكان لهم زرع أو لم يكن؟ قالا: ما كنا نسألهم عن ذلك" رواهالبخاري. والحكمة من مشروعية السلم مع أن فيه بيع الشخص لما ليس عنده هي: التيسيرعلى الناس ومراعاة أحوالهم وحوائجهم، وذلك لأن أصحاب الصناعات والأعمال وكذلكأصحاب الأراضي والأشجار ونحوهم، كثيراً ما يحتاجون إلى النقود من أجل تأمين السلعالأولية لمنتجاتهم، أو تهيئة الآلات والأدوات لمصانعهم، وكذلك الزراع ربما احتاجواللنقود من أجل رعاية
أراضيهم وحفظ بساتينهم، وقد لا يجد هؤلاء النقود بطريقةأخرى فيسر الشرع الحكيم لهم أن يسلفوا على أساس أن يسددوا ذلك من منتجاتهم من زرعأو ثمر أو سلع أو نحو ذلك.
وماهية هذا العقد تتم عندما توجد أركانه الأربعةالتي هي: عاقدان وصيغة ورأس مال السلم، والمسلم فيه.
أما شروطه فأهمها: تسليمرأس المال للمسلم إليه في مجلس العقد وأن يكون المسلم فيه مما يمكن ضبطه بالوصفالذي تختلف فيه الأغراض، بحيث تنتفي الجهالة عنه، وأن يكون معلوم الجنس والنوعوالقدر والصفة للمتعاقدين، وأن يكون المسلم ديناً أي شيئاً موصوفاً في الذمة غيرمعين، وأن يكون مقدوراً على تسليمه بأن يغلب على الظن وجود نوعه عندما يحين وقتاستحقاقه وكذلك تعيين الأجل الذي يجب عنده تسليمه، وتعيين موضع تسليمه إذا كانالموضع الذي جاء العقد فيه لا يصح لذلك، أو كان يصلح للتسليم ولكن لنقل المسلم فيهإليه كلفة ونفقة، هذه هي أهم شروط السلم.
السؤال : هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم
على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين ( أو سعر ذلك السوق ناقصاً 10%
مثلاً) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم ؟ أم أنه لا بد من تحديد الثمن
من الابتداء تحديداً قاطعاً؟
الفتوى :
أ- الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد .
ب- يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقاً لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد .
ج- يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين .
د- لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى 1 .
السؤال : هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض ؟
إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلماً من جنس ما أسلم فيه اعتماداً على ما
سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه ؟
وهل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الفتوى :
أ- لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه .
ب- ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلعاً من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر .
ج- ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة ، لأن السلم أجيز استثناءً من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به .
فإذا وجدت ظروف
اقتصادية في بعض البلاد الإسلامي ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات
خاصة دفعاً لظلم واقع ، جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات
الفتوى والرقابة الشرعية .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 2 .
السؤال : إذا
اشترى شخص سلماً مائة طن من الحبوب مثلاً في شهر يناير 1985م بثمن معلوم
لتسلم إليه في مايو 1985م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس 1985م أن
يدخل معه شريكاً على النصف فيما تعاقد عليه ، فهل يجوز له أن يدخل هذا
الشخص شريكاً فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل ؟
الفتوى : ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة (أ) من الفتوى السابقة .
المصدر : ندوة البركة الثانية فتوى رقم 3 .
السؤال : ما مدى إمكانية إبرام عقود إطارية (اتفاقات عامة) لعمليات بيع السلم
، وذلك لكون المواد المشتراة بالسلم ليست متاحة في وقت واحد ، أو لكون
مصلحة المشتري بالسلم هي في الحصول على تلك المواد بشكل متفرق؟
الجواب : انتهت
الهيئة إلى نحو ما قررته بشأن إطار عملية الاستصناع من حيث إمكانية وضع
(اتفاق عام) يشتمل على النقاط المتكررة ثم إجراء عقد السلم بمراسلة موجزة تتضمن المسائل المتعلقة بالصفقة الواحدة من عمليات السلم المتتابعة .
ولا يشترط تقديم رأس مال السلم عند إبرام الإطار لأنه وعد ، وما قد يقدم من مال يعد أمانة ، ولكن لا بد من مراعاة قبض رأس مال السلم كله في مجلس العقد مع كل صفقة من عمليات السلم .
على أنه يمكن إبرام
عقد سلم مباشرة بدون إطار مع النص فيه على مواعيد تسليم الكميات المحددة
في آجال مختلفة متلاحقة ، وفي هذه الحالة لا بد من تقديم رأس المال عن جميع
الكمية لأن العقد فد وقع عليها فلا بد من اقتران تسليم جميع رأس المال كله
بالعقد وكذلك يمكن تنظيم إطارين منفصلين في حالة السلم
الموازي فيما إذا دعت الحاجة إلى شراء كمية كبيرة بالسلم ثم بيعها مجزأة
بالسلم حيث يقدم رأس المال عن الكمية التي شملها العقد ، والنقاط الأساسية
والمتكررة التي يشتمل عليها الاتفاق الإطاري للعقد هي :
- مدة الاتفاق ، - سقف التمويل بالسلم ، - المواد محل السلم
. تعجيل الثمن مقارناً للعقد أو خلال ثلاثة أيام كحد أقصى (يشار إليها في
التزامات المشتري للتأكد من مراعاتها) . - القانون المطبق على صفقات السلم الفعلية ، وعلى الاتفاق الإطاري أيضاً ، - التحكيم في حال الاختلاف في تفسير مواد الاتفاق أو صفقات السلم
، - العناوين ووسائل الاتصال والتبليغ والإشعار ، بالنسبة للطرفين ، -
الاتفاق على مدة التسليم (من حيث المبدأ كمؤشر لما ينص عليه في الصفقات) ، -
إمكانية تقديم العرض من أحد الطرفين للآخر (عرض بيع بالسلم/عرض شراء
بالسلم) . - الاتفاق على تحديد مكان التسليم والجهة المتسلمة ، ولا بد -
مع الإطار العام - من إبرام عقد سلم للصفقات الفعلية التي تتم تنفيذاً
للإطار العام ، والشروط الأساسية لعقد السلم هي :
الصيغة
الإيجاب ، والقبول (المستوفيان لشروطهما) ، وهي :
كل منها جازم - متصل في المجلس - متوافق مع الآخر .
الأهلية
أهلية التعاقد العادية : العقل - البلوغ - الرشد .
المحل : المال المتقوم (الحلال) - المعلم - المثلي (غير الأشياء العينية أو النادرة) كل ما ينضبط بالوصف .
- مقدار المسلم فيه وصفته بصورة تامة .
- تحديد الثمن (رأس مال السلم) .
- معلومية الأجل (رأس مال السلم) مع التسامح بثلاثة أيام للقبض الفعلي أو الحكمي بالقيد المصرفي .
المصدر: بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : تستفسر الإدارة حول بيع السلم
، ومدى جواز بيع المسلم فيه قبل قبضه ، ولا سيما أن الظروف قد تتغير إذا
ما لزم انتظار القبض، كأن تهبط أسعار النفط المسلم فيه مثلاً؟
الجواب : لا
يجوز بيع الشيء المشترى بالسلم قبل قبضه ، أما تفادي تغير الظروف فان الحل
هو أخذ وعد ملزم من الجهة التي يراد البيع إليها ، كما هو الحال في الوعد
في المرابحة بالشراء .
المصدر : بنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي .
السؤال : يرغب البنك في شراء الأرز من المزارعين عن طريق عقد السلم بدفع الثمن فوراً لهم مع توكليهم بالبيع لعملائهم فهل يجوز ذلك؟
الجواب : لا مانع من توكيل البائع بالسلم بأن يبيع صفقة السلم
إلى عملائه بعد تمكين البنك من تسلمها ، ويمكن أن يبرم عقد التوكيل بعد
تسليم المسلم فيه أو التمكين من التسلم ، كما يمكن إبرام الوكالة منذ بداية
عقد السلم ، لأن الوكالة تقبل الإضافة إلى المستقبل ويسري أثرها عند حلول الموعد المحدد فيها . ويجب الامتناع عن بيع صفقة السلم إلى البائع بالسلم فنسه تجنباً لبيع العينة ، بل يبيعها للغير .
________________________________________________
- إرتداد للجاهلية – إلقاء طلفتين بقنا من أعلى السلم لأنهما " بنات " وخلفة عار
- دكتور شوقى / ناشرى مناهج الصف الرابع كتب بير السلم " سرقوا حقوق الملكية الفكرية "
- التعليم – السناتر وضعها غير قانونى ولن تفتح مرة أخرى ومن يديرها " من تحت السلم الآن " يعرض نفسه للمسائلة
- حملات مكثفة للقبض على أصحاب المطابع و المكتبات التى تتاجر فى كتب " بير السلم الخارجية ومذكرات المعلمين الغير مرخصة"
- وزير التعليم – استمرار المنظومة التعليمية بشكلها التقليدى خطأ و البداية من تحت السلم و المعلم خط أحمر وعمود المنظومة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى