منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:17
حكم البقاء مع زوج لا يصلي

السؤال :
زوجي مستهتر بدينه فهو لا يصوم رمضان ولا يصلي ، بل إنه يمنعني من فعل كل خير ، كما أنه بدأ يشك فيّ حتى إنه ترك عمله ليبقى في المنزل لمراقبتي فماذا أفعل ؟



الجواب :
الحمد لله

هذا الزوج لا يجوز البقاء معه ، لأنه بتركه الصلاة كان كافراً والكافر لا يحل للمسلمة أن تبقى معه قال تعالى :
( فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن )
فالنكاح بينك وبينه منفسخ ، لا نكاح بينكما إلا أن يهديه الله عز وجل ويتوب ويرجع إلى الإسلام فحينئذ تبقى الزوجية ،
وأما بالنسبة للزوج فإن تصرفه تصرف خاطئ وعندي أن فيه نوعاً من المرض وهو مرض الشك والوسواس الذي يعتري بعض الناس في أمور عباداتهم ومعاملاتهم مع غيرهم ، وهذا المرض لا شيء يزيله إلا ذكر الله سبحانه وتعالى واللجوء إليه والتوكل عليه في القضاء عليه ..
والمهم أنه بالنسبة إليك يجب عليك أن تفارقي الزوج وألا تبقي معه لأنه كافر وأنت مؤمنة ، وأما بالنسبة للزوج فإننا ننصحه أن يرجع لدينه ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وأن يحرص على الأذكار النافعة التي تطرد هذه الوساوس من قلبه ، ونسأل الله له التوفيق والله أعلم .


عدل سابقا من قبل حمدي عبد الجليل في الأحد 08 يناير 2012, 20:52 عدل 1 مرات

________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty رد: فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:21
بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته

هل يأثم إن رأى منكراً ولم ينكره ؟

السؤال:
هل أنا محاسَب على كل منكر أراه ؟ رأيت مثلا ناساً لا أعرفهم يسبون ، أو يتشاجرون ، أو رأيت أحداً يسمع الموسيقى ، أو سمعت شيئاً خطأ عن السنَّة كحديث ضعيف أو ما شابه ذلك ، هل أنا مسئول عنه / عنهم / يوم القيامة إذا لم أنصحهم ؟!

الجواب:

الحمد لله

أولاً :
ا
لأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من شعائر الإسلام العظيمة ، وقد عدَّها بعض العلماء من أركان الدين ، والواجب على كل مسلم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ، وليس هذا لطائفة من المسلمين دون آخرين ، بل هو واجب على كل من يعلم شيئاً من دين الله تعالى أن يبلِّغه أمراً أو نهياً .
قال تعالى : ( كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) آل عمران/110 .
وقال تعالى : ( وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ) آل عمران/104 .
وقال سبحانه وتعالى : ( لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سورة المائدة الآية . كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ) المائدة/78 ، 79 .

قال ابن عطية – رحمه الله - :
والإجماع منعقد على أن النهي عن المنكر فرض لمن أطاقه وأمن الضرر على نفسه وعلى المسلمين ، فإن خاف فينكر بقلبه ويهجر ذا المنكر ولا يخالطه .
انظر " تفسير القرطبي " ( 6 / 253 ) .

ثانياً :
ويُشترط لإقامة هذه الشعيرة شروط لا بدَّ من وجودها ، وأكثرها يتعلق بالآمر الناهي ، وبعضها يتعلق بذات الشعيرة .

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله - :
الشرط الأول : أن يكون عالماً بحكم الشرع فيما يأمر به أو ينهي عنه ، فلا يأمر إلا بما علم أن الشرع أمر به ، ولا ينهي إلا عما علم أن الشرع نهي عنه ، ولا يعتمد في ذلك على ذوق ، ولا عادة .
الشرط الثاني : أن يعلم بحال المأمور : هل هو ممن يوجَه إليه الأمر أو النهي أم لا ؟ فلو رأى شخصاً يشك هل هو مكلف أم لا : لم يأمره بما لا يؤمر به مثله حتى يستفصل .
الشرط الثالث : أن يكون عالماً بحال المأمور حال تكليفه ، هل قام بالفعل أم لا ؟
فلو رأى شخصاً دخل المسجد ثم جلس ، وشك هل صلي ركعتين : فلا يُنكر عليه ، ولا يأمره بهما ، حتي يستفصل .
الشرط الرابع : أن يكون قادراً على القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بلا ضرر يلحقه ، فإن لحقه ضرر : لم يجب عليه ، لكن إن صبر وقام به : فهو أفضل ؛ لأن جميع الواجبات مشروطة بالقدرة والاستطاعة ؛ لقوله تعالى : ( فاتقوا الله ما استطعتم ) التغابن/16 ، وقوله : ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) البقرة/286 .
الشرط الخامس : أن لا يترتب على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مفسدة أعظم من السكوت ، فإن ترتب عليها ذلك : فإنه لا يلزمه ، بل لا يجوز له أن يأمر بالمعروف أو ينهي عن المنكر .
" مجموع فتاوى الشيخ العثيمين " ( 8 / 652 – 654 ) مختصراً .

ثالثاً :
وإذا علمتَ أخي السائل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان من واجبات الشريعة ، وتحققت الشروط الشرعية اللازمة لإقامتهما : فاعلم أن رؤيتك للمنكر وعدم نصحك لصاحبه سبب في ترتب الإثم عليك ، إلا أن يقوم غيرك بالإنكار عليه ؛ لأنه يكون فرض عينٍ عليك في حال أن تكون رأيت المنكر وليس ثمة من ينصحه غيرك ، فإن وُجد غيرك وقام عنك بهذا الشعيرة : فإنه يصير فرض كفاية ، يسقط عنك الإثم إذا قام بالواجب غيرك .
قال ابن قدامة – رحمه الله - :
واشترط قومٌ كون المنكِر مأذوناً فيه من جهة الإمام أو الوالي ، ولم يجيزوا لآحاد الرعية الحسبة ، وهذا فاسد ؛ لأن الآيات والأخبار تدل على أن كل مَن رأى منكراً فسكت عنه : عصى ، فالتخصيص بإذن الإمام تحكم .
" مختصر منهاج القاصدين " ( ص 124 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
وقد يكون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فرضَ عينٍ ، وذلك في حق من يرى المنكر وليس هناك من ينكره وهو قادر على إنكاره ، فإنه يتعين عليه إنكاره لقيام الأدلة الكثيرة على ذلك ، ومن أصرحها قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( مَن رأى منكم منكراً فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) أخرجه مسلم في صحيحه .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 212 ) .

رابعاً :
ولا فرق بين أن تكون هذه المنكرات في الشارع أو في البيت أو في العمل ، فإن استطاع المسلم إنكارها من غير ضرر يلحقه : فلا يُعذر بترك إنكارها .
قال الشيخ عبد العزيز بن باز – رحمه الله - :
فالمؤمنون والمؤمنات يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر , المؤمن لا يسكت ، إذا رأى مِن أخيه منكراً : ينهاه عنه , وهكذا إن رأى مِن أخته أو عمته أو خالته أو غيرهن , إذا رأى منهن منكراً : نهاهنَّ عن ذلك , وإذا رأى مِن أخيه في الله أو أخته في الله تقصيراً في الواجب : أنكر عليه ذلك , وأمره بالمعروف , كل ذلك بالرفق والحكمة ، والأسلوب الحسن .
فالمؤمن إذا رأى أخاً له في الله يتكاسل عن الصلوات أو يتعاطى الغيبة أو النميمة أو شرب الدخان أو المسكر أو يعصي والديه أو أحدهما أو يقطع أرحامه : أنكر عليه بالكلام الطيب ، والأسلوب الحسن , لا بالألقاب المكروهة والأسلوب الشديد , وبين له أن هذا الأمر لا يجوز له ... .
كل هذه المنكرات يجب على كل واحد من المؤمنين والمؤمنات والصلحاء إنكارها , وعلى الزوج والزوجة ، وعلى الأخ ، والقريب ، وعلى الجار ، وعلى الجليس ، وعلى غيرهم القيام بذلك كما قال الله تعالى في وصف المؤمنين والمؤمنات : ( يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ) التوبة/71 ، وقال المصطفى عليه الصلاة والسلام : ( إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقابه ) ، , ويقول عليه الصلاة والسلام : (من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان ) .
وهذا عام لجميع المنكرات ، سواء كانت في الطريق , أو في البيت ، أو في المسجد ، أو في الطائرة ، أو في القطار ، أو في السيارة ، أو في أي مكان , وهو يعم الرجال والنساء جميعاً , المرأة تتكلم ، والرجل يتكلم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ؛ لأن في هذا صلاح الجميع ونجاة الجميع .
ولا يجوز السكوت عن ذلك من أجل خاطر الزوج أو خاطر الأخ أو خاطر فلان وفلان , لكن يكون بالأسلوب الحسن والكلمات الطيبة , لا بالعنف والشدة , ومع ملاحظة الأوقات المناسبة , فقد يكون بعض الناس في وقت لا يقبل التوجيه ولكنه في وقت آخر يكون متهيئا للقبول , فالمؤمن والمؤمنة يلاحظان للإنكار والأمر بالمعروف الأوقات المناسبة ولا ييأس إذا لم يقبل منه اليوم أن يقبل منه غدا , فالمؤمن لا ييأس , والمؤمنة لا تيأس , بل يستمران في إنكار المنكر , وفي الأمر بالمعروف وفي النصيحة لله ولعباده مع حسن الظن بالله والرغبة فيما عند الله عز وجل .
" فتاوى الشيخ ابن باز " ( 4 / 50 ) .

خامساً :
وهل معنى ذلك أنه يجب عليه الإنكار على كل حالقٍ للحيته ، وكل مسبلٍ لإزاره ، وكل شاتم وساب يسمعه ؟ وهل يجب عليه التقاط كل ورقة فيها اسم الله من الشارع ؟ وهل يجب عليه الوقوف لكل خطيب يسمعه يحكي حديثاً ضعيفاً أو موضوعاً ؟
الجواب في كل ذلك - وما يشبهه - : لا ، لا يجب عليه فعل ذلك ؛ لتعذر هذا القيام بهذه الأمور من كل داعية إلى الله ، وخاصة أن أكثر من يراهم يفعلون المنكرات قد علموا حكم الله تعالى في فعلهم ، وقد أقيمت عليهم الحجة ، ولو أن الشرع أوجب عليه فعل ذلك لأفنى عمره في الوقوف مع أولئك العاصين ونصحهم على حساب القيام بمصالحه ومعاشه ، وهو مما لا يمكن أن تأت به الشريعة .



_________________
فتاوي مهمة في حياتنا Move0010

________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty رد: فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:24
حكم تارك الصلاة تكاسلاً
منقول عن الشيخ محمد حسان

يا عباد الله، أيها المسلمون في كل مكان! أنا لا أخاطب الحاضرين الآن بين يدي في هذا المسجد، وإنما أخاطب المسلمين، وأرسل إليهم بهذه الرسالة، وأبعث إليهم بهذا الشريط في كل مكان من أرض الله: أيها المسلمون! أيها الرجل! أيتها المرأة! أيها المسلم! أيتها المسلمة! أيها الشاب! أيتها الفتاة! يا من ضيعت الصلاة، يا من تركت الصلاة، يا من أخرت الصلاة عن أوقاتها، أعيروني القلوب والأسماع في هذا اللقاء -يا عباد الله- لنستمع اليوم إلى هذا الحكم الذي يخلع القلوب، ويزلزل الأفئدة، وتضطرب إليه الجوارح، ولكن هيهات هيهات، فقد ماتت القلوب إلا من رحم علام الغيوب جل وعلا. أعيروني القلوب والأسماع لنستمع اليوم إلى حكم تارك الصلاة، فإنه حكم يخلع القلوب ويزلزل الأفئدة، فانتبهوا معي جيداً. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار : لا خلاف بين المسلمين على أن من ترك الصلاة ترك جحود وإنكار فقد كفر كفراً يخرج عن الملة بإجماع المسلمين، وقال رحمه الله بعد ذلك: من كان تركه للصلاة تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها، وهذا حال كثير من الناس -والقول للإمام الشوكاني - وهذا هو حال كثير من الناس، فقد اختلف العلماء فيه على قولين: أما القول الأول: وهو قول مالك ، و الشافعي ، أنهم قالوا: بأن من ترك الصلاة تكاسلاً مع اعتقاده بوجوبها لا يكفر بل يفسق، فإن تاب إلى الله جل وعلا وإلا قتل بعد ثلاثة أيام حداً بالسيف، تقطع رأسه وتضرب عنقه بالسيف بعد ثلاثة أيام، هذا الرأي الأول. وأما القول الثاني: والحق مع أصحاب القول الثاني بالدليل الصحيح من الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول جمهور أهل العلم أنهم قالوا: من ترك الصلاة تكاسلاً وانشغالاً عنها من غير عذر شرعي، فهو كافر كافر كافر، وقد أوجب الإسلام قتله، فهو كافر، وقد دلت الأحاديث الصحيحة على كفره وعلى وجوب قتله. استمعوا معي -أيها الأحباب- لأسرد إلى حضراتكم الأدلة على ذلك، وأولاً أود أن أذكر الجميع بأني لن أتدخل بكلمة واحدة من تلقاء نفسي، وإنما سأذكر لكم الأدلة الصحيحة الصريحة من كتاب الله، ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ليعلم كل مسلم، ولتعلم كل مسلمة أن من رد هذا الكلام فهو رادٌ لكلام الله، وراد لكلام محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم.

________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty رد: فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:28
حلق اللحية : حكمه والصلاة وراء الحليق العنوان
اختلف الفقهاء حول حلق اللحية فما الرأي الراجح في هذه المسألة السؤال

مجموعة من المفتين المفتي
الحـــــل

بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
اختلف الفقهاء في الأخذ من اللحية كما اختلفوا في حكمها، فمنهم من يرى أن اللحية واجبة
الإعفاء والترك، لا يؤخذ منها شيء على الإطلاق،
ومنهم من قيده بأن يكون الأخذ ما زاد عن القبضة،
ومنهم من يرى أن الأخذ دون قبضة اليد جائز،
وأنه من حسن الهيئة والمنظر،
وما نرجحه أن إعفاء اللحية
سنة مؤكدة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحلقها مكروه،

وهذا في حالات الاختيار وليس في حالة الضرورة ،
فالضرورات تبيح المحظورات وفي الأمور الخلافية يحسن البعد عن التعصب، على أن من يرى أن اللحية سنة يجيز الأخذ منها .
أما عدم الصلاة وراء حالق اللحية فلم يقل به أحد من العلماء المعتبرين فالفقهاء متفقون على جواز الصلاة وراء كل بر وفاجر.
يقول الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر الأسبق– رحمه الله -:
تكلم الفقهاء على حلْق اللحى، فرأى بعضهم أنه مُحرَّم، ورأى آخرون أنه مكروه، ومنهم من شدَّد فوصفه بأنه من "المنكرات"، وبأنه "سَفَهٌ وضلالة أو فِسْقٌ وجهالة".
ونحن لا نشكُّ في أن إبقاءها وعدم حلْقها كان شأن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وأنه كان يأخذ من أطرافها وأعلاها بما يحسنها، ويجعلها مُتناسبة مع تقاسيم وجهه الشريف، وأنه كان يُعنَى بتنظيفها وتخليلها بالماء، عملًا على كمال النظافة. وكان الأصحاب ـ رضوان الله عليهم ـ يُتابعونه في كل ما يختاره ويسير عليه في مظهره وهيئته، حتى مِشْيته.
مِن سُنن الفِطْرة:
وقد وردت عنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحاديثُ تُرغِّب في توفيرها ضمن أمور تتصل كلها بالنظافة، وتحسين الهيئة وإظهار الوَقار، وعُرفت تلك الأحاديث عند العلماء بأحاديث: "خِصال الفِطْرة أو سُننها" والكلمة تَعني الآن الأشياء التي تتفق وخُلُق الإنسان في أحسن ما شاء الله من الصور، وكان في هذه الخصال الواردة مع إعفاء اللحية في تلك الأحاديث: "السواك، وقصّ الشارب والأظافر، وغسل البراجم: وهي عُقد الأصابع ومعاطفها، واستنشاق الماء وإزالة شعر الإبِط والعانة والختان" وقد أخذت هذه الخصال عند كثير من الفقهاء الباحثين عن أحكام الشريعة حكم السُّنية أو الاستحباب، وأخذت حكم الكراهة، وإعفاء اللحية واحدة من هذا الخصال لا يعدو حُكمه حُكمها وهو السُّنية والاستحباب.
على أن كلمة سُنة أخذت في دور الاجتهاد غير مَعناها في زمن التشريع، فهي عندهم ما يُثاب المرء على فعْله ولا يُعاقب على تركه. وقد كان معناها الطريقة العملية التي يستحسنها الناس، ويرى فيها النبيُّ ما يرون فيها، فيسير عليها ويُرغِّب أصحابه فيها.

عادةٌ قديمة:
وقد أرشدنا التاريخ في قديم العرب وغيرهم إلى أن إعفاء اللحْية كان عادة مُستحسنة، ولا يزال كذلك عند كثير من الأمم في علمائها وفلاسفتها، مع ما بينهم من اختلافٍ في الدين والجنسية والإقليم. يَرون فيها مظهرًا لجمال الهيئة، وكمال الوقار والاحترام.
والرسول ـ عليه السلام ـ مِن دأبه إرشاد أمته إلى ما يجعلهم في مقدمة أرباب العادات المُسْتحسنة، التي تُوفر بحسب العُرف مظاهر الوقار، وجمال الهيئة.
ومِن ذلك جاءت أحاديث الترغيب في توفير اللحْية، كما جاءت أحاديث الترغيب في السواك وتنظيف عُقد الأصابع ومَعاطفها.
الأمر بمُخالفة المُشركين:
نعم جاء في أحاديثَ خاصةٍ باللحية الأمر بالإعفاء والتوفير وعَلَّلَتْ ذلك بمُخالفة المجوس والمشركين، ومن هنا فقط أخذ بعض العلماء أن حلْق اللحْية حرام أو مُنكَر.
والذي نعرفه في كثير مما ورد عن الرسول في مثل هذه الخصال أن الأمر كما يكون للوجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدين إنما تَحرُم فيما يقصد فيه التشبُّه من خصائصهم الدينية؛ أما مُجرد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأس بها ولا كراهة فيها ولا حُرمة.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة ـ وقد رُئِيَ لابسًا نعلينِ مَخصوفين بمساميرَ ـ إن فلانًا وفلانا من العلماء كرَّها ذلك؛ لأن فيه تشبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبس النِّعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان.
ونحن لو تمشينا مع التحريم لمجرد المشابهة في كل ما عُرف عنهم من العادات والمظاهر الزمنية لوجب علينا الآن تحريم إعفاء اللحى؛ لأنه شأن الرهبان في سائر الأمم التي تُخالفنا في الدين، ولَوَجَبَ الحكم بالحرمة على لبْس القُبَّعَة، وبذلك تعود مسألتها جَذَعَةً بعد أن طوى الزمن صفحتها، وأخذت عند الناس مسلك الأعراف العامة التي لا تتصل بتديُّن ولا فِسْقٍ ولا بإيمانٍ وكُفْرٍ.
والحقُّ أن أمر اللباس والهيئات الشخصية ومنها حلْق اللحية من العادات التي ينبغي أن ينزل المرء فيها على استحسان البيئة؛ فمَن درجت بيئته على استحسان شيء منها كان عليه أن يُساير بيئته، وكان خُروجه عمَّا ألِفَ الناس فيها شذوذًا عن البيئة.
ويقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي:
روى البخاري عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خالفوا المشركين، وفروا اللحى، وأحفوا الشوارب". وتوفيرها هو إعفاؤها كما في رواية أخرى (أي تركها وإبقاؤها). وقد بين الحديث علة هذا الأمر وهو مخالفة المشركين، والمراد بهم المجوس عباد النار، فقد كانوا يقصون لحاهم، ومنهم من كان يحلقها. وإنما أمر الرسول بمخالفتهم، ليربي المسلمين على استقلال الشخصية، والتميز في المعنى والصورة، والمخبر والمظهر، فضلا عما في حلق اللحية من تمرد على الفطرة، وتشبه بالنساء، إذ اللحية من تمام الرجولة، ودلائلها المميزة.
وليس المراد بإعفائها ألا يأخذ منها شيئا أصلا، فذلك قد يؤدي إلى طولها طولا فاحشا، يتأذى به صاحبها، بل يأخذ من طولها وعرضها، كما روي ذلك في حديث عن الترمذي، وكما كان يفعل السلف، قال عياض: يكره حلق اللحية وقصها وتحذيفها، (أي تقصيرها وتسويتها)، وأما الأخذ من طولها وعرضها إذا عظمت فحسن.
وقال أبو شامة: "وقد حدث قوم يحلقون لحاهم، وهو أشهر مما نقل عن المجوس أنهم كانوا يقصونها".
أقول: بل أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم، تقليدا لأعداء دينهم ومستعمري بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول بمخالفة الكفار، ونهيه عن التشبه بهم، فإن من "تشبه بقوم فهو منهم".
نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول بإعفائها. والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه علل بمخالفة الكفار، ومخالفتهم واجبة.
ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. وبعض علماء العصر يبيحون حلقها تأثرا بالواقع، وإذعانا لما عمت به البلوى ولكنهم يقولون: إن إعفاء اللحية من الأفعال العادية للرسول وليست من أمور الشرع التي يتعبد بها.
والحق أن إعفاء اللحية لم يثبت بفعل الرسول وحده بل بأمره الصريح المعلل بمخالفة الكفار. وقد قرر ابن تيمية بحق أن مخالفتهم أمر مقصود للشارع، والمشابهة في الظاهر تورث مودة ومحبة وموالاة في الباطن، كما أن المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، وهذا أمر يشهد به الحس والتجربة. قال: وقد دل الكتاب والسنة والإجماع على الأمر بمخالفة الكفار والنهي عن مشابهتهم في الجملة، وما كان مظنة الفساد خفي غير منضبط علق الحكم به ودار التحريم عليه، فمشابهتهم في ذلك الظاهر سبب لمشابهتهم في الأخلاق والأفعال المذمومة، بل في نفس الاعتقادات، وتأثير ذلك لا ينضبط، ونفس الفساد الحاصل من المشابهة قد لا يظهر، وقد يتعسر أو يتعذر زواله، وكل ما كان سببا إلى الفساد فالشارع يحرمه.
وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقول: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره. وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره. وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر. ولعل أوسطها أقربها وأعدلها -وهو القول بالكراهة- فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب.
صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية، ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم.
ويقول الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر السابق رحمه الله تعالى :
من المسائل الفقهية الفرعيَّة: موضوع اللحية، حيث تَكاثر الخلاف حولها بين الإعْفاء والحلْق، حتى اتَّخذ بعض الناس إعفاء اللحية شعارًا يُعرف به المؤمن من غيره.
والحق أن الفقهاء اتفقوا على أن إعفاء اللحية، وعدم حلْقها مأثور عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ فقد كانت له لِحيةٌ يُعنَى بتنظيفها وتخليلها، وتمشيطها، وتهذيبها لتكون متناسبة مع تقاسيم الوجه والهيئة العامة.
وقد تابع الصحابة ـ رضوان الله عليهم ـ الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ فيما كان يفعله وما يختاره.
وقد وردت أحاديثُ نبوية شريفة تُرغِّب في الإبقاء على اللحية، والعناية بنظافتها، وعدم حلْقها، كالأحاديث المُرغِّبة في السواك، وقصِّ الأظافر، واستنشاق الماء..
وممَّا اتفق الفقهاء عليه ـ أيضًاـ أن إعْفاء اللحية مَطلوب، لكنهم اختلفوا في تكييف هذا الإعفاء، هل يكون من الواجبات أو مِن المندوبات، وقد اختار فريق منهم الوجوب، وأقوى ما تمسَّكوا به ما رواه البخاري في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "خالِفُوا المُشركينَ، ووَفِّرُوا اللِّحى، واحْفُوا الشوارب".
وما رواه مسلم في صحيحه عن ابن عمر عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "احْفُوا الشوارِبَ واعْفُو اللِّحَى". حيث قالوا: إن توفيرها مأمور به، والأصل في الأمر أن يكون للوجوب إلا لصارفٍ يَصْرِفُهُ عنه، ولا يُوجد هذا الصارف، كما أن مُخالفة المشركين واجبةٌ، والنتيجة أن توفير اللحْية، أيْ: إعفاءها واجبٌ.
قال الإمام النووي في شرحه حديث: "احْفُوا الشوارب واعْفوا اللِّحَى": إنه وردت رواياتٌ خمسٌ في ترْك اللحْية، وكلها على اختلافها في ألفاظها تدلُّ على ترْكها على حالها...
وممَّا رَتَّبُوه على القول بوُجوب إعفاء اللحية: ما نقله ابن قدامة الحنبلي في المُغني: أن الدية تجب في شَعْر اللحية عند أحمد، وأبي حنيفة والثوري، وقال الشافعي ومالك: فيه حكومة عدْلٍ، وهذا يُشير إلى أن الفقهاء قد اعتبروا إتلاف شَعر اللحية حتى لا يَنبت جِنايةٌ من الجنايات التي تَستوجب المُساءلة: إما الدية الكاملة كما قال الأئمة أبو حنيفة وأحمد والثوري، أو دِية يُقدرها الخبراء كما قال الإمامان: مالك والشافعي.
وذهب فريقٌ آخر إلى القول بأن إعفاء اللحية سُنَّة يُثاب فاعلها ولا يُعاقب تاركها، وحلْقها مَكروه، وليس بحرام، ولا يُعَدُّ مِن الكبائر، وقد استندوا في ذلك إلى ما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: "عشْرٌ مِن الفطرة: قصُّ الشارب، وإعفاء اللحْية، والسواك، واستنشاق الماء، وقصُّ الأظفار، وغسْل البراجِم (البراجم: مَفاصل الأصابع من ظهر الكف ". ونَتْفُ الإبِط، وحلْق العانَة، وانتقاص الماء (أي الاستنجاء). قال مصعب: ونسيتُ العاشرة إلا أن تكون المَضمضة.
حيث أفاد الحديث أن إعفاء اللحية من السُنَن والمَندوبات المَرغوب فيها إذ كل ما نصَّ عليه من السُنَن العادية.
وقد عقَّب القائلون بوُجوب إعفاء اللحية ـ على القائلين بأنه مِن سُنَنِ الإسلام ومَندوباته ـ بأن إعفاء اللحية جاء فيه نصٌّ خاصٌّ أخرجها عن الندْب إلى الوُجوب، وهو الحديث المذكور سابقًا "خالِفوا المُشركين..".
وردَّ أصحاب الرأي القائل بالسُنَّة والندْب بأن الأمر بمُخالفة المُشركين لا يتعيَّن أن يكون للوُجوب، فلو كانت كلُّ مُخالفةٍ لهم مُحتَّمة لتحتَّم صبْغ الشعر الذي وَرَدَ فيه حديث الجماعة: "إن اليهود والنصارى لا يَصبغون فخَالِفُوهم". (رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي) مع إجماع السلف على عدم وُجوب صبْغ الشعر، فقد صبَغ بعض الصحابة، ولم يصبغ البعض الآخر كما قال ابن حجر في فتح الباري، وعزَّزوا رأيهم بما جاء في كتاب نهج البلاغة : سُئل عليٌّ ـ كرَّم الله وجهه ـ عن قول الرسول ـ صلى الله عليه وسلم: "غيِّروا الشَّيْبَ ولا تَشَبَّهُوا باليهود". فقال: إنما قال النبي ذلك والدِّينُ قُلٌّ، فأما الآن وقد اتَّسع نطاقه، وضرب بجرانه فامرؤٌ وما يَختار..
مِن أجل هذا قال بعض العلماء: لو قيل في اللحْية ما قيل في الصبْغ مِن عدم الخُروج على عرف أهل البلد لكان أولَى، بل لو تركت هذه المسألة وما أشبهها لظُروف الشخص وتقديره لمَا كان في ذلك بأس.
وقد قيل لأبي يوسف صاحب أبي حنيفة ـ وقد رُؤي لابسًا نَعْلَيْنِ مَخْصُوفيْن بمَسامير ـ إن فلانًا وفلانًا من العلماء كرِهَا ذلك؛ لأن فيه تَشَبُّهًا بالرهبان فقال: كان رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يلبسُ النعال التي لها شعْر، وإنها مِن لبس الرهبان...
وقد جرَى على لسان العلماء القول: بأن كثيرًا ممَّا ورَد عن الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ في مثل هذه الخِصال يُفيد أن الأمر كما يكون للوُجوب يكون لمُجرد الإرشاد إلى ما هو الأفضل، وأن مُشابهة المُخالفين في الدِّين إنما تَحرُم فيما يُقصد فيه الشبه بشيء مِن خصائصهم الدينية، أمَّا مُجرَّد المشابهة فيما تجري به العادات والأعراف العامة فإنه لا بأْس بها ولا كَراهة فيها ولا حُرمة.
لمَّا كان ذلك كان القول بأن إعفاء اللحية أمر مَرغوب فيه، وأنه من سُنَن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها مقبولاً، وكان مَن أعفَى لحْيته مُثابًا، ويُؤجَر على ذلك، ومَن حلَقها، فقد فعل مَكروهًا، لا يأثَمُ بفِعله هذا اعتبارًا لأدلة هذا الفريق.
ويقول الشيخ عطية صقر رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ـ رحمه الله ـ معقبا على اختلاف الفقهاء في هذه المسألة:
هذه هي الآراء، ولكل مسلم أن يختار منها ما يطمئن إليه قلبه، وإن كنت أرى أن أدلة الطلب قوية وأن القول بالوجوب هو قول جمهور الفقهاء فهو أرجح، وعليه فمن أعفى لحيته يطمئن إلى ثوابه، ومن حلقها لا يجزم بعقابه.
وأنصح بعدم التعصب وحدة الخلاف في هذا الموضوع. إلى الدرجة التي تكون فيها مقاطعة وخصام واحتقار وعدم اقتداء في الصلاة، فالحرمة ليس مجمعًا عليها من الفقهاء، وليست بالقدر الذي حرمت به السرقة والربا والرشوة وما إلى ذلك من الأمور التي يجب أن نوجه إليها اهتمامنا لنطهر أنفسنا ومجتمعنا منها، ولندخر قوانا الفكرية والعصبية والنفسية للوقت الذي ينادينا فيه ديننا للنهوض بأهله وتخليصهم من تحكم العدو فيهم، فذلك جهاد لا ينقطع إلى يوم القيامة.
هذا و حفاء الشارب يقول فيه النووي "شرح صحيح مسلم ج3 ص 151": ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم: "أحفوا وانهكوا" وهو قول الكوفيين وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال، وقاله مالك، وكان يرى حلقه مثلة، ويأمر بأدب فاعله، وكان يكره أن يؤخذ من أعلاه، ويذهب هؤلاء إلى أن الإحفاء والجز والقص بمعنى واحد، وهو الأخذ منه حتى يبدو طرف الشفة، وذهب بعض العلماء إلى التخيير بين الأمرين، هذا آخر كلام القاضي والمختار ترك اللحية على حالها وألا يتعرض لها بتقصير شيء أصلا، والمختار في الشارب ترك الاستئصال، والاقتصار على ما يبدو به طرف الشفة

________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty رد: فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:38





فتاوي مهمة في حياتنا Bsm-allah3
السؤال:
أنا امرأة مسلمة، أحب أن ألتزم بأمر الله تعالى في حياتي كلها، وفي علاقاتي بالناس جميعًا، وأنا أعمل ناظرة مدرسة ثانوية للبنات، ومعي مجموعة من المدرسين والمدرسات، وبيننا مجاملات في المناسبات المختلفة كالتهنئة بزفاف أو بمولود، أو بترقية ونحـو ذلك .. ولكن الأمـر الذي توقفنا فيه هـو عيادة المرضى من زملائنا الرجـال، فقد يمرض أحدهم أو يعمل عملية جراحية، ويدخل المستشفى، فهل يجوز لي ولزميلاتي المدرسات أن نذهب لعيادة زميلنا لما له من حق الزمالة، أو يعتبر هذا من حقوق الرجال بعـضهم على بعض.
ومثل هذا يقال بالنسبة لعيادة الزملاء للزميلة التي تمرض أو يصيبها حادث ونحو ذلك مما يعرض للرجال وللنساء جميعا.
نرجو من فـضيلتكم توضيح هذه المسألة في ضوء النصوص الثابتة التي هي المرجع المعتمد والمعصوم لدى كل مسلم ومسلمة.. وندعو لكم بدوام التوفيق في نشر الفهم الصحيح والوعي الرشيد لديننا العظيم
المفتى :
العلامة الدكتور يوسف عبد الله القرضاوي
الجواب :

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد

لقد حث الإسلام على عيادة المريض ورتب على ذلك فضائل كثيرة، ولم تفرق النصوص الحاثة على زيارة المريض بين الرجل والمرأة ، بل وردت نصوص في السنة تؤكد على زيارة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ لبعض النساء، وما دامت ضوابط التعامل بين الرجل والمرأة قائمة فلا مانع من زيارة الرجال للنساء أو العكس .

يقول فضيلة الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي :
من الآداب التي جاء بها الإسلام، وحث عليها الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- : عيادة المريض.. وقد اعتبرها النبي الكريم من حقوق المسلم على المسلم.
يقول عليه الصلاة والسلام: "حق المسلم على المسلم ست" قيل: وما هن يا رسول اللّه ؟ قال: " إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه". (رواه مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجة عن أبي هريرة(
وقوله صلى الله عليه وسلم:ـ " فكوا العاني أي الأسير وأجيبوا الداعي، وأطعموا الجائع، وعودوا المريض ". (رواه أحمد والبخاري عن أبي موسى، كما في صحيح الجامع الصغير(
وقوله صلى الله عليه وسلم:ـ
" عودوا المرضى واتبعوا الجنائز، تذكركم الآخرة ". (رواه أحمد وابن حبان في صحيحه والبخاري في الأدب المفرد كما في صحيح الجامع الصغير(
وقوله صلى الله عليه وسلم:ـ " من عـاد مريضًا ناداه منادٍ مـن السـماء: طبت وطاب ممشاك، وتبوأت من الجنة مـنزلاً " (رواه الترمذي وحسنه (2009) وابن ماجة (1442) وابن حبان في صحيحه (712) من حديث أبي هريرة (.
وقوله صلى الله عليه وسلم:ـ " إن المسلم إذا عاد أخاه المسلم لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع". قيل: يا رسول اللّه، وما خرفة الجنة ؟ قال: " جناها " (رواه أحمد ومسلم واللفظ له). أي ما يخترف ويجتني من ثمرها.
وقوله صلى الله عليه وسلم:ـ
" إن الله عز وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم مرضتُ فلم تعدني ! قال: يا رب كيف أعودك وأنت رب العالمين ؟! قال: أما علمت أن عبدي فلانًا مرض فلم تعده، أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده ". (رواه مسلم).

ولا يجد المرء أروع ولا أبلغ من هذا التصوير لفضل عيادة المريض ومثوبته عند الله، حتى إن الله جل جلاله ليجعل عيادة المريض كأنما هي عيادة له.
وهذه الأحاديث كلها تدل على أهمية هذا الأدب الإسلامي، الذي رغبت فيه السنة النبوية القولية والعملية، حتى إن النبي -صلى الله عليه وسلم- عاد يهوديًا مريضًا فعرض عليه الإسلام فأسلم.
ويتأكد استحباب هـذا الأدب الذي عدته بعض الأحـاديث حقًا للمسلم على المسلم إذا كان بين المسلم والمسلم صلة وثيقة، مثل القرابة والمصاهرة والجوار والزمالة والأستاذية، ونحو ذلك مما يجعل لبعض الناس حقًا أوكد من غيره.

والملاحظ أن هذه الأحاديث جاءت بألفاظ عامة، تشمل الرجل والمرأة على السواء.. فحديث: " عودوا المريض " أو " من عاد مريضًا.. " أو " إذا مرض فعده " ليست خاصة بالرجال، بلا جدال.. وهذه الأدلة العامة كافية في مشروعية عيادة النساء للرجال في ظل الآداب والضوابط الشرعية المقررة.
ومع هذا هناك أدلة خاصة تدل على مشروعية عيادة المرأة للرجل:.
فقد أورد الإمـام البخاري في كتاب المرضى من صحيحه " باب عيادة النساء للرجال ".قال: وعادت أم الدرداء رجلاً من أهل المسجد من الأنصار. (رواه في " الصحيح " معلقًا ووصله في " الأدب المفرد ").
وروي عن عائشة أنها قالت: " لما قدم رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما، قالت: فدخلت عليهما، فقلت: يا أبت كيف تجدك ؟ ويا بلال كيف تجدك ؟"الحديث. (البخاري في كتاب "المرضى". انظر فتح الباري 12/221).
ومعنى " كيف تجدك ؟ ": أي كيف تجد نفسك، كما نقول نحن: كيف صحتك ؟.
وقد دخلت أم مبشر بنت البراء بن معرور الأنصارية على كعب بن مالك الأنصاري لما حضرته الوفاة، وقالت: " يا أبا عبد الرحمن، اقرأ على ابني السلام "ـ تعني مبشرًا " الحديث. (رواه ابن ماجة عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. الحديث رقم (1449) ورواه أحمد في المسند 3/455 عن عبد الرحمن، وذكره الألباني في الصحيحة برقم 995).

فلا مانع إذن من أن تعود المسلمة أخاها المسلم المريض، ما دامت ملتزمة بالقواعد الشرعية، والآداب المرعية، فلا خلوة ولا تبرج ولا تعطر، ولا خضوع بالقول.
والأولى أن تكون العيادة في مثل هذه الحالة المسئول عنها في صورة جماعية، بمعنى أن تتفق الناظرة ومعها بعض المدرسات، على الذهاب معًا لقضاء حق العيادة، دفعًا لأي شـبهة.

ولا معنى للتوقف في عيادة زميل مريض من زميلة له أو رئيسة له، مع أنها تتعامل معه في المدرسة يوميًا، وبلا حرج، فهل يشرع التعامل مع الزملاء في حالة الصحة، ويقاطَعون في حالة المرض ؟ مع أن المريض أولى بالشفقة والرعاية.
وأما عيادة الرجل للمرأة فهي تدخل في الأدلة العامة التي ذكرناها في الحث على عيادة المرضى.
وهناك أدلة خاصة أيضًا تدل على مشروعية عيادة الرجال للنساء:.
فقد روى الشيخان عن عائشة قالت: دخل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على ضباعة بنت الزبير، فقال لها:" لعلك أردت الحج ": قالت: والله لا أجدني إلا وجعة.. فقال لها :" حجي واشترطي... " الحديث. (رواه البخاري في كتاب النكاح، ومسلم في كتاب الحج).

وروى مسلم عن جابر بن عبد الله أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال: " مالك يا أم السائب تزفزفين أي ترتعدين ؟ " قالت: الحمى لا بارك الله فيها ! فقال: " لا تسبي الحمى، فإنها تذهب خطايا بني آدم، كما يذهب الكير خبث الحديد " رواه مسلم في كتاب البر والصلة.

وروى أبو داود عن أم العـلاء قالت: عادني رسـول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأنا مريضـة، فقال: " أبشري يا أم العلاء... " الحديث. (رواه أبو داود في كتاب الجنائز، باب " عيادة النساء ").
وروى النسائي عن أبي أمامة قال: مرضـت امرأة من أهـل العوالي أي عوالي المدينة فكان النبي -صلى الله عليه وسلم- أحسن شيء عيادة للمريض، فقال: " إذا ماتت فآذنوني " رواه النسائي في كتاب الجنائز.
وروى البخاري أن ابن عباس اسـتأذن على عائشـة في مرض موتهـا، فأذنت له، فقال: " كيف تجدينـك " ؟ قالت: " بخير إن اتقيت " ! قال: " فأنت بخير إن شـاء الله تعالى، زوجة رسول الله -صلى الله عليه وسلم-، ولم ينكح بكرًا غيرك، ونزل عذرك من السماء ". (رواه البخاري في كتاب "التفسير". وانظر كتاب تحرير المرأة في عصر الرسالة للأستاذ عبد الحليم أبو شقة 2/269 271).

وبعد هذه النقول الصحيحة الثبوت، الصريحة الدلالة، لا يجوز لمسلم إلا النزول على هُدَى الله تعالى، وهَدْى رسوله -صلى الله عليه وسلم-، ولا ينبغي لنا أن نحجر ما وسع الله تعالى أو نعسِّر ما يسره عزَّ وجَلَّ.. وسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم- أحق أن تتبع من أقوال الرجال، وتقاليد الناس.
والله أعلم .








________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty رد: فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:43
ضوابط خروج المرأة للعمل


المرأة شقيقة الرجل وأخته وحياتها مع الرجل في الدنيا حياة مشتركة ، بحيث يواجهان ظروف الحياة وتجري عليهما نواميس الكون .
وقد تلجئ الضرورة والحاجة المرأة للعمل خارج بيتها ، وقد يحتاج المجتمع لخروج المرة للعمل ، فعنئذ ٍ ينبغي لمن تؤمن بالله ربا ً وبالإسلام دينا ً وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ً ورسولا ً أن تتقيد بأحكام الشرع حتى يكون خروجها للعمل خروجا ً شرعيا ً يكافئها الله عليه بالثواب في الآخرة مع ما تعطى في الدنيا " فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض " .
وهذه الشروط تتمثل فيما يلي :
أولا ً : أن يكون العمل مباحا ً :
إذ لابد في العمل الذي يعمله الإنسان أن لا يخرج عن نطاق المباح ليتعداه إلى الحرام حتى لا يلحقه الإثم والحرج الشرعي .
وقد يصل الأمر ببعض الأعمال خارج المنزل إلى الوجوب العيني أو الوجوب الكفائي، ففي حالة حاجة الأمة لامرأة معينة يكون الوجوب العيني ، وفي حالة حاجة الأمة لفئة معينة من النساء ، فيكون الوجوب الكفائي ، ويبقى حكم الخروج للعمل المباح في نطاق المباح كالتعليم والطب والتمريض والحسبة في وسط النساء والأذان والإقامة للنساء خاصة وكذالك إمامتهن و العمل في الشرطة النسائية ونحو ذلك .
فكل ما تقدم من أعمال جائز بدليل الكتاب والسنة والآثار والمعقول مع نصوص الأئمة الفقهاء ، وقد قدمت أدلة إباحة هذه الأعمال وغيرها في رسالتي للماجستير بعنوان حكم تولي المرأة للوظائف العامة .
ثانيا ً : أن يكون الخروج لحاجة شخصية أو حاجة المجتمع :
فقد أمر الله تبارك وتعالى نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالقرار في البيوت ، ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
قال تعالى : " وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " وهذه الآية جاءت ضمن سلسلة آداب أدب الله تبارك وتعالى بها أمهات المؤمنين الطاهرات العفيفات زوجات النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في تلك الآداب ، فقد الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ في تفسير الآية التي قبلها مباشرة : هذه آداب أمر الله تعالى بها نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء الأمة تبع ٌ لهن في ذلك .
وعليه فقد أمرت هذه الآية نساء النبي صلى الله عليه وسلم ونساء المؤمنين عامة بالقرار في البيوت وعدم الخروج من غير ما حاجة .
قال الإمام ابن كثير ـ رحمه الله تعالى ـ : وقوله تعالى : " وقرن في بيوتكن " أي الزمن فلا تخرجن لغير حاجة .
وقد نص الفقهاء على أن للمرأة الخروج من بيتها لحاجة كما أنهم اعتبروا خروجها بدون إذن زوجها لا يعد نشوزا ً مادام الزوج لا يكفيها ، وانظر في هذا : البحر الرائق لابن نجيم المصري 4 / 331 ، ورد المحتار على الدر المختار لابن عابدين 5 / 259 ، والمقدمات الممهدات لابن رشد 1 / 43 ، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 335 ، 336 ، ومغني المحتاج لمعرفة المنهاج للخطيب الشربيني 5 / 169 ، والإنصاف للمرداوي 8 / 359 .
.وقد استدل الفقهاء على جواز خروج المرأة لحاجتها بدلالة السنة والمعقول .

أولا ً : من السنة :

1 ـ عن عائشة ـ رضي الله عنها ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : قد أذن أن تخرجن في حاجتكن . رواه أحمد في مسنده باقي مسند الأنصار برقم 23155 ، ورواه البخاري في صحيحه كتاب 4 الوضوء باب 13 خروج النساء إلى البراز .
وقد أفاد هذا الحديث أن للمرأة الخروج من بيتها من أجل حاجتها ، وأنه لا مانع من أن تخرج المرأة لحاجة فهذا مما أذن الشرع فيه .
2 ـ عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم قال : إذا استأذنت امرأة أحدكم فلا يمنعها . رواه البخاري كتاب 10 الأذان باب 166 استئذان المرأة بالخروج إلى المسجد ، ورواه مسلم كتاب 4 الصلاة باب 30 خروج النساء إلى المساجد إذا لم يترتب عليه فتنة .
وهذا الحديث يفيد عدم منع المرأة إذا استأذنت لحاجتها سواء كان خروجها للمسجد أو غيره .
جاء في إرشاد الساري :
ليس في الحديث التقييد بالمسجد ، إنما هو مطلق يشمل الإذن لهن في الخروج إلى مواضع العبادة أو غيرها .
وجاء في عمدة القاري :
هذا الحديث معناه العموم فيما تخرج له المرأة سواء في ذلك المساجد أو غيرها ، وفي معنى هذا الإذن في الخروج إلى العيد وزيارة قبر ميت لها ، وإذا كان حقا ً على الأزواج أن يأذنوا فيما هو مطلق لهن الخروج فيه ، فالأذن لهن فيما هو فرض عليهن أو يندب الخروج إليه أولى ، كخروجهن لأداء الشهادة والحج وغير ذلك من الفرائض ، أو لزيارة آبائهن وأمهاتهن وذوي محارمهن .
3 ـ عن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار ، فقال نبي الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يا عائشة : ما كان معكم لهو ؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو . رواه البخاري كتاب النكاح باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى زوجها ودعائهن .
وهذا الحديث يدل على جواز خروج المرأة لحضور عرس امرأة أخرى وزفافها إلى زوجها ، فإن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قد أقر عائشة ـ رضي الله عنها ـ ومن كان معها على حضور زفاف تلك المرأة إلى زوجها .
والأدلة من السنة في هذا الباب كثيرة .
ثانيا : أدلة من المعقول أيضا
:
فإن عدم جواز خروج النساء لحاجتهن فيه مشقة عليهن ، والقاعدة القرآنية واضحة " وماجعل عليكم في الدين من حرج " .
والحاجة قد تكون شخصية ، وقد تكون حاجة مجتمع ، وفي كلا الحالتين يجوز الخروج للمرأة .

فقد تكون المرأة غير محتاجة للخروج للعمل لكن المجتمع بحاجة إلى خروجها لتعليم من يحتجن إلى تعليمها أو مداواة من يحتجن إلى مداواتها أو نحو ذلك من حاجات المجتمع ، فإن للمرأة الخروج لذلك كله .
وقد ذكر الإمام ابن القيم في كتابه الطرق الحكمية أنه يجوز لولي الأمر حمل أرباب الحرف والصناعات على العمل بأجر المثل إذا امتنعوا عن العمل ، وكان في الناس حاجة إلى أعمالهم وصناعاتهم وحرفهم .
ثالثا ً : إذن الزوج أو الولي :
لابد للزوجة من أذن زوجها لخروجها إلى العمل المباح لأنه مسئول عنها أمام الله تعالى ، وكذلك فإن غير المتزوجة لابد لها من أذن وليها لأنه راع ومسئول عنها أمام الله تعالى .
وقد نص الإمام الشافعي على أن المرأة إذا استطاعت حج الفريضة فإن لوليها أو زوجها منعها منه ما لم تهل .
جاء في الأم 2 / 117 :
وإذا بلغت المرأة قادرة بنفسها ومالها على الحج فأراد وليها منعها من الحج أو أراده زوجها منعها منه ما لم تهل بالحج .
فإذا كان هذا في حج الفريضة ، فكيف بالعمل المباح ؟
ويستدل الفقهاء على اشتراط إذن الزوج أو الولي بقوله تعالى : " ياأيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة " .
فقد أوجب الله تبارك وتعالى على المؤمنين حماية أنفسهم وأهليهم من نار جهنم ، ولذا كان الزوج أو الولي قيم على من ولاه الله أمرهم وعليه حمايتهم من النار وعليهم طاعته ، وقد قال قتادة في تفسير هذه الآية : تأمرهم بطاعة الله وتنهاهم عن معصية الله وأن تقوم عليهم بأمر الله وتأمرهم به وتساعدهم عليه فإذا رأيت لله معصية ردعتهم عنها وزجرتهم عنها .
ومن السنة ما ورد عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : كلكم راع ٍ ومسئول عن رعيته ، فالأمير الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عنهم ، والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسئولة عنهم ، والعبد راع على مال سيده وهو مسئول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
في هذا الحديث بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أن كل راع ٍ فإن الله سيسأله عما استرعاه هل حفظ أم ضيع ؟ وبالتالي فإن هذا الراعي له حقوق وعليه واجبات ، فمن حقوقه أن يطاع فيما يأمر به في غير معصية وألا يصدر الجميع إلا عن رأيه .
وعليه فلو أرادت المرأة العمل عليها أن تستأذن زوجها أو وليها لأنه مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى .
رابعا ً : عدم التفريط في حق الزوج أو الأولاد :
فإن الفقهاء فد اشترطوا لخروج المرأة للعمل المباح ألا تفرط في حق زوجها وأولادها ، وقد استدل الفقهاء على ذلك بأدلة كثيرة منها :
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنهما ـ قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل فقلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل صم وأفطر وقم ونم فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر ثلاثة أيام فإن لك بكل حسنة عشر أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه السلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعد ما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلى الله عليه وسلم . رواه الشيخان .
وقد دل هذا الحديث على وجود حقوق على المسلم تجاه نفسه وأهله ، فعلى المسلم أن يؤدي هذا الحقوق و إلا كان مفرطا ً ، وعليه فإن على المرأة إذا خرجت للعمل ألا تفرط في هذا الحق لزوجها وأولادها .
خامسا ً : ملائمة العمل لطبيعة المرأة :
ينبغي في العمل الذي تعمله المرأة أن يكون موافقا ً لطبيعتها التي خلقها الله عليها ، فإن الله عزو وجل قد اقتضت حكمته أن تختلف طبيعة المرأة عن طبيعة الرجل ، وقد جاء الطب الحديث وعلم وظائف الأعضاء ليشير إلى هذه الاختلافات بين الرجل والمرأة حتى إن هذا أصبح مسلما به ولا ينكره إلا مكابر .
وعليه فإنه لا ينبغي للمرأة أن تعمل الأعمال التي تختص بالرجال كالتي تحتاج إلى محض القوة العضلية ونحو ذلك .
ولقد كانت المرأة على عهد النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وفي القرون المفضلة تلي أعمال تليق بطبيعتها التي فطرها الله عليها .
، فهذه عائشة ـ رضي الله عنها ـ كانت أفقه الناس وأعلم الناس وكانت تتولى التعليم في حياة النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وبعد وفاته .
سادسا ً : الالتزام باللباس الشرعي :
اشترط الفقهاء على للخروج من بيتها أن تلتزم باللباس الشرعي والذي يغطي جميع بدنها إلا الوجه والكفين ففيهما الخلاف هل هما عورة أو لا ؟ ، فالجمهور على أنهما ليسا من العورة غير أن المرأة تغطيهما في حال خوف الفتنة ، وقول في مذهب الإمام أحمد أنهما عورة ، ويشترط أيضا في لباس المرأة المسلمة أن لا يكون لبسها زينة في نفسه ، وألا يشبه لباس الرجال ، وألا يشبه لباس الكافرات ، وأن يكون غليظا ً لا يشف ، وأن يكون واسعا ً لا يصف .
وللحديث عن لباس المرأة المسلمة بحث مستقل فليرجع إليه .
سابعا ً : عدم مس الطيب وهو العطر :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل إلى العمل المباح ألا تمس طيبا ً ولا تصيب بخورا ً .
وقد نص السادة الفقهاء على هذا الشرط عند حديثيهم عن خروج المرأة من بيتها .
جاء في حاشية الدسوقي 1 / 398 :
أما النساء إذا خرجن 00 فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن.
وجاء في كتاب المجموع 4 / 94 :
إذا أرادت المرأة حضور المسجد كره لها أن تمس طيبا ً.
وجاء في كتاب المغني 2 / 376 :
وإنما يستحب لهن الخروج ( يقصد خروج النساء إلى مصلى العيد ) غير متطيبات .
وقد استدل الفقهاء على عدم جواز مس المرأة للطيب إذا أرادت الخروج من بيتها بما يلي :
1ـ عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ : أيما امرأة أصابت بخورا فلا تشهد معنا العشاء الآخرة رواه مسلم في صحيحه .
وفي رواية أن أبا هريرة لقي امرأة متطيبة تريد المسجد ، فقال لها : يا أمة الجبار أين تريدين ؟ قالت المسجد ، قال : وله تطيبت ؟ قالت نعم ، قال فإني سمعت رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول : أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل . وهي رواية ابن ماجة في سننه ، وقد علق عليها الألباني بقوله : حسن صحيح . صحيح سنن ابن ماجة 2 / 367 .
وقد أفاد هذا الحديث أنه لا يجوز للمرأة أن تضع الطيب أو تصيب البخور وأنه إن فعلت هذا فهي عاصية حتى وإن كانت ذاهبة للمسجد ، فإن صلاتها على تلك الحالة غير مقبولة حتى ترجع فتغتسل ، فكيف بما هو دون المسجد من سائر حوائج المرأة ؟ لا شك أن المنع منه آكد ، وتحريم وضع الطيب أو إصابة البخور ثابتة في هذا الحديث بصريح النص .
2 ـ روى أبو موسى الأشعري ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : أيما امرأة استعطرت ثم مرت على القوم ليجدوا ريحها فهي زانية . رواه الترمذي والنسائي وأبوداود ، وهو حديث صحيح قال الترمذي حسن صحيح ، وصححه العلامة الألباني في غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام ص 69 .
وفي هذا الحديث يبين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا ينبغي أن تضع الطيب ثم تخرج أمام الرجل ، وحذر من ذلك أبلغ تحذير حيث وصفها بأنها زانية حيث أنها كانت سببا ً لجعلهم يلتفتون إليها ويقعون في زنا النظر ، وأضيف الزنا إليها لأنها كانت دافعا ً لوقوع من وقع منهم في زنا النظر ، ولبيان شدة تحريم خروج المرأة من بيتها أمام الرجل حال كونها متعطرة .
3 ـ ثبت عن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنهما ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ، وليخرجن وهن تفلات . رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما .
وهذا الحديث يدل على منع المرأة من كل ما يكون سبب لتحريك الشهوة بالطيب ونحوه ، وإذا كان المسجد الذي فيه العبادة والطاعة تمنع المرأة من التطيب إذا أرادت الخروج له ، فغيره من باب أولى .
ثامنا ً : الاعتدال في المشي :
قال الله تعالى : " ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى " ، فهذه الآية تحذر من تبرج الجاهلية الأولى وأن على نساء المؤمنين تجنب هذا التبرج .
قال قتادة : كانت لهن مشية وتكسر وتغنج ، فنهى الله تعالى عن ذلك .
تاسعا ً : أمن الفتنة :
يشترط لخروج المرأة من بيتها للعمل المباح ولغيره أمن الفتنة في الطريق وفي مكان العمل بحيث يؤمن أن تفتن أو يفتتن بها ، فإذا كان يخشى أن يفتتن بها الرجال الأجانب عنها ، أو يخشى عليها أن تفتن هي ، فإنه لا يجوز لها الخروج في تلك الحالة ، ولهذا كره بعض الفقهاء خروج الشواب من النساء لخوف الفتنة.
ويستدل الفقهاء على هذا الشرط بحديث أسامة بن زيد ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال : ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء . رواه الشيخان في صحيحيهما .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ما يحصل من افتتان الرجل بالنساء ، وأن تلك الفتنة هي الأشد ضررا ً على الرجال ، فينبغي على الرجال ترك الافتتان بالنساء ، وينبغي على النساء ألا يوقعن أنفسهن في تلك الفتنة .
عاشرا ً وأخيرا ً : عدم الخلوة أو الاختلاط بالرجال :
يشترط لخروج المرأة للعمل المباح ألا يكون هناك خلوة برجل أجنبي عنها ، وألا يكون هناك اختلاط بالرجال لغير ضرورة .
وقد نص الفقهاء على تحريم ذلكم الاختلاط وأن على المرأة إذا خرجت لعمل مباح ألا تزاحم الرجال كما في حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 1 / 336 ، والمغني لابن قدامة 2 / 376.
واستدل الفقهاء على تحريم الخلوة بما رواه عبد الله بن عباس عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه قال : لا يخلون رجل بامرأة . متفق عليه .
فقد بين النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أنه لا يجوز خلوة الأجنبي بأجنبية عنه لأن هذا سبيل للشيطان ،
والحديث بصيغة النهي ليدل على تحريم الخلوة بين المرأة وكل أجنبي عنها .
كما استدلوا على تحريم الاختلاط بما رواه أبو داود في سننه عن أسيد بن حضير أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ وهو خارج من المسجد وقد اختلط الرجال مع النساء في الطريق يقول للنساء : استأخرن فإنه ليس لكن أن تحققن الطريق .
ومعنى تحققن الطريق : أي تسرن في حق الطريق أي وسطه .
وفي هذا الحديث نهى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ النساء أن يسرن في وسط الطريق بحيث يختلطن بالرجال بل عليهن تجنب هذا الاختلاط بالسير في حواف الطرقات ، وهذا دليل على تحريم اختلاط النساء بالرجال الأجانب لأن ذلك هو حقيقة النهي .

________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
فتاوي مهمة في حياتنا 1393418480781

فتاوي مهمة في حياتنا 140

فتاوي مهمة في حياتنا Empty رد: فتاوي مهمة في حياتنا

الأحد 08 يناير 2012, 20:46
السؤال

أنت ومالك لأبيك فما نصيب الأم من مال الابنة المتزوجة. هل من حقها إذا الأب متوفى. وما نصيبها الشرعي هل هو الربع كما للأب؟

الفتوى

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الحديث المشار إليه حديث صحيح عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم- كما قال أهل العلم؛ فقد رواه أبو داود وغيره وصححه غير واحد، وهو شامل للأبوين (الأم والأب)- كما قال العلماء- ووروده بلفظ الأب إنما هو من باب التغليب، وهو أسلوب معروف في اللغة ، ولو قيل إن الأم لضعفها والوصية بها أولى من الأب لم يستبعد ذلك.

وكون مال الابن لأبويه ليس معناه أنه ملك لهما، ولكن معناه أنه مباح لهما عند الحاجة إليه ؛ فاللام فيه للإباحة لا للتمليك ؛لأن مال الولد له، وزكاته عليه، وهو موروث عنه. وراجعي فتوانا رقم: 110463.

وأما عن نصيب الأم من مال ابنتها فإن كنت تسألين عن نصيبها من تركة ابنتها بعد وفاتها فإنه يختلف باختلاف الورثة، فإذا لم يكن للبنت فرع وارث أو عدد من الإخوة اثنان فأكثر فإن نصيب الأم من تركتها الثلث، وإذا كان لها فرع أو عدد من الإخوة ؛ فإن نصيبها السدس.

وإن كنت تسألين عن نصيبها من مال ابنتها في حياة الابنة فإنه غير محدد فهو بحسب حاجة الأم وبشرط أن لا يضر ذلك بالبنت.

وننبه إلى أن الربع ليس نصيبا لأحد من الأبوين على أي من التقديرين إلا في إحدى الغراوين وهي أن يموت المرء عن زوجة وأبوين فإن الأم في هذه الحالة يكون نصيبها ثلث ما يبقى بعد أخذ الزوجة نصيبها وهذا الثلث هو ربع التركة.

والله أعلم .


________________________________________________
فتاوي مهمة في حياتنا 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى