منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
حمدي عبد الجليل
حمدي عبد الجليل
المشرف العام
المشرف العام
ذكر عدد المساهمات : 3476
نقاط : 28468
تاريخ التسجيل : 26/06/2011
أحكام وشروط الأضحية 1393418480781

أحكام وشروط الأضحية 140

أحكام وشروط الأضحية Empty أحكام وشروط الأضحية

الجمعة 14 أكتوبر 2011 - 12:16
أحكام وشروط الأضحية




[size=16]· التوزيع لم يرد به شيء و موضوع الأثلاث لم يثبت فيه من السنة .
أحكام و شروط الأضحية
تعريف الأضحية
· الأضاحى جمع أضحية و تجمع أضاحى بتخفيف الياء أو أضاحى بتشديد الياء

·
سميت بذلك لأنه تذبح عند الضحى أى ارتفاع الشمس

·
و هى مَا يُذبح فِي يوم النحر وأيّام التشريق (سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم أى ينشرونه حتى يجف كى لا يتعفن ). بعد صلاة العيد تقرّباً إِلَى الله تعالى. يوم النحر: أوّل أيّام عيد الأضحى. وأيَّام التشريق ثلاثة وهي: 11 و12 و13 من ذي الحجّة
حكم الأضحية
· أجمع العلماء على مشروعيتها ثم اختلفوا فى حكمها

و الذى عليه الجمهور أنه سنة مستحبة و هذا مذهب عبد الله بن عمر فقد روى البيهقى أنه كان لا يضحى كراهة أن يظن أنها واجبة ، و من التابعين عطاء و هو مذهب الإمام مالك و الإمام أحمد
.
·
و ذهب فريق أنها واجبة على الموسر و هذا مذهب أبى حنيفة و الأوازعى ، و احتجوا بقول الله تعالى :"فصل لربك و انحر "، و لكن الجمهور فسرها قائلاً : أى اجعل النحر لربك كما أن الصلاة لربك

·
و احتج أيضاً من قال بوجوبها بحديث النبى e :" من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا " (حسن – الألبانى ) قال الحافظ و هذا لا يدل على الوجوب لأن غاية ما فيه أن من لم يضح لا يقرب مصلى العيد و صلاة العيد ليست بواجبة .
·
قال النبى e :" يا أيها الناس على أهل كل بيت أضحية فى كل عام و عتيرة " و لكن هذا الحديث ضعيف و العتيرة هى ذبيحة العشر الأول من رجب و لكن العتيرة منسوخة لقول النبى e لا "فرع و لا عتيرة " إذن فلا دلالة للحديث بوجوب الأضحية
.
·
روى مسلم عن أم سلمة أن النبى e قال :" إذا رأيتم هلال ذى الحجة و أراد أحدكم أن يضحى فليمسك عن شعره

و أظفاره " و هذا دليل على أن حكم الأضحية أنها سنة مستحبة
.
فضل الأضحية
:
·
ثبت عند بن ماجة و الترمذى و قال الترمذى حسن غريب روت عائشة قالت أن النبى e قال ما عمل بن آدم يوم النحر عملاً أحب على الله عز وجل من إراقة الدم فإنها تأتى يوم القيامة بقرونها و أظلافها و أشعارها و إن الدم ليقع عند الله عز وجل قبل أن يق قع على الأرض فطيبوا بها نفساً
"
عن كم تجزئ الأضحية
· وتجزئ الأضحية الواحدة عن الرجل وأهل بيته، لقوله e : ( إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّة ) صحيح أبي داود
.
·
قال الشوكانى الشاة تجزئ عن أهل البيت الواحد لو كانوا مائة و هذا هو الصحيح

فعن عطاء قال سألت أبى أيوب كيف كانت الضحايا فيكم على عهد رسول الله e قال كان الرجل فى عهد النبى e يضحى بالشاة عنه و عن أهل بيته فيأكلون و يطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى

وقت الذبح

·
يبدأ وقت الذبح من بعد صلاة العيد و ينتهى مع غروب شمس آخر أيام التشريق

·
و اختلف العلماء على أول وقت الذبح على عدة مذاهب أصحها مذهب الشافعى و داود الظاهرى الذى يقول :" إذا طلعت الشمس و مضى وقت الخطبة و الصلاة تقديرياً فقد بدأ وقت الذبح صلى الإمام أم لم يصلى ، صلى المضحى أم لم يصل

مسألة : ماذا لو ذبح قبل الصلاة

·
لا تجزئه و يجب أن يذبح مكانها أخرى إن أراد أن يضحى

·
عن البراء رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النّبي e : ( إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا أَنْ نُصَلِّيَ، ثُمَّ نَرْجِعَ فَنَنْحَرَ، مَنْ فَعَلَهُ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا، وَمَنْ ذَبَحَ قَبْل فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ ) رواه البخاري ( 5545 ) .
·
و عن البراء بن عازب أيضاً :" من ذبح قبل الصلاة فإنما يذبح لنفسه و من ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه و اصاب سنة المسلمين " صحيح

·
وقد أمر الرَّسُولُ e من ذبح قبل الصلاة أن يُعيد مكانها أخرى،: عن جندب البجلي أنه سمعه يقول شهدت الأضحى مع رسول الله e فذبح أناس قبل الصلاة فقال النبي e من كان ذبح منكم قبل الصلاة فليعد أضحيته ومن لا فليذبح على اسم الله " البخاري و مسلم

·
ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال ضحى خال لى يقال له أبو برده قبل الصلاة فقال له النبى e شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندى داجناً ( أى تعلف فى البيت )جذعة من الماعز ( اى أتمت سنة ) فقال النبى e اذبحها و لا تصلح لغيرك "
·
ويمتدُّ وقت التضحية إِلَى مَا قبل غروب آخر أيّام التشريق، ويجوز الذبح فِي هذه الأيّام ليلاً ونهاراً. راجع المجموع للنووي ( 8/390،391 ) ، والمعتمد فِي فقه أحمد ( 1/367
)
·
و هناك خلاف بين العلماء على جواز الذبح بالليل من عدمه فمنهم من أباحه مع الكراهة مثل الإمام أحمد و منهم من قال أنه لا يجزئ مثل الإمام مالك و استدلوا بحديث النبى e :" كل أيام التشريق ذبح " و اليوم يراد به النهار ، و لكن قد تطلق كلمة يوم على اليوم بليلته ، لذا فقد أجاز بعضهم الذبح بالليل بغير كراهة و لا تحريم ، و لكن الأولى أن نحتاط
.
شروط الأضحية
:
يشترط فِي الأضحية أن تكون من الأنعام، لقوله تعالى: ( ( ليذكروا اسم الله عَلَى مَا رزقهم من بهيمة الأنعام ) ) [الحج: 34]. والأنعام هي: الإبل، والبقر، والغنم
.
السن التى تجزئ فى الأضحية
:
·
روى مسلم من حديث جابر أن النبى e قال :" لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " و المسنة هى الثنية من الغنم و البقر و الإبل

·
فأّمّا الإبل ( أي الجمل ) : فيشترط أن تكون قد استكملت خمس سنين ودخلت فِي السادسة

·
وأَمَّا البقر: يشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة

·
وَأَمَّا الغنم
:
فإن كان من الماعز فيشترط أن تكون قد تمّ لها سنتان ودخلت فِي الثالثة

وأما الضأن ( الخروف ) : فيجوز أن يضحّي بما تمَّ له سنة ودخل فِي الثانية ويستحبُّ أن يكون قد تمّ له سنتان ودخل فِي الثالثة وذلك عَلَى الأشهر من أقوال أهل العلم كَمَا هو ترجيح النووي، انظر المجموع للنووي (8/393
)
·
و لكن الفقهاء قالوا أن هذا الحديث محمول على الاستحباب و الدليل هو ما أخرجه أبو داود و ابن ماجة بإسناد صحيح عن مجاشع بن سليم أن النبى e قال :" إن الجذع يوفى مما توفى منه الثنية " ، و كذلك ثبت عند النسائى قال عقبة بن عامر ضحينا مع النبى e بالجذع من الضأن . إذن تجوز التضحية بالجذعة حتى مع وجود المسنة

·
أما الماعز فلا يجوز أن يضحى بالجزعة ( تسمى عتود ) و لا يجزئ لأنه ثبت فى الصحيحين من حديث البراء بن عازب قال صحى خال لى يقال له أبو برده قبل الصلاة فقال له النبى e شاتك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندى داجناً جذعة من الماعز ( أى تعلف فى البيت ) ( اى أتمت سنة ) فقال النبى e اذبحها و لا تصلح لغيرك
"
ما هو الأفضل فى الأضحية
· و ذهب الجمهور أن الأفضل هو البدنة أى الإبل لأنها تجزئ عن سبعة أو عشرة ثم البقر لأنها تجزئ عن سبعة ، و الشاهد لهذا أن النبى e قال فى الحديث الصحيح :" من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فى الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة و من راح فى الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة و من راح فى الساعة الثالة فكأنما قرب كبشاً أملح ... " إذن البدنة أفضل ثم البقرة ثم الشاة ، لأن إذا كانت تجزء عن سبعة أو عشرة فذبحها واحد فهى أفضل فى الأجر

و الثواب
.
·
ويجوز أن يشترك سبعة أشخاص فِي الإبل والبقر، وقد صحّ فِي رواية أنّ الإبل تجزئ عن عشرة، فعن ابن عبّاس رضي الله عنه قَالَ: ( كنّا مع رَسُول الله e فِي سفرٍ فحضر الأضحى، فاشتركنا فِي الجزور عن عشرة، والبقرة عن سبع ) صحيح ابن ماجه
ما هى العيوب التى ينبغى ألا تكون فى الأضحية ؟
· الجمهور قال أنه يجوز التضحية بأعضد القرن أو الأذن قال البراء بن عازب أن النبى e قال :" أربع لا تجزئ فى الأضاحى العوراء البين عورها ، و المريضة البين مرضها ، و العرجاء البين ظلعها ، و الكسيرة التى لا تنقى " الترمذى و صححه

·
وعن عليّ رضي الله عنه قَالَ: ( أمرنا رَسُول الله e أن نستشرف العين والأذن ) صحيح ابن ماجه للألباني
.
ما هى الصفات التى يستحب أن تتوفر فى الأضحية

·
قال الترمذى و صححه قال على بن أبى طالب أمرنا النبى e أن نستشرف العين و الأذن ( يعنى أن نتأملهما و أن نتأكد من خلوها من العاهة ) و قال الشافعى أى أن تختار الأشرف فيستحب أن يضحى بواسعة العينين طويلة الأذنين

و ثبت عند البخارى من حديث أبى أمامة بن سهل قال "كنا نسمن الأضحية و كان المسلمون يسمنون
"
·
روى أبى سعيد الخدرى أن النبى e ضحى بكبش أقرن فحيل ( أى غير مخصى ) يأكل فى سواد و يمشى فى سواد و ينظر فى سواد

·
و المخصى ليس عيباً فى الأضحية فقد ضحى النبى e بالخصى أيضاً بل كانوا يفعلون ذلك لتسمين الأضحية

·
و فى صحيح مسلم عن عائشة قالت أنه e دعا بكبش يطأ فى سواد و يبرك فى سواد و ينظر فى سواد فقال لها ناولينى السكين و اشحذيه على الحجر
.
مَا يحرم عَلَى المضحّي
:
·
ويحرم عَلَى من أراد التضحية -من أوّل ليلة من ليالي ذي الحجّة وحتّى يضحّي- أَخذُ شيء من شعره أو ظفره، لقوله e : ( إِذَا دَخَلَ الْعَشر وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلاَ يَأْخذ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئاً حَتَّى يُضَحِّي ) رواه مسلم، ، والتحريم مذهب أحمد والمشهور عند الشافعيّة الكراهة و قالوا أنها كراهة تنزيه ، وهو ترجيح النووي
.
·
قال النووى و الحكمة فى ذلك لكى يتشبه بالمحرم ، و لكن هذا بعيد لأنه لا يحرم عنه النساء و لا الطيب . و قال بعضهم و هذا هو الصواب إنما نهاه النبى أن يأخذ شيئاً من شعره و أظفاره حتى يكون كامل الأجزاء فى العتق من النار
.
جواز التوكيل فِي الأضحية
:
ويجوز أن يوكّل غيره فِي الأضحية، لأنّ رَسُول الله e ضحّى عن نسائه بالبقر: رواه البخاري ( 5559
) .
مستحبات
· يستحب التبكير بصلاة عيد الفطر لأنه يسن له أن يفطر من لحم أضحيته

·
يستحب أن يذبح المضى أضحيته بنفسه ، و يسن أن يضجع أضحيته على شقها الأيسر (بيتى إلاأن تكون من البدن فإنه يسن أن تذبح و هى قائمة ) حتى يمسك بالسكين باليد اليمنى و يسن أن يقول بسم الله و الله أكبر اللهم عنى و عن أهل بيتى ، و يسن أن يضع رجله على صفحتها كما فعل النبى e .
·
تخرج للفقراء من طيبها لأنها تقع فى يد الله عز وجل ، و إنك إن ضننت على الفقير فى هذا اليوم باللحم فمتى يأكل اللحم
.
·
الإحسان إلى الأضحية بمعنى أن يريحها و يسن شفرته

·
فعن شداد بن أوس أن رسول الله e قال إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته * ( صحيح ) الارواء 2231 ، الروض 355 ، صحيح أبي داود 2506 : وأخرجه مسلم
منهيات
· لا يجوز بيع شيء من جلود الأضاحى أو جلودها أو أجلتها و لا يعطى الجزار منها شيئا على سبيل الأجرة أو جزءاً من الأجرة أما إذا أعطى على سبيل الهدية أو الصدقة فجائز
.
·
بيع الجلود و التصدق بثمنه لم يرد به شيء من السنة

و الحديث عن على خلاف ذلك ففيه نهى عن بيع أى شيء منها


سؤال وجواب
نويت أن أضحي عن نفسي وأولادي ، فهل هناك مواصفات معينة في الأضحية ؟ أم أنه يصح أن أضحي بأي شاة ؟.
[size=16]الحمد لله

يشترط للأضحية ستة شروط :
أحدها :
أن تكون من بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها لقوله تعالى: ( وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُواْ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِّن بَهِيمَةِ الاَْنْعَامِ ) وبهيمة الأنعام هي الإبل ، والبقر ، والغنم هذا هو المعروف عند العرب ، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد .
الثاني :
أن تبلغ السن المحدود شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن ، أو ثنية من غيره لقوله صلى الله عليه وسلّم : " لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن " . رواه مسلم .
والمسنة : الثنية فما فوقها ، والجذعة ما دون ذلك .
فالثني من الإبل : ما تم له خمس سنين .
والثني من البقر : ما تم له سنتان .
والثني من الغنم ما تم له سنة .
والجذع : ما تم له نصف سنة ، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز ، ولا بما دون الجذع من الضأن .
الثالث :
أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء وهي أربعة :
1 ـ العور البين : وهو الذي تنخسف به العين ، أو تبرز حتى تكون كالزر ، أو تبيض ابيضاضاً يدل دلالة بينة على عورها .
2 ـ المرض البين : وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنع شهيتها ، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحته ، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه .
3 ـ العرج البين : وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها .
4 ـ الهزال المزيل للمخ : لقول النبي صلى الله عليه وسلّم حين سئل ماذا يتقي من الضحايا فأشار بيده وقال : " أربعاً : العرجاء البين ظلعها ، والعوراء البين عورها ، والمريضة البين مرضها ، والعجفاء التي لا تنقى ". رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب ، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه قال : قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلّم فقال : " أربع لا تجوز في الأضاحي " وذكر نحوه . صححه الألباني من إرواء الغليل ( 1148 )
فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية ، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزىء الأضحية بما يأتي :
1 ـ العمياء التي لا تبصر بعينيها .
2 ـ المبشومة ( التي أكلت فوق طاقتها حتى امتلأت ) حتى تثلط ويزول عنها الخطر .
3 ـ المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر .
4 ـ المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر .
5 ـ الزمنى وهي العاجزة عن المشي لعاهة .
6 ـ مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين .
فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرة . هذه الستة وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة .
الشرط الرابع :
أن تكون ملكاً للمضحي ، أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع ، أو من قبل المالك فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه ؛ لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته . وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية .
وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه .
الشرط الخامس :
أن لا يتعلق بها حق للغير فلا تصح التضحية بالمرهون.
الشرط السادس :
أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعاً وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة ، فتكون أيام الذبح أربعة : يوم العيد بعد الصلاة ، وثلاثة أيام بعده ، فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد ، أو بعد غروب الشمس يوم الثالث عشر لم تصح أضحيته ؛ لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء ". وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال : شهدت النبي صلى الله عليه وسلّم قال : " من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى ". وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلّم : " أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل " رواه مسلم. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت ، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر ، وقياساً على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها .
ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلاً ونهارا ً، والذبح في النهار أولى ، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل ، وكل يوم أفضل مما يليه ؛ لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير .

انتهى من رسالة أحكام الأضحية والذكاة للشيخ محمد ابن عثيمين رحمه الله








[/size]

[/size]

________________________________________________
أحكام وشروط الأضحية 12107010_906912522734669_1561722651500059538_n
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى