منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
منتديات تعليمية
منتديات المعلم القدوة التعليمية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

اذهب الى الأسفل
عادل عبد الله
عادل عبد الله
عضو نشيط
عضو نشيط
ذكر عدد المساهمات : 46862
نقاط : 256889
تاريخ التسجيل : 05/04/2010
العمر : 49
الموقع : http://nahdtmesr75.blogspot.com/
يارب احفظ مصر

http://http:/kodwa1.com

الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح Empty الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة) فى حال تفشى الأوبئة والجوائح

الثلاثاء 30 نوفمبر 2021, 04:45
الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)
فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح




الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26182210
الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26167611
الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26244510


الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26217010


الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26169810


الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26115710


الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26215610


الرئيس يصدر قانون رقم 152 لسنة2021 يحتوى على 25 بندا منها (تعطيل الدراسة)  فى حال تفشى  الأوبئة والجوائح 26182211




صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية.


ونشر القانون في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم الاثنين


ومن بين هذه التدابير التي حددها القانون :


1- وضع قيود على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة سواء في مناطق محددة أو في كافة أنحاء البلاد، لمدة محددة.


2- تعطيل العمل، جزئياً أو كلياً، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وشركات القطاع العام، وشركات قطاع الأعمال العام، والشركات الأخرى المملوكة للدولة، والقطاع الخاص.


3- تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.


4- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.


5- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات، وكذا الاجتماعات الخاصة، لمدة محددة.


6- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات والمسارح ودور الثقافة لروادها.




7- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.


8- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها، لمدة محددة.


9- حظر أو تقييد استخدام وسائل النقل العام، ووسائل انقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.




10- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية والاحتياطات الصحية المقررة من السلطات الصحية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الوقائية وتلقي اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.


11- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئياً أو كلياً، أو تقسيطها.


12- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة.


13- تقسيط الضرائب أو مد أجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال.


14- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة أو أي من أجهزتها جزئياً أو كلياً.


15- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.


16- تنظيم أو حظر استيراد بعض السلع والمنتجات كلياً أو جزئياً.


17- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها


18- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.


19- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.


20- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي أو إجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقاً للاشتراطات الصحية التي تقررها الجهات المختصة.


21- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتباراً من اليوم التالي لانتهاء مدة التعطيل، ولا يسري حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطي والطعن في الأحكام الجنائية الصادرة بشأن الأشخاص المحبوسين تنفيذاً لتلك الأحكام.


22- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها.


23- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضى حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية.




24- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التي تستخدم في ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية.


25- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
الرجوع الى أعلى الصفحة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى