عقوبات تصل للحبس لكل من تسبب في حرمان الطفل من التعليم الأساسى " ابتدائي و إعدادى"
الخميس 23 سبتمبر 2021, 11:28
عقوبات تصل للحبس لكل من تسبب في حرمان الطفل من التعليم الأساسى " ابتدائي و إعدادى"
أكد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، علي حق الأطفال في التعليم وكفالة الدولة إياه لهم، ومعاقبة صاحب العمل الذي يحرم الطفل من التعلم بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
وجاءت المادة (54 ) من القانون لتؤكد أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي، وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنه ولا تزيد على 500 جنية.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلی برفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولي الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
وأوضحت المادة 53 أن الهدف من تعليم الطفل، بمختلف مراحل التعليم تحقيق عدد من الغايات في مقدمتها، تنمية شخصية الطفل ومراعيه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتهاء مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية ونهبنته للمشاركة وتحمل المسئولية، وتنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
كما يهدف تعليم الطفل لتنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، وتنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز، و تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها فضلا عن إعداد الطفل الحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
أكد قانون الطفل الصادر برقم 12 لسنه 1996 والمعدل برقم 126 لسنه 2008، علي حق الأطفال في التعليم وكفالة الدولة إياه لهم، ومعاقبة صاحب العمل الذي يحرم الطفل من التعلم بعقوبات تصل للحبس والغرامة.
وجاءت المادة (54 ) من القانون لتؤكد أن التعليم حق لجميع الأطفال في مدارس الدولة بالمجان ولا يجوز لصاحب العمل إعاقة الطفل أو حرمانه من التعليم الأساسي، وإلا عوقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر أو بغرامة لا تقل عن 200 جنه ولا تزيد على 500 جنية.
ووفقا للمادة ذاتها، تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن ، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلی برفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة ، بصفته قاضيا للأمور الوقتية ، ليصدر قراره بأمر على عريضة ، مراعيا مدى يسار ولي الأمر ، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
وأوضحت المادة 53 أن الهدف من تعليم الطفل، بمختلف مراحل التعليم تحقيق عدد من الغايات في مقدمتها، تنمية شخصية الطفل ومراعيه وقدراته العقلية والبدنية إلى أقصى إمكاناتهاء مع مراعاة اتفاق برامج التعليم مع كرامة الطفل وتعزيز شعوره بقيمته الشخصية ونهبنته للمشاركة وتحمل المسئولية، وتنمية احترام الحقوق والحريات العامة للإنسان .
كما يهدف تعليم الطفل لتنمية احترام الطفل لذويه ولهويته الثقافية ولغته وللقيم الدينية والوطنية، وتنشئة الطفل على الانتماء لوطنه والوفاء له ، وعلى الإخاء والتسامح بين البشر، وعلى احترام الآخر، وترسيخ قيم المساواة بين الأفراد وعدم التمييز بسبب الدين أو الجنس أو العرق أو العنصر أو الأصل الاجتماعي أو الإعاقة أو أي وجه آخر من وجوه التمييز، و تنمية احترام البيئة الطبيعية والمحافظة عليها فضلا عن إعداد الطفل الحياة مسئولة في مجتمع مدني متضامن قائم على التلازم بين الوعي بالحقوق والالتزام بالواجبات.
يشار إلي أن الدستور المصري الحالي في مادته (80) أقر بأنه يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ، ولكل طفل الحق فى اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجبارى مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتكفل الدولة حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم فى المجتمع.
وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، لكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتي السادسة من عمره، ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر.
كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالأطفال المجنى عليهم، والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا أو احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه. وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه فى أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين، وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الإجراءات التى تتخذ حياله.
________________________________________________
جاري تحميل مناهج 2025 كل الفرق
- التعليم ترد على الخبر المتداول عن حرمان الطفل الثالث من التعليم المجانى
- " تعرفها" 3 عقوبات تنتظر المتسببين في حرمان طالبة من 35 درجة بكنترول الثانوية
- اكتشاف - مشكلة أثناء التصحيح تسبب حرمان طلاب الأول والثاني الثانوي من درجاتهم نرجو من المصححين الإنتباه حتى لا يظلم طالب "فيديو
- المنيا - طالب ابتدائي تعدي بالضرب على مدير مدرسته و تسبب في إصابات بالرأس و نزيف حاد
- وزير التعليم يطالب مديرى الإدارات بمنع النقاب داخل المدارس و خصوصًا التعليم الأساسى
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى